---
title: 'أحاديث عن وجوب المهر كاملا عند ثبوت رضاع متقدم على النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25625'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25625'
content_type: 'topic'
subject_id: 25625
---
# أحاديث عن وجوب المهر كاملا عند ثبوت رضاع متقدم على النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 12

## نماذج من الأحاديث

### 1. فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا

> 185 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ . 17614 17617 17500 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17614 )

### 2. لَهَا مَا أَخَذَتْ

> 17615 17618 17501 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ [أَنَّهُ ] قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17615 )

### 3. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

> 17618 17621 17504 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17618 )

### 4. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

> 17619 17622 17505 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17619 )

### 5. لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ

> 17620 17623 17506 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17620 )

### 6. لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا

> 217 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ 17773 17776 17659 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17773 )

### 7. يَرِثُهَا

> 12537 12469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا " ، وَقَالَ قَتَادَةُ : يَرِثُهَا .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (12537 )

### 8. لَهَا مَا أَخَذَتْ

> بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ . 2015 838 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قَالَ : « إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا » . وَقَالَ حَمَّادٌ : « لَهَا مَا أَخَذَتْ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2015 )

### 9. إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ

> 2016 839 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا سَمَّاهَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2016 )

### 10. إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا

> 2017 840 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا أَخَذَتْ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2017 )

### 11. فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

> 2019 842 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَيَقْبِضُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَأَى مِنْهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَمَسَّهَا ، وَجَبَ مَهْرُهَا كَامِلًا ، وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُخْتُهُ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : أَرَى أَنْ تَرُدَّ إِلَيْ…

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2019 )

### 12. فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

> 2020 843 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ : « تَرُدُّ إِلَيْهِ مَالَهُ الَّذِي أَعْطَاهَا وَيَفْتَرِقَانِ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2020 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25625/full.md)
- [الموضوع الأصل: وجوب المهر عند ثبوت رضاع متقدم على النكاح](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25624.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25625

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
