title: 'كل أحاديث: حق الأم في الإرضاع' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25467' content_type: 'topic_full' subject_id: 25467 hadiths_shown: 47

كل أحاديث: حق الأم في الإرضاع

عدد الأحاديث: 47

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ

19468 19470 19352 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إِلَى السَّوَادِ فَالْأَوْلِيَاءُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19468 )

2. لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ

246 - مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا ؟ 19542 19544 19426 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19542 )

3. إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَةُ…

19543 19545 19427 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَةُ رَضَاعِ مِثْلِهَا إِنْ قَبِلَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتُرْضِعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَإِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19543 )

4. إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ

19544 19546 19428 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى قَالَ : إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19544 )

5. إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ

12257 12189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ " ، فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : " تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12257 )

6. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

147 - مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ 17328 17331 17215 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17328 )

7. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

17329 17332 17216 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17329 )

8. لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

17330 17333 17217 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17330 )

9. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

17331 17334 17218 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17331 )

10. إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّ…

12241 12173 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؟ قَالَ : إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَيُرْوَى أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضَاعَةِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12241 )

11. إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْ…

12242 12174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا بَأْسَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12242 )

12. فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ…

12243 12175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ : " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12243 )

13. لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ

13970 13901 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13970 )

14. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

13972 13903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13972 )

15. لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ

13974 13905 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13974 )

16. لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

14993 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَمَّا الْيَمَانُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14993 )

17. إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ و…

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ 15647 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا ، وَإِذَا وَضَعَتْ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا ، وَإِذَا وَضَعَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا ، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي قَوْلَهُ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15647 )

18. لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

15745 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ . كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15745 )

19. لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

15757 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ جَوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ . هَذَا مَوْقُوفٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15757 )

20. لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ

15762 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15762 )

21. لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِالْحَوْلَيْنِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ . ( 15763 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15763 )

22. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

15765 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ( مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ . وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا فِي الْحَوْلَيْنِ ) .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15765 )

23. لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

15766 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَا : أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ : كَانَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15766 )

24. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

15768 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15768 )

25. لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ

15769 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلَ يَقُولُ : نَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ " . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : هَذَا يُعْرَفُ بِالْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُسْنَدًا ، وَغَيْرُ الْهَيْثَمِ يُوقِفُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . ( وَرُوِّينَا ) هَذَا التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ مِنَ التَّابِعِينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيِّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15769 )

26. إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ و…

15770 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَإِذَا وَضَعَتْ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، وَإِذَا وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15770 )

27. فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ق…

15839 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، نَا آدَمُ ، نَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ : يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا يَقُولُ : لَا تَأْبَى أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا يَشُقُّ عَلَى أَبِيهِ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَقُولُ : وَلَا يُضَارُّ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ فَيَمْنَعُ أُمَّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ لِيُحْزِنَهَا بِذَلِكَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : يَعْنِي الْوَلِيَّ مَنْ كَانَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ غَيْرَ مُسِيئِينَ فِي ظُلْمِ أَنْفُسِهِمَا وَلَا إِلَى صَبِيِّهِمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ خِيفَةَ الضَّيْعَةِ عَلَى الصَّبِيِّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي بِحِسَابِ مَا أُرْضِعَ الصَّبِيُّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15839 )

28. لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

4366 4363 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

المصدر: سنن الدارقطني (4366 )

29. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

4367 4364 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ ، وَغَيْرُهُمَا ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ . لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ .

المصدر: سنن الدارقطني (4367 )

30. لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ

4368 4365 - حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ .

المصدر: سنن الدارقطني (4368 )

31. إِذَا حَمَلَتْهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، أَرْضَعَتْهُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ شَهْرًا

3126 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا حَمَلَتْهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، أَرْضَعَتْهُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ شَهْرًا ، وَإِنْ حَمَلَتْهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، أَرْضَعَتْهُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَهْرًا ، ثُمَّ قَرَأَ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (3126 )

32. إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ حَوْل…

آخَرُ 4255 397 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا أَنَّ

المصدر: الأحاديث المختارة (4255 )

33. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

آخَرُ 4684 27 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَحْمَدَ - إِجَازَةً - ( ح ) . وَأَبْنَا عَنْهُ خَالِي الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ عَمَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بِشْرَانَ ، أَبْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُمَا ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ . كَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَالَ : لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ .

المصدر: الأحاديث المختارة (4684 )

34. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

2151 974 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : « لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2151 )

35. لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

2157 980 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2157 )

36. إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَاحِدٌ…

3280 مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، وَإِذَا وَضَعَتْ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، وَإِذَا وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَحَوْلَانِ كَامِلَانِ لِأَنَّ اللهَ - تَعَالَى - يَقُولُ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (3280 )

37. إِذَا كَانَ الْحَمْلُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُ…

3281 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا كَانَ الْحَمْلُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، وَإِذَا حَمَلَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يُخْرِجِ الْحَمْلَ وَالْفِصَالَ مِنَ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ كَانَ عِنْدَهُ لَا يَخْرُجُ عَنِ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَ الْحَمْلُ حَوْلَيْنِ كَانَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ سَأَلَ عَنْهُ بَعْضُ مَنْ سَأَلَ ، فَقَالَ : أَفَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفِصَالُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَأَبْدَانُ الصِّبْيَانِ لَا تَقُومُ بِهَا ؟ لِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَى مُدَّةٍ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلُودُونَ بَعْدَ مُضِيِّ تِلْكَ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ يَرْجِعُونَ إِلَى لَطِيفِ الْغِذَاءِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَيْشًا لَهُمْ وَغِنًى لَهُمْ عَنِ الرَّضَاعِ ، غَيْرَ أَنَّا تَأَمَّلْنَا مَا فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ الْحَمْلِ وَالْفِصَالِ فَوَجَدْنَا مِنْهُ الْآيَةَ الَّتِي قَدْ تَلَوْنَاهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ . وَوَجَدْنَا مِنْهُ قَوْلَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ، فَجَعَلَ الْفِصَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْمُدَّةِ عَامَيْنِ . وَوَجَدْنَا مِنْهُ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، فَكَانَ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ إِثْبَاتُ الْحَوْلَيْنِ لِلْفِصَالِ ، فَاحْتَمَلَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ الْحَمْلَ وَالْفِصَالَ ثَلَاثِينَ شَهْرًا لَا أَكْثَرَ مِنْهَا عَلَى مَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُدَّةُ الْفِصَالِ فِيهَا قَدْ تَرْجِعُ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ زَادَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي مُدَّةِ الْفِصَالِ تَمَامَ الْحَوْلَيْنِ بِالْآيَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ، فَرَدَّ حُكْمَ الْفِصَالِ إِلَى جِهَتِهِ مِنَ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا وَعَلَى تَتِمَّةِ الْحَوْلَيْنِ عَلَى مَا فِي الْآيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَبَقِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا ، وَأَخْرَجَ مُدَّةَ الْفِصَالِ مِنَ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا إِلَى مَا أَخْرَجَهَا إِلَيْهِ بِالْآيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ فِي ذَلِكَ وَبِمَا كَانَ مِنْهُ فِيهِ . وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ الْمُرَاعَاةُ بِالرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (3281 )

38. لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

3282 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (3282 )

39. لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

3283 كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ قَصَدَ إِلَى الرَّضَاعِ بِالْحَوْلَيْنِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَهُ عِنْدَهُ مُدَّةٌ ، وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى ذَلِكَ . فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ فِي الثَّلَاثِ الْآيَاتِ الَّتِي تَلَوْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ . وَقَالَ قَائِلٌ : قَدْ ذَكَرْتَ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا ذَكَرْتَهُ مِنْ نَقْلِ أَبِي ذَرٍّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّ ابْنِ صَيَّادٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ، وَجَعَلْتَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى مَنْ نَفَى أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَابْنُ صَيَّادٍ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مَخْصُوصًا فِي حَمْلِ أُمِّهِ بِهِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ؛ لِيَكُونَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ الدَّجَّالُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الِاحْتِمَالُ يَرْجُو أَنَّهُ الدَّجَّالُ الَّذِي حَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أُمَمَهُمْ مِنْهُ ، وَذَكَرُوا لَهُمْ أَحْوَالَهُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا وَادِّعَاءَهُ أَنَّهُ لَهُمْ إِلَهٌ ، وَمُكْثَهُ فِي الْأَرْضِ بِمَا يَمْكُثُهُ فِيهَا ، وَمَنْعَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِيَّاهُ مِنْ حَرَمِهِ وَحَرَمِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْتُلَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْتُلُهُ فِيهِ . وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا فِي ابْنِ صَيَّادٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَلَوْ كَانَ الدَّجَّالَ نَفْسَهُ لَقَتَلَهُ ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي قِيلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ قِيلَ إِنَّهُ دَجَّالٌ ، لَمَا أُنْكِرَ أَنْ يَكُونَ دَجَّالًا ، وَيَكُونَ بَعْدَهُ دَجَّالُونَ ، وَإِنْ تَفَاضَلُوا فِيمَا يَكُونُونَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَيَتَبَايَنُونَ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ قِيلَ إِنَّهُ الدَّجَّالُ ، فَعَادَ ذَلِكَ إِلَى الدَّجَّالِ الَّذِي هُوَ الدَّجَّالُ ، وَقَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَسَنَذْكُرُ مَا رُوِيَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَإِذَا أُخْرِجَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الدَّجَّالَ الَّذِي ذَكَرْنَا كَانَ كَأَحَدِ بَنِي آدَمَ فِي خَلْقِهِ فِي مُدَّةِ حَمْلِهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (3283 )

40. كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ اب…

19334 19336 19218 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ ، فَقَالَ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا : نَرَى أَنْ تَرِثَهُ ، فَقَالَ : وَلِمَ ؟ فَقَالَا : لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَلَا [مِنَ] اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْحَيْضِ الرَّضَاعُ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ ، فَوَرِثَتْهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19334 )

41. نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، فَإِنَّه…

بَابٌ : تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ 11168 11100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مُتَّ ، فَقَالَ لَهُمُ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ ، وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرَيَانِ ؟ قَالَا : نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا ، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ " ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلَالِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11168 )

42. إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْ…

12242 12174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا بَأْسَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12242 )

43. فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ…

12243 12175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ : " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12243 )

44. مَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؟ قَالَ : "…

بَابٌ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا 12244 12176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12244 )

45. فِي قَوْلِهِ : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِ…

12245 12177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَقُولُ : " وَلَا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا ، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12245 )

46. أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْر…

15507 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَا : نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15507 )

47. فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ق…

15839 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، نَا آدَمُ ، نَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ : يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا يَقُولُ : لَا تَأْبَى أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا يَشُقُّ عَلَى أَبِيهِ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَقُولُ : وَلَا يُضَارُّ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ فَيَمْنَعُ أُمَّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ لِيُحْزِنَهَا بِذَلِكَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : يَعْنِي الْوَلِيَّ مَنْ كَانَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ غَيْرَ مُسِيئِينَ فِي ظُلْمِ أَنْفُسِهِمَا وَلَا إِلَى صَبِيِّهِمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ خِيفَةَ الضَّيْعَةِ عَلَى الصَّبِيِّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي بِحِسَابِ مَا أُرْضِعَ الصَّبِيُّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15839 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25467

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة