عدد الأحاديث: 8
16982 16985 16869 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16982 )
16986 16989 16873 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الْآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16986 )
16986 16989 16873 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الْآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16986 )
بَابُ الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا 12385 12317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، " قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12385 )
12388 12320 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْفَقِيدِ الَّذِي فُقِدَ قَالَ : دَخَلْتُ الشِّعْبَ فَاسْتَهْوَتْنِي الْجِنُّ ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتِي أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ فَطَلَّقَ ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ : ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ فَخَيَّرَنِي عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أُصْدِقَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12388 )
12393 12325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ ، أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ؟ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ ، فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ : حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ بِنْتُ عُمَرَ الشَّيْبَانِيَّةُ ، أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لَا ، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَتْ : فَرَكِبَ زَوْجَايَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَاهُ مَحْصُورًا ، فَسَأَلَاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا . فَقَالَ عُثْمَانُ : " أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ ؟ " قَالَا : قَدْ وَقَعَ وَلَا بُدَّ . قَالَ عُثْمَانُ : " فَخُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا " قَالَ : فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ . فَرَكِبَا بَعْدُ حَتَّى أَتَيَا عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَاهُ ؟ فَقَالَ : " أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ ؟ " قَالَا : قَدْ كَانَ مَا تَرَى ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ . قَالَتْ : وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ فَقَالَ : " مَا أَرَى لَهُمَا إِلَّا مَا قَالَ عُثْمَانُ " . فَاخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ . قَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِيَ الْآخَرَ بِأَلْفَيْنِ كَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ كُنَّ لَهُ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ وَرَدَّ أَوْلَادَهُنَّ مَعَهُنَّ ، عَلِمَ أَنَّهُ قَالَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12393 )
بَابُ مَنْ قَالَ بِتَخْيِيرِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ ( 15669 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَفْظًا قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ الْجِنُّ فَفُقِدَ ، فَانْطَلَقَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ قَوْمَهُ فَقَالُوا : نَعَمْ خَرَجَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فَفُقِدَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَلَمَّا مَضَتِ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهَا فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا يُخَاصِمُ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَغِيبُ أَحَدُكُمُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ لَا يَعْلَمُ أَهْلُهُ حَيَاتَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي عُذْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَمَا عُذْرُكَ ؟ قَالَ : خَرَجْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ فَسَبَتْنِي الْجِنُّ فَلَبِثْتُ فِيهِمْ زَمَانًا طَوِيلًا فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مُؤْمِنُونَ ، أَوْ قَالَ : مُسْلِمُونَ ، شَكَّ سَعِيدٌ ، فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَسَبَوْا مِنْهُمْ سَبَايَا فَسَبَوْنِي فِيمَا سَبَوْا مِنْهُمْ فَقَالُوا : نَرَاكَ رَجُلًا مُسْلِمًا ، وَلَا يَحِلُّ لَنَا سَبْيُكَ فَخَيَّرُونِي بَيْنَ الْمُقَامِ وَبَيْنَ الَقُفُولِ إِلَى أَهْلِي ، فَاخْتَرْتُ الْقُفُولَ إِلَى أَهْلِي ، فَأَقْبَلُوا مَعِي ، أَمَّا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ يُحَدِّثُونِي ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَعِصَارُ رِيحٍ أَتْبَعُهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ ؟ قَالَ : الْفُولُ ، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَمَا كَانَ شَرَابُكَ فِيهِمْ ؟ قَالَ : الْجَدَفُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَالْجَدَفُ مَا لَا يُخَمَّرُ مِنَ الشَّرَابِ ، قَالَ : فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . ( قَالَ سَعِيدٌ ) : وَحَدَّثَنِي ( مَطَرٌ ) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ حَدِيثِ قَتَادَةَ إِلَّا أَنَّ مَطَرًا زَادَ فِيهِ قَالَ : أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . ( قَالَ : وَأَنَا ) عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا رَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15669 )
2931 1754 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ ، ثُمَّ إِنَّ امْرَأَتَهُ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِئْ أَمَرَ وَلِيَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَجَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2931 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25900
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة