title: 'أحاديث عن مشروعية نفقة الأقارب | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26036' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26036' content_type: 'topic' subject_id: 26036

أحاديث عن مشروعية نفقة الأقارب | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 7

نماذج من الأحاديث

1. يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ

236 - مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ ؟ 19521 19523 19405 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19521 )

2. أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ

19523 19525 19407 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19523 )

3. يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ

19524 19526 19408 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19524 )

4. يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا

19525 19527 19409 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19525 )

5. جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ

12250 12182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12250 )

6. يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ

16715 16640 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (16715 )

7. يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ

16725 16650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ " قَالَ : " وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (16725 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26036

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة