title: 'كل أحاديث: طلاق البائن في أثناء العدة' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25338' content_type: 'topic_full' subject_id: 25338 hadiths_shown: 6

كل أحاديث: طلاق البائن في أثناء العدة

عدد الأحاديث: 6

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

18541 18544 18426 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ [عَنْ سَعِيدٍ] عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18541 )

2. يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

18543 18546 18428 - حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَا : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18543 )

3. يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ

18544 18547 18429 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18544 )

4. يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ

18546 18549 18431 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18546 )

5. وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ

11857 11789 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، يَقُولَانِ : " لَا تَبِينُ مِنْهُ ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلْعِ ، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، قَالَ : وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11857 )

6. وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ

11857 11789 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، يَقُولَانِ : " لَا تَبِينُ مِنْهُ ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلْعِ ، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، قَالَ : وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11857 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25338

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة