عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 676
19409 19411 19293 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19409 )
10596 10527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ - يَرِثُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10596 )
10633 10564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10633 )
10634 10565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " إِذَا طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا ، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10634 )
11076 11008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11076 )
11378 11310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ ، قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا " قَالَ : " وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11378 )
11379 11311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " فَلَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11379 )
بَابٌ يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلَا يُجَامِعُ 11773 11705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ صَحَّ ، فَمَكَثَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ ، " فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ مَرِيضًا ، وَإِنْ آلَى وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَتَوَارَثَانِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11773 )
11861 11793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11861 )
11864 11796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11864 )
بَابٌ : الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا 12030 11962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوَارَثَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ…
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12030 )
بَابٌ : الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا 12030 11962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوَارَثَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ…
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12030 )
12537 12469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا " ، وَقَالَ قَتَادَةُ : يَرِثُهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12537 )
3118 3123 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ؟ قَالَ : يَرِثُهَا .
المصدر: مسند الدارمي (3118 )
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا . 19508 19510 19392 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19508 )
19509 19511 19393 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19509 )
19510 19512 19394 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19510 )
19511 19513 19395 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19511 )
19512 19514 19396 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19512 )
19513 19515 19397 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَإِنِ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19513 )
19514 19516 19398 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : يَرِثُهَا وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19514 )
19516 19518 19400 - حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ ، وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19516 )
19517 19519 19401 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19517 )
12483 12415 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا ، قَالَ : " يَرِثُهُ الْآخَرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12483 )
12484 12416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12484 )
12486 12418 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12486 )
12488 12420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُجْلَدُ ، وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12488 )
12488 12420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُجْلَدُ ، وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12488 )
12542 12474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12542 )
2767 1589 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ : « يُوقَفُ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَوَرِثَ ، وَإِنْ جَاءَ بِالشُّهُودِ وَرِثَ ، وَإِنِ الْتَعَنَ لَمْ يُوَرَّثْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2767 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26375
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة