عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 686
208 - فِي قَوْلِهِ : وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ . 17726 17729 17612 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ ، قَالَ : فِي النَّفَقَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17726 )
17727 17730 17613 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نَصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17727 )
17728 17731 17614 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : النَّفَقَةُ وَالْأَيَّامُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17728 )
200 - مَنْ قَالَ : عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ ، فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ 19356 19358 19240 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19356 )
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ 10720 10651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا ، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ ! قَالَ : جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ . قُلْتُ : أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل…
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10720 )
بَابُ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا 12414 12346 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : " أَنِ ادْعُ فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا - قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا - فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12414 )
12415 12347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ ، فَكَتَبَ " أَنِ ادْعُهُمْ فَأْمُرْهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى ، وَمَا اسْتُقْبِلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12415 )
12415 12347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ ، فَكَتَبَ " أَنِ ادْعُهُمْ فَأْمُرْهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى ، وَمَا اسْتُقْبِلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12415 )
12416 12348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12416 )
12417 12349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا ؟ قَالَ : إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَقُولُ آخَرُونَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12417 )
12417 12349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا ؟ قَالَ : إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَقُولُ آخَرُونَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12417 )
12417 12349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا ؟ قَالَ : إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَقُولُ آخَرُونَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12417 )
12418 12350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ ، يَقُولُ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12418 )
12419 12351 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا ، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي . قَالَ : " أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ ؟ " قَالَتْ : لَا . قَالَ : " فَاقْضِي دَيْنَكِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12419 )
بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ ( 15808 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15808 )
بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ ( 15808 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15808 )
12412 12344 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَزَوَّجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا قَالَ : " حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهَا تَرُدُّ الَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ …
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12412 )
13874 13838 - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ مَا غَمَّهُ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ قَالَ : كُنَّا نُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ .
المصدر: المعجم الكبير (13874 )
18810 18813 18695 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الْمُخْتَلِعَةُ لَهَا النَّفَقَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18810 )
18999 19002 18884 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ : فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18999 )
19001 19004 18886 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19001 )
19004 19007 18889 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19004 )
19006 19009 18891 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19006 )
144 - مَنْ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ 19008 19011 18893 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالُوا : لَا نَفَقَةَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19008 )
145 - الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَنْ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ 19009 19012 18894 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ ، وَهُمَا حَامِلَانِ ، لَهُمَا النَّفَقَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19009 )
19010 19013 18895 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19010 )
19011 19014 18896 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ : فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19011 )
19012 19015 18897 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19012 )
19492 19494 19376 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ الرَّضَاعُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَامِلِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19492 )
بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ 11931 11863 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلَيَّ " ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11931 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25653
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة