كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ميراث الحميل (من يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام)
٤١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ
لَا يُوَرَّثُ الْحَمَلَاءُ
قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ ، بِنَسَبٍ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ
يُرَدُّ مِيرَاثُهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ
أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ
مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : أَنْ لَا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ
كَتَبَ [عُمَرُ ] إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ : لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ
أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ
كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ
كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ
إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَا : لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ