title: 'كل أحاديث: المستحقون للتركة' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26386' content_type: 'topic_full' subject_id: 26386 hadiths_shown: 500

كل أحاديث: المستحقون للتركة

عدد الأحاديث: 500

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 6492 6732 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح البخاري (6492 )

2. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ 6495 6735 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح البخاري (6495 )

3. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا بَنِي آدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ 6497 6737 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح البخاري (6497 )

4. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

6506 6746 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح البخاري (6506 )

5. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

بَابٌ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ 1615 4163 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ( وَهُوَ النَّرْسِيُّ ) ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح مسلم (4163 )

6. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

1615 4164 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح مسلم (4164 )

7. اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

1615 4165 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ ) ، قَالَ إِسْحَاقُ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح مسلم (4165 )

8. اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ 2898 2893 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ ، قَالَا : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ .

المصدر: سنن أبي داود (2893 )

9. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

( 8 ) بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ 2257 2098 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: جامع الترمذي (2257 )

10. اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

2833 2740 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2833 )

11. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

2683 2701 2657 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: مسند أحمد (2683 )

12. اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ

2889 2907 2860 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ .

المصدر: مسند أحمد (2889 )

13. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ

3032 3051 2993 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: مسند أحمد (3032 )

14. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

3025 3030 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: مسند الدارمي (3025 )

15. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَج…

52 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ 6034 6028 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح ابن حبان (6034 )

16. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَج…

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ 6035 6029 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح ابن حبان (6035 )

17. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَج…

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ 6036 6030 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: صحيح ابن حبان (6036 )

18. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِالْمَالِ

10930 10901 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِالْمَالِ فَمَا أَنْفَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ .

المصدر: المعجم الكبير (10930 )

19. اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

10931 10902 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: المعجم الكبير (10931 )

20. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِكِتَابِ اللهِ

10932 10903 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: المعجم الكبير (10932 )

21. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

10933 10904 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: المعجم الكبير (10933 )

22. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

1198 1196 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ قَالَ : نَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ طَاوُسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زِيَادٍ إِلَّا يُوسُفُ " .

المصدر: المعجم الأوسط (1198 )

23. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

8515 8507 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : نَا مُحَمَّدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ .

المصدر: المعجم الأوسط (8515 )

24. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

31781 31780 31656 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ؛ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31781 )

25. اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

19082 19004 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19082 )

26. قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ

19115 19037 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ : " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ " ، قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ " ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " ، قُلْتُ : قَوْلُهُ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ " الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19115 )

27. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَج…

12464 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ ، كَيْفَ ؟ قَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا تُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12464 )

28. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر…

12465 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ( ح ) ، وَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَمُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ عَنْ وُهَيْبٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12465 )

29. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَج…

بَابُ تَرْتِيبِ الْعَصَبَةِ 12500 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الْعَدْلُ ، وَأَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَا : ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَا : ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12500 )

30. إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَال…

12501 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ فِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - : إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا لِلصُّلْبِ ، وَتَرَكَ بَنِي ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ ، نَسَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ وَاحِدٌ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ فَلَيْسَ لِابْنِ الِابْنِ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ ، وَأَسْفَلَ مِنْهُ ابْنُ ابْنٍ ، وَبَنَاتُ ابْنٍ أَسْفَلَ ، فَلَيْسَ لِلَّذِي أَسْفَلَ مِنَ ابْنِ الِابْنِ مَعَ الْأَعْلَى شَيْءٌ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِابْنِ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ شَيْءٌ ، قَالَ : وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا غَيْرَهُ فَلَهُ الْمَالُ ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَتَرَكَ ابْنًا فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَلَمْ يَتْرُكِ ابْنًا فَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12501 )

31. الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ

12502 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرِاثِ مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ ، وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ ، فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا ، فَمَا سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَانْسُبِ الْمُتَوَفَّى ، وَانْسُبْ مَنْ تَنَازَعَ فِي الْوِلَايَةِ مِنْ عَصَبَتِهِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لَا يَلْقَاهُ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِلَّا إِلَى أَبٍ فَوْقَ ذَلِكَ ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى دُونَ الْآخَرِينَ ، وَإِذَا وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ ، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ ابْنٍ فَقَطَّ ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَفِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَطْرَفُ ابْنَ أُمٍّ وَأَبٍ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَتَنَاسَبُونَ فِي عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى ، وَكَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أَبٍ أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَكَانَ وَالِدُ مَنْ سِوَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَخُو وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطَّ ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِّ وَالْأُمِّ ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12502 )

32. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَ…

بَابُ مِيرَاثِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ 12505 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالُوا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12505 )

33. اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلّ…

12617 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا بَقِيَ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا مَضَى .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12617 )

34. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

بَابُ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ 21549 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرِهِ عَنْ وُهَيْبٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ . ( فَأَخْبَرَنَا ) أَنَّ مَنْ يَأْخُذُ بِالتَّعْصِيبِ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ إِلَّا مَا خَصَّتْهُ سُنَّةٌ لَهُ أُخْرَى وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِعْتَاقِ عَائِشَةَ بَرِيرَةَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَدَلَّ أَنَّهَا تَرِثُ الْوَلَاءَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21549 )

35. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

[ بَابُ مَا تَبَقَّى بَعْدَ الْفَرِيضَةِ لِلْعَصَبَةِ ] 4070 4068 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ .

المصدر: سنن الدارقطني (4070 )

36. اقْسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

4071 4069 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، وَأَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطَنٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . وَقَالَ أَبُو شَيْبَةَ : " اقْسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ " .

المصدر: سنن الدارقطني (4071 )

37. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

4072 4070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " .

المصدر: سنن الدارقطني (4072 )

38. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

4072 4070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " .

المصدر: سنن الدارقطني (4072 )

39. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

4073 4071 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَا : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ مِنْهَا فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: سنن الدارقطني (4073 )

40. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

4073 4071 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَا : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ مِنْهَا فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: سنن الدارقطني (4073 )

41. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

4074 4072 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، سَمِعَ ابْنَ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ .

المصدر: سنن الدارقطني (4074 )

42. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

4074 4072 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، سَمِعَ ابْنَ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ .

المصدر: سنن الدارقطني (4074 )

43. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

4075 4073 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ .

المصدر: سنن الدارقطني (4075 )

44. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

4075 4073 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ .

المصدر: سنن الدارقطني (4075 )

45. أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُ…

4096 4094 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ رِفَاعَةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَعْوَرُ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ ، وَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ .

المصدر: سنن الدارقطني (4096 )

46. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

4892 4886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ إِلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ .

المصدر: مسند البزار (4892 )

47. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

2736 2731 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: مسند الطيالسي (2736 )

48. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

11 - ابْنَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ 6313 6297 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ - يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: السنن الكبرى (6313 )

49. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَأَوْلَى رَجُلٍ…

6314 6298 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ الْحَفَرِيَّ - عَنْ سُفْيَانَ - يَعْنِي الثَّوْرِيَّ - عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ وُهَيْبٍ ، وَوُهَيْبٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَكَأَنَّ حَدِيثَ الثَّوْرِيِّ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ .

المصدر: السنن الكبرى (6314 )

50. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

44 - ( 2374 2371 ) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2374 )

51. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

8068 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلَاعِبٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ صَدُوقٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (8068 )

52. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَى…

وَقَدْ أَرْسَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ 8069 - " فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ " فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَحْيَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (8069 )

53. أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

993 1027 - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ : لِأَوْلَى ذَكَرٍ .

المصدر: المنتقى (993 )

54. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

29 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ 1 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا 6969 7403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : أَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

المصدر: شرح معاني الآثار (6969 )

55. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

1465 288 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ » أَوْ قَالَ : « فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1465 )

56. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

1466 289 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَإِنْ أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1466 )

57. أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : " الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ

19108 19030 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : " الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، فَانْتَزَعَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19108 )

58. أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِ…

1047 1923 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . 1924 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ . 1925 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا ، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ : إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ . 1926 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ . 1927 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 1928 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا . 1929 - قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ .

المصدر: موطأ مالك (1047 )

59. لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ

17393 17396 17280 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَأَتَوْهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17393 )

60. فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ

17395 17398 17282 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءٍ فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17395 )

61. لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

17396 17399 17283 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ [عَمْرٍو وَعَطَاءِ] بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17396 )

62. أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَ…

17397 17400 17284 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالُوا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17397 )

63. لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

17400 17403 17287 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَكَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17400 )

64. لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

17401 17404 17290 – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17401 )

65. لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

17403 17406 17289 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17403 )

66. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا

210 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ : لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ 19405 19407 19289 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ [أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ] عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19405 )

67. امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ

19407 19409 19291 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ ، قَالَ : يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19407 )

68. إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

19408 19410 19292 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا ، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حِنْثُهُ الْآنَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19408 )

69. إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا

19409 19411 19293 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19409 )

70. فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَم…

19410 19412 19294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَا : لَا يَقْرَبُهَا ، وَإِنْ مَاتَا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19410 )

71. فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَال…

19411 19413 19295 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19411 )

72. إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ

19516 19518 19400 - حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ ، وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19516 )

73. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ…

بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ ، فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ 10957 10889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا . فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ " . فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10957 )

74. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

10959 10891 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ "

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10959 )

75. حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

10960 10892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10960 )

76. لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

10962 10894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا " . قَالَ الْحَكَمُ : " وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10962 )

77. عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )

78. عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )

79. عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )

80. فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ث…

11377 11309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11377 )

81. فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ

11378 11310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ ، قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا " قَالَ : " وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11378 )

82. فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا

11379 11311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " فَلَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11379 )

83. إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أ…

11383 11315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11383 )

84. فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ 11805 11737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11805 )

85. أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

11807 11739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ " ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11807 )

86. فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا…

11808 11740 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ : قَالَ : " حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11808 )

87. لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ

11809 11741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11809 )

88. لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

11810 11742 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11810 )

89. إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ

12280 12212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشْرِ ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا ، وَإِنْ صَحَّتْ جَازَ لَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12280 )

90. لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَ…

بَابُ مَنْ قَالَ لَا صَدَاقَ لَهَا 14527 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَا ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14527 )

91. فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَ…

14528 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ : إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا ، فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14528 )

92. لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا

14530 - ( وَكَذَلِكَ ) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، أَنْبَأَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14530 )

93. فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَل…

14531 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14531 )

94. لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

14533 ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ( قَالَ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14533 )

95. فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِير…

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا . 2099 922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2099 )

96. لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

2101 924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2101 )

97. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر…

2102 925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ : « إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا . فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2102 )

98. مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ

2103 926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ ، قَالَا : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » . قَالَ مَسْرُوقٌ : « مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2103 )

99. زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَن…

2105 928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَسَأَلَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ . فَاخْتَصَمُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2105 )

100. فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ . 2325 1148 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2325 )

101. سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : اعْتَدِّي ، فَمَاتَ…

2366 1189 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : اعْتَدِّي ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا الْكِتَابُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَتْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَرِثَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ يَتَوَارَثَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2366 )

102. ثُمَّ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ج…

2768 1590 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ثُمَّ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا ، وَإِنْ لَاعَنَهَا بَرِئَ مِنَ الْجَلْدِ وَالْمِيرَاثِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2768 )

103. لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا

6258 كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6258 )

104. حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ

6260 وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6260 )

105. أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَط…

6261 حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6261 )

106. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر…

6262 وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ ، لَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ ، كَانَتْ لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ لَوْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، كَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَ لَهَا جَمِيعُ مَا سَمَّاهُ لَهَا إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي ذَلِكَ . فَكَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الْعِدَّةُ يَكُونُ لَهَا فِيهِ الصَّدَاقُ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ عِدَّةٌ يَكُونُ لَهَا فِيهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، أَوِ الْمُتْعَةُ إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا . وَكَانَ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمَوْتَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ الْعِدَّةُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الصَّدَاقُ فِيهَا . وَكَانَ فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ مِنَ الْأَحْكَامِ أَيْضًا قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَكَانَ نِسَاؤُهَا الْمَعْقُولَاتُ هُنَّ نِسَاءَ عَشِيرَتِهَا ، كَذَلِكَ هُوَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ حَتَّى تَعَالَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ قَوْلُهُ : تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ، فَكَانَ أُولَئِكَ النِّسَاءُ هُنَّ أَمْثَالَهَا مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنِسَاءِ مَنْ دَعَاهُ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ لَا مَنْ سِوَاهُمْ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ نِسَاءَ الْمَرْأَةِ الْمَرْجُوعِ فِي صَدَاقِهَا فِيمَا يَجِبُ لَهَا فِيهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، وَهَذَا مَعْنَى أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَالشَّافِعِيِّ . وَأَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَكَانَ يَقُولُ : نِسَاؤُهَا : هُنَّ هَؤُلَاءِ اللَّائِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ، وَهُنَّ عَمَّاتُهَا أَخَوَاتُ أَبِيهَا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأُمِّهِ ، وَأَخَوَاتُهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا ، وَخَالَاتُهَا أَخَوَاتُ أُمِّهَا . وَأَمَّا مَالِكٌ ، فَكَانَ يَقُولُ : هُنَّ أَمْثَالُهَا فِي مَنْصِبِهَا وَجَمَالِهَا ، وَلَا يُرَاعَى أَنْسَابُهَا . وَكَانَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي ذَلِكَ مِنْ إِدْخَالِهِ خَالَاتِهَا فِي ذَلِكَ ، فَلَا مَعْنَى لَهُ عِنْدَنَا ; لِأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَتَكُونُ خَالَاتُهَا إِمَاءً ، وَلَمَّا فَسَدَ قَوْلُهُ هَذَا ، اعْتَبَرْنَا الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، فَكَانَ مَا قَالَ مَالِكٌ مِنْهُمَا هُوَ الَّذِي يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ قَبُولُهُ ، لَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَا يُخَالِفُهُ ، غَيْرَ أَنَّا اعْتَبَرْنَا مَا قَالَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَاهُ مُرَاعَاةَ أَحْوَالِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا مِنْهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَهِيَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا ، وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِمَّا يَرْغَبُ فِيهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَوَجَدْنَاهَا يَرْغَبُ فِيهَا بِنَسَبِهَا وَبِشَرَفِهَا وَبِأَحْوَالِهَا الَّتِي تَبِينُ بِهِ عَنْ أَحْوَالِ مَنْ سِوَاهَا مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهَا فِي جَمَالِهَا وَعَقْلِهَا ، وَإِذَا كَانَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا يُعْتَبَرُ فِي أَمْرِهَا لِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي مِثْلِهَا مِنْ أَجْلِهِ ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ جِنْسُهَا وَبَيْتُهَا الَّذِي هِيَ مِنْهُ وَآبَاؤُهَا الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا لِمَكَانِهِمْ ، يُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيهَا . وَلَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِطُ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا : إِنَّهَا تَعْتَبِرُ فِي ذَلِكَ أَيَّامَ نِسَائِهَا فِي مِثْلِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي الْحَيْضِ الَّذِي قَدْ تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّهَا ، وَالْمَرْأَةُ وَأُخْتُهَا ، فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَمِنْ نِسَائِهَا هَؤُلَاءِ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ سِوَاهَا مِنْ نِسَائِهَا فِي ذَلِكَ ، كَانَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ لَهَا فِي الصَّدَاقِ أَوْلَى ، وَكَانَ بِالْقَوْلِ بِهِ فِي ذَلِكَ أَحْرَى ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6262 )

107. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ عُمَارَةَ بِنْتَ حَم…

365 366 356 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ ، حَدَّثَنَا [عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَغَيْرِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ عُمَارَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، وَلَمْ يُدْرِكَا ، فَمَاتَا فَتَوَارَثَا ( 18887 ) .

المصدر: المراسيل لأبي داود (365 )

108. يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ…

12422 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12422 )

109. يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَد…

بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )

110. سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاخْتُصِمَ إِلَ…

1355 178 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : « لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ . وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعَصَبَةِ شَيْئًا . فَأَتَوْا عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ يَوْمَئِذٍ ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَالرُّبُعَ الْبَاقِيَ لِلْعَصَبَةِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1355 )

111. أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ

6 - بَابٌ فِي ابْنَيْ عَمٍّ : أَحَدُهُمَا زَوْجٌ ، وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ 2926 2930 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ : الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ - أَوْ بِمَنْزِلَةِ - الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : يَرْحَمُهُ اللهُ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ ، سَهْمُ السُّدُسِ ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ .

المصدر: مسند الدارمي (2926 )

112. أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

2927 2931 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ .

المصدر: مسند الدارمي (2927 )

113. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَ…

2934 2938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشَرَةً : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ .

المصدر: مسند الدارمي (2934 )

114. جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ

15 - بَابٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ 2964 2969 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا : الْعَالِيَةَ ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا . فَقَالَ لِي : هَلْ مِنْ أُخْتٍ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ . قَالَ : فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا . قَالَ : فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ - وَكَانَ يُقَالُ : لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا : جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ .

المصدر: مسند الدارمي (2964 )

115. يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا

8506 8479 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ : أُتِيَ فِي فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمٍّ ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقَالُوا : أَعْطَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَكِنِّي أُعْطِيهِ سَهْمَ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، ثُمَّ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمَا " .

المصدر: المعجم الكبير (8506 )

116. عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ

10 - فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ 31734 31733 31609 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَقُولَانِ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ : يُعْطِيَانِهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي عَمِّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31734 )

117. يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَ…

31735 31734 31610 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31735 )

118. أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ ا…

31736 31735 31611 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31736 )

119. أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ

31737 31736 31612 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا ، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا قَالَ : فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لِأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَهِيَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31737 )

120. فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِي…

11 - فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ زَوْجٌ 31738 31737 31613 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَوْسٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ لِشُرَيْحٍ : قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : رَأْيٌ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ رَأَيْتُ ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31738 )

121. لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ

31739 31738 31614 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ثَلَاثَةً بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى سَهْمَانِ ، فَهُمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مِنْ سَهْمَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31739 )

122. الْمَالُ بَيْنَهُمَا

12 - فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ 31740 31739 31615 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ عَمِّهَا ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31740 )

123. الْمَالُ بَيْنَهُمَا

12 - فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ 31740 31739 31615 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ عَمِّهَا ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31740 )

124. أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَم…

14 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا 31742 31741 31617 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَمُ أَهْلُهُ بَعْدُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْمَالُ كُلُّهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31742 )

125. أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ…

31746 31745 31621 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي سَهْمٍ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31746 )

126. وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْو…

31747 31746 31622 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31747 )

127. أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

31748 31747 31623 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31748 )

128. لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ

31751 31750 31626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31751 )

129. مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْ…

31752 31751 31627 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ حَتَّى يُنْظَرَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا ؟ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31752 )

130. أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا

31892 31891 31766 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِيهِ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا ، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مَعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ : سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31892 )

131. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّه…

52 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا 31906 31905 31780 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31906 )

132. لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

31907 31906 31781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَجَدٍّ ، فَقَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً ، وَالْأُمَّ سَهْمًا ، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا . فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31907 )

133. تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا

19083 19005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ : زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19083 )

134. أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ

19086 19008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا : " لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ " . وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ ، أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ " ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا " ، قُلْتُ : فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19086 )

135. فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ

19112 19034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19112 )

136. أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ

19149 19071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ ، فَقَالَ : " لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : " فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : " هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19149 )

137. هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ

19152 19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ : " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - يَعْنِي أُمَّ الْفُرُوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19152 )

138. ذُكِرَ لِعَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ - أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ

19211 19133 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ذُكِرَ لِعَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ - أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ - أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لَهُ كُلَّهُ ، فَقَالَ : " رَحِمَ اللهُ عَبْدَ اللهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19211 )

139. كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - إِلَى شُرَيْ…

19215 19137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ : وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا ، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ : " فِي الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ : أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا : لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19215 )

140. يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ…

12422 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12422 )

141. خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

12436 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا قَبِيصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12436 )

142. أَبِكِتَابِ اللهِ ، أَمْ بِسُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ…

12506 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، قَالَ : أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ادْعُوا لِي الْعَبْدَ الْأَبْطَرَ فَدُعِيَ شُرَيْحٌ فَقَالَ : مَا قَضَيْتَ ؟ قَالَ : أَعْطَيْتُ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخَ مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَبِكِتَابِ اللهِ ، أَمْ بِسُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : بَلْ بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ : أَيْنَ ؟ قَالَ شُرَيْحٌ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَلْ قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِهَذَا مَا بَقِيَ ؟ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخَ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا . ( . وَرَوَاهُ ) أَيْضًا شُعْبَةُ ، عَنْ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12506 )

143. لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ

12508 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا ، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَهُمَا شَرِيكَانِ فِيمَا بَقِيَ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ . قَالَ يَزِيدُ : بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُؤْخَذُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12508 )

144. لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ 12575 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُمٌّ وَأُخْتٌ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا ، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ ، وَلَهَا ثُلُثُهُ ، تُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوجِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12575 )

145. قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَو…

12597 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، جَعَلَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ : هَذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ . وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ زُرَقِيٌّ ، وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَقَفِيٌّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12597 )

146. لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ م…

12601 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ قَالُوا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، وَقَالُوا : مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12601 )

147. فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : لِلزَّوْجِ الن…

12602 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَشَرَّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَقَالَا : مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12602 )

148. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا…

12605 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ تَكْمِلَةَ السِّهَامِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا شَيْئًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12605 )

149. لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثّ…

12607 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلَمْ يُشَرِّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ ، وَقَالَا : هُمْ عَصَبَةٌ ، إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12607 )

150. أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَ…

12609 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ ، وَقَالَ : هُمْ عَصَبَةٌ ، وَلَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12609 )

151. أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِ…

4128 4125 - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ دُونَهُمْ ؛ لِقَرَابَتِهِ . فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرْحَمُ اللهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ أَشْرَكْتُ بَيْنَهُمْ فِيمَا بَقِيَ .

المصدر: سنن الدارقطني (4128 )

152. أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، و…

4129 4126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بِالثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَيْرًا .

المصدر: سنن الدارقطني (4129 )

153. أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ف…

وَشَرَحَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي 8065 - حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنْبَأَ أَبِي ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ : أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا هُمْ بَنُو أُمٍّ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (8065 )

154. يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَد…

بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )

155. أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ

1199 22 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِيٍّ « أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَالثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَأَسْقَطَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1199 )

156. لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

1205 28 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ فَرِيضَةً كَانَتْ فِيهِمُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ ، قَالَ هُزَيْلٌ : فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1205 )

157. أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقَالُوا لَهُ : إِن…

1305 128 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ ؟ فَقَالَ : « رَحِمَهُ اللهُ ، أَمَا إِنَّهُ كَانَ عَالِمًا لَوْ أَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ ، وَقَسَمَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1305 )

158. لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ

1306 129 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا ، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ ، وَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1306 )

159. أَفَلَا أَعْطَيْتَ الزَّوْجَ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ النِّصْفَ

1307 130 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ : كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ ؟ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَضَى ، فَقَالَ لَهُ : وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَفَلَا أَعْطَيْتَ الزَّوْجَ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ النِّصْفَ ، وَأَعْطَيْتَ الْأَخَ فَرِيضَتَهُ السُّدُسَ ، وَجَعَلْتَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؟ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1307 )

160. أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : إِنِّي عَصَبَةٌ مِثْلُ هَذَا

1308 131 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : إِنِّي عَصَبَةٌ مِثْلُ هَذَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « لَوْلَا أَنَّكَ زَوْجٌ لَمْ أُعْطِكَ شَيْئًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1308 )

161. قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ 5376 5588 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ : مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا . قَالَ قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ : مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيبَ .

المصدر: صحيح البخاري (5376 )

162. فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِ…

1024 1865 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ . 1866 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ . 1867 - قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، السُّدُسُ فَرِيضَةً وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لِأَبِيهِ ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ ، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . 1868 - قَالَ : وَالْجَدُّ ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ ، أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ ، أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ ، أَوِ الثُّلُثِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ ، تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ . 1869 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ للِأَبٍ وَالْأُمِّ ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ ، وَلَا يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ ، لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا ، وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا ، مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَيْءٍ ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا ، وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ .

المصدر: موطأ مالك (1024 )

163. أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَح…

10 - بَابُ الْجَدِّ 2937 2941 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ .

المصدر: مسند الدارمي (2937 )

164. إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ

12 - بَابٌ : قَوْلُ عُمَرَ فِي الْجَدِّ 2951 2956 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ .

المصدر: مسند الدارمي (2951 )

165. كَانَ عُمَرُ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ

2953 2958 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ ، فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ . وَكَانَ يُعْطِيهِ مَعَ الْوَلَدِ السُّدُسَ .

المصدر: مسند الدارمي (2953 )

166. أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتَى يَكُونُ سَادِسًا

2957 2962 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتَى يَكُونُ سَادِسًا .

المصدر: مسند الدارمي (2957 )

167. كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

2959 2964 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا .

المصدر: مسند الدارمي (2959 )

168. كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ

2960 2965 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ .

المصدر: مسند الدارمي (2960 )

169. سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ

14 - بَابٌ : قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَدِّ 2961 2966 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَبْسِيِّ - هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ؟ فَقُلْتُ أَنَا : آدَمُ ، قَالَ : أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ .

المصدر: مسند الدارمي (2961 )

170. لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْجَدِّ تَلَاعَنَّا أَيُّنَا أَ…

2962 2967 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْجَدِّ تَلَاعَنَّا أَيُّنَا أَسْوَأُ قَوْلًا .

المصدر: مسند الدارمي (2962 )

171. جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ

15 - بَابٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ 2964 2969 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا : الْعَالِيَةَ ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا . فَقَالَ لِي : هَلْ مِنْ أُخْتٍ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ . قَالَ : فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا . قَالَ : فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ - وَكَانَ يُقَالُ : لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا : جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ .

المصدر: مسند الدارمي (2964 )

172. أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ

2966 2971 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، ثُمَّ لَا يَنْقُصُهُ .

المصدر: مسند الدارمي (2966 )

173. خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ

2967 2972 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قَالَ عَامِرُ : خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي : قَوْلَ زَيْدٍ .

المصدر: مسند الدارمي (2967 )

174. كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ ابْن…

31858 31857 31732 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ فَلَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ ، فَقُلْتُ أَنَا : آدَمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : يَا بَنِي آدَمَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31858 )

175. أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ

31861 31860 31735 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ ، قُلْتُ لَهُ : يَعْنِي : قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31861 )

176. كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ

31868 31867 31742 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31868 )

177. أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

31871 31870 31745 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31871 )

178. وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )

179. وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّص…

31904 31903 31778 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدًّا ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ . فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتَيْهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31904 )

180. وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ…

54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )

181. خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ

31920 31919 31794 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31920 )

182. عُمَرُ أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ

بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ 19119 19041 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " عُمَرُ أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19119 )

183. خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

19120 19042 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19120 )

184. أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ ، أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ

19125 19047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ ، أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19125 )

185. دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ…

19137 19059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ " ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ ، قَالَ : " فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19137 )

186. كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ

19142 19064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19142 )

187. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟…

12551 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ مِنْ كِتَابِهِ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا جَدَّ ، أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، وَكَأَنَّهُ عَيِيَ عَنْ جَوَابِهِ ، فَقُلْتُ : أَنَا آدَمُ ، قَالَ : أَفَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ يَا بَنِي آدَمَ ) .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12551 )

188. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَا…

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ 12559 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِخْوَةُ ، أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ، ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَيُرَدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يُرَدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12559 )

189. أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا

12568 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12568 )

190. كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَ…

12569 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12569 )

191. أَجْرَأُكُمْ عَلَى قَسْمِ الْجَدِّ أَجْرَأُكُمْ عَلَى النَّارِ

1232 55 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَجْرَأُكُمْ عَلَى قَسْمِ الْجَدِّ أَجْرَأُكُمْ عَلَى النَّارِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1232 )

192. كَانَ عَلِيٌّ « لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ

1253 76 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ « لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1253 )

193. ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و…

828 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُرَادِ بِالْكَلَالَةِ ، مَنْ هُوَ ؟ 6139 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَبْوَابًا مِنَ الرِّبَا وَالْكَلَالَةِ وَالْجَدِّ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6139 )

194. لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ

6498 6738 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ، أَوْ قَالَ: خَيْرٌ . فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا ، أَوْ قَالَ: قَضَاهُ أَبًا .

المصدر: صحيح البخاري (6498 )

195. أَنَا ، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ

2897 2892 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ ؟ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَا ، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذًا . ؟

المصدر: سنن أبي داود (2892 )

196. أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا

3 - بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ 2815 2722 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا .

المصدر: سنن ابن ماجه (2815 )

197. جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

16287 16357 16107 - حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَهُوَ فُرَاتٌ الْقَزَّازُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ إِذْ جَاءَهُ كِتَابُ ابْنِ الزُّبَيْرِ : سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا دُونَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ ، وَلَكِنَّهُ أَخِي فِي الدِّينِ وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ، وَأَحَقُّ مَا أَخَذْنَاهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .

المصدر: مسند أحمد (16287 )

198. جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

16292 16362 16112 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا سِوَى اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ] حَتَّى أَلْقَاهُ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند أحمد (16292 )

199. جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

16300 16370 16120 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا سِوَى اللهِ حَتَّى أَلْقَاهُ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند أحمد (16300 )

200. إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ

20099 20164 19848 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، قَالَ : فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، قَالَ : فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .

المصدر: مسند أحمد (20099 )

201. إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ

20169 20234 19915 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، يَعْنِي : ابْنَ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ . فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .

المصدر: مسند أحمد (20169 )

202. شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

20248 20313 19994 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، يَعْنِي : الشَّافِعِيَّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ .

المصدر: مسند أحمد (20248 )

203. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا…

20572 20635 20309 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ شَهِدَ عُمَرَ قَالَ : وَقَدْ كَانَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ ، فَنَاشَدَهُمُ اللهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا قَالَ : وَمَا الْفَرِيضَةُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْرِيَ .

المصدر: مسند أحمد (20572 )

204. قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَاذَا قَال…

20573 20636 20310 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ : قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَاذَا قَالَ ؟ السُّدُسَ . قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَمَا تُغْنِي إِذًا .

المصدر: مسند أحمد (20573 )

205. إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ…

654 655 - أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ ، قَالَ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ ، فَإِنَّهُ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ ، كَانَ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْعَلُهُ أَبًا .

المصدر: مسند الدارمي (654 )

206. إِنِّي لَأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً

2938 2942 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : حَدِّثْنِي عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً .

المصدر: مسند الدارمي (2938 )

207. أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ

2939 2943 - أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ فَهَاتِهَا .

المصدر: مسند الدارمي (2939 )

208. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

11 - بَابُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْجَدِّ 2941 2945 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 2946 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند الدارمي (2941 )

209. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

2942 2947 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند الدارمي (2942 )

210. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

2943 2948 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند الدارمي (2943 )

211. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

2944 2949 - أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند الدارمي (2944 )

212. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

2945 2950 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند الدارمي (2945 )

213. أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ

2946 2951 - أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : لَقِيتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى ، أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّ الْجَدَّ لَا يُنْزَلُ فِيكُمْ مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَأَنْتَ لَا تُنْكِرُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَلَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَمْ تُنْكِرْ . قَالَ مَرْوَانُ : فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ .

المصدر: مسند الدارمي (2946 )

214. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

2947 2952 - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند الدارمي (2947 )

215. يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ جَعَلَهُ أَبًا

2948 2953 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَعَلَهُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ جَعَلَهُ أَبًا ، يَعْنِي الْجَدَّ .

المصدر: مسند الدارمي (2948 )

216. جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

2949 2954 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند الدارمي (2949 )

217. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

2950 2955 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ الْجَدَّ قَدْ مَضَتْ سُنَّتُهُ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ، وَلَكِنَّ النَّاسَ تَخَيَّرُوا .

المصدر: مسند الدارمي (2950 )

218. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ

2954 2959 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ .

المصدر: مسند الدارمي (2954 )

219. كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

2959 2964 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا .

المصدر: مسند الدارمي (2959 )

220. سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ

14 - بَابٌ : قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَدِّ 2961 2966 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَبْسِيِّ - هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ؟ فَقُلْتُ أَنَا : آدَمُ ، قَالَ : أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ .

المصدر: مسند الدارمي (2961 )

221. أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

2963 2968 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مسند الدارمي (2963 )

222. خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ

2967 2972 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قَالَ عَامِرُ : خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي : قَوْلَ زَيْدٍ .

المصدر: مسند الدارمي (2967 )

223. فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ 14895 14856 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : دَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا حَتَّى أَلْقَى اللهَ سِوَى اللهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ، فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: المعجم الكبير (14895 )

224. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُنْزِلُهُ مَنْزِلَةَ الْوَالِدِ

سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ 14913 14874 - دَثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : دَثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ . وَدَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، قَالَ : دَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ ، قَالَا : دَثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي : فُرَاتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الْجَدِّ ، فَكَتَبَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي دُونَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ، وَلَكِنَّهُ أَخِي فِي الدِّينِ وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ . وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُنْزِلُهُ مَنْزِلَةَ الْوَالِدِ .

المصدر: المعجم الكبير (14913 )

225. كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَه…

14942 14903 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَاجِيَةَ ، قَالَ : دَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : دَثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْعِرَاقِ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا - جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا يَحُوزُ إِلَيْهِ الْمَالَ . قَالَ: قَالَ: قَالَ:

المصدر: المعجم الكبير (14942 )

226. إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ

16414 295 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .

المصدر: المعجم الكبير (16414 )

227. مَنْ يَعْلَمُ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَ…

18640 463 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَا ، قَالَ لَهُ : كَمْ لَهُ ؟ قَالَ : " السُّدُسُ " ، قَالَ : مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ .

المصدر: المعجم الكبير (18640 )

228. أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا

عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلٍ 18713 536 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا .

المصدر: المعجم الكبير (18713 )

229. أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ…

29697 29697 29575 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بِمَاذَا ؟ قَالَ : السُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَمَاذَا تُغْنِي إِذَنْ ؟ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29697 )

230. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا

42 - فِي الْجَدِّ مَنْ جَعَلَهُ أَبًا 31854 31853 31728 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31854 )

231. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

31855 31854 31729 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ كُرْدُوسِ بْنِ عَبَّاسٍ الثَّعْلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31855 )

232. لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا

31856 31855 31730 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا . يَعْنِي : أَبَا بَكْرٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31856 )

233. إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

31857 31856 31731 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31857 )

234. كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ ابْن…

31858 31857 31732 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ فَلَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ ، فَقُلْتُ أَنَا : آدَمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : يَا بَنِي آدَمَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31858 )

235. أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا

31859 31858 31733 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ : أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31859 )

236. أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا

31860 31859 31734 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31860 )

237. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبً…

31863 31862 31737 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي وَائِلٍ : إِنَّ أَبَا بُرْدَةَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31863 )

238. أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ا…

43 - فِي الْجَدِّ مَا لَهُ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ 31864 31863 31738 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ؛ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31864 )

239. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا…

31865 31864 31739 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31865 )

240. فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذَ…

31866 31865 31740 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذَاكَ ؟ قَالَ : السُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَمَا تُغْنِي إِذَنْ ! .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31866 )

241. إِنِّي لَأُحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِائَتَيْ قَضِيَّةٍ

60 - اخْتِلَافُهُمْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ 31915 31914 31789 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : إِنِّي لَأُحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِائَتَيْ قَضِيَّةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31915 )

242. حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ

31916 31915 31790 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31916 )

243. أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ : هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِ…

31917 31916 31791 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ : هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31917 )

244. خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ

31920 31919 31794 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31920 )

245. خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

19120 19042 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19120 )

246. لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَ…

19121 19043 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَقَالَ : لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : عَنْ عُمَرَ ؟ قَالَ : عَنْ عُمَرَ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19121 )

247. إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً

19123 19045 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً ، لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19123 )

248. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً

19124 19046 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19124 )

249. كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

19127 19049 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا حَتَّى أَلْقَى اللهَ سِوَى اللهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا " ، كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19127 )

250. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ : " جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

19128 19050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ : " جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19128 )

251. أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ

19129 19051 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَرْوَانَ ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ ، فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19129 )

252. أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً

19130 19052 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا " ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ ؛ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ ؛ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19130 )

253. لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ

19131 19053 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ مَا قَالُوا : تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19131 )

254. لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ

19131 19053 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ مَا قَالُوا : تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19131 )

255. أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ : " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

19132 19054 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ : " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19132 )

256. أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

19134 19056 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19134 )

257. أَنَّ عَلِيًّا : " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

19135 19057 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَلِيًّا : " كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا " ، فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ ، عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19135 )

258. كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا

19136 19058 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا ، فَقَالَ لَهُ : كَانَ مِنْ رَأْيِي ، وَرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْطَاهُ الثُّلُثَ " ، قَالَ : مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ السُّدُسَ " ، قَالَ : مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ لَهَا أَغْصَانٌ ، قَالَ : فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ ، " فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ ، فَمَا جَعَلَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي ؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ " ، قَالَ : ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ وَادٍ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ ، فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ ، " فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ " ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَ لَهُ سَيْلًا سَالَ ، وَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ شُعْبَتَانِ ، فَقَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا ؟ " قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى سِتَّةٍ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19136 )

259. لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

19144 19066 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ ، إِلَّا عَلِيٌّ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19144 )

260. لَا يَرِثُ الْجَدُّ - أَبُو الْأُمِّ - شَيْئًا

19160 19082 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْجَدُّ - أَبُو الْأُمِّ - شَيْئًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19160 )

261. أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنَزِّلُ بَنِي الْأَخِ مَعَ الْجَد…

12449 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنَزِّلُ بَنِي الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12449 )

262. إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ 12535 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا هَمَّامٌ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ . فَلَمَّا وَلَّى ، دَعَاهُ ، فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ . فَلَمَّا وَلَّى ، دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12535 )

263. أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ وَيْلَكَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ :…

12536 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو سَوَّارٍ الْقَاضِي ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ النَّاسَ مَنْ عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ مَعْقِلٌ : أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ وَيْلَكَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ . ( وَفِي رِوَايَةِ ) يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَأَنْشَدَ النَّاسَ : مَنْ كَانَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ، فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا الْفَرِيضَةُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَرَكَلَهُ عُمَرُ ، وَقَالَ : لَا دَرَيْتَ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْرِيَ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ يُونُسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : فَجَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ لِلْجَدِّ نَصِيبًا . ( . وَرَوَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْوَهْبِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ( وَرَوَاهُ ) ابْنُ خُزَيْمَةَ ، عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ ، عَنْ شَبَابَةَ ، عَنْ يُونُسَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12536 )

264. إِنِّي لَأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ ، كُلَّهَا يَنْقُضُ…

12539 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : إِنِّي لَأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ ، كُلَّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12539 )

265. إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً ، كُلُّهَا لَا آلُو فِيه…

12540 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ ، قَالَ : وَقَالَ : إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً ، كُلُّهَا لَا آلُو فِيهِ عَنِ الْحَقِّ ، وَلَئِنْ عِشْتُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلَى الصَّيْفِ ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ ، تَقْضِي بِهِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ عَلَى ذَيْلِهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12540 )

266. لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْأَمْرَ لَأَتَمَّهُ

12542 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَافُلَائِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ طُعِنَ . فَذَكَرَ الْقِصَّةَ ، وَفِيهَا : فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : يَا عَبْدَ اللهِ ، ائْتِنِي بِالْكَتِفِ الَّتِي كَتَبْتَ فِيهَا شَأْنَ الْجَدِّ بِالْأَمْسِ ، وَقَالَ : لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْأَمْرَ لَأَتَمَّهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : نَحْنُ نَكْفِيكَ هَذَا الْأَمْرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا ، فَأَخَذَهَا فَمَحَاهَا بِيَدِهِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12542 )

267. لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا

بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ 12544 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَعَلَهُ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا . يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12544 )

268. جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

12545 - ( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَّانَ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا . جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12545 )

269. فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ ، أَبًا

12546 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ كَتَبُوا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ : أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوْ أَتَّخِذُ أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ . فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ ، أَبًا يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12546 )

270. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

12547 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12547 )

271. إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ…

12548 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ طُعِنَ ، قَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12548 )

272. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ…

12549 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا هُشَيْمٌ ( حَ وَأَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12549 )

273. الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِي النَّاسِ جُدُودًا ، م…

12550 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِي النَّاسِ جُدُودًا ، مَا قَالُوا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) وَقَرَأَ سُفْيَانُ : يَا بَنِي آدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12550 )

274. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟…

12551 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ مِنْ كِتَابِهِ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا جَدَّ ، أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، وَكَأَنَّهُ عَيِيَ عَنْ جَوَابِهِ ، فَقُلْتُ : أَنَا آدَمُ ، قَالَ : أَفَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ يَا بَنِي آدَمَ ) .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12551 )

275. الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ ، وَالْجَدُّ أَبٌ

12552 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ ، وَالْجَدُّ أَبٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12552 )

276. أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

12553 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا . فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ . ( الصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، وَلَعَلَّهُ جَعَلَهُ أَبًا فِي حُكْمٍ آخَرَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12553 )

277. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَ…

12557 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى الْمَدَنِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ مِنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنْ يَجْعَلَا الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِيهِ ، فَلَمَّا صَارَ عُمَرُ جَدًّا ، قَالَ : هَذَا أَمْرٌ قَدْ وَقَعَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَانَ مَنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ نَجْعَلَ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَجْعَلْ شَجَرَةً نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ ، فَانْشَعَبَ فِي الْغُصْنِ غُصْنٌ ، فَمَا يَجْعَلُ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي ، وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنُ مِنَ الْغُصْنِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ زَيْدٌ ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ سَيْلًا سَالَ ، فَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَتَانِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الشُّعْبَةَ الْوُسْطَى رَجَعَ ، أَلَيْسَ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا ، فَقَامَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ الْجَدَّ فِي فَرِيضَةٍ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ الْجَدَّ فِي فَرِيضَةٍ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السُّدُسَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ . ( قَالَ الشَّعْبِيُّ ) : وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَجْعَلُهُ أَخًا ، حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ ، فَإِذَا زَادُوا عَلَى ذَلِكَ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَجْعَلُهُ أَخًا ، حَتَّى يَبْلُغَ سِتَّةً هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا زَادُوا عَلَى ذَلِكَ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12557 )

278. أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ ، أَكَانَ يَرْج…

12558 - ( وَرَوَاهُ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بِمَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ زَيْدٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَجْعَلْ شَجَرَةً نَبَتَتْ ، فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ ، فَانْشَعَبَ فِي الْغُصْنِ غُصْنَانِ ، فَمَا جَعَلَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الثَّانِي ، وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَمَا قَالَ لِزَيْدٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ كَمَا قَالَ زَيْدٌ ، إِلَّا أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ سَيْلًا سَالَ ، فَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَتَانِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ ، أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ . فَذَكَرَهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12558 )

279. إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ

12561 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ ، يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ ، وَالثُّلُثَ مَعَ الِاثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12561 )

280. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ

12564 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى السُّدُسِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12564 )

281. وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَن…

12574 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ( حَ وَأَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، وَأَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ ، أَمْ يَكُونَ أَخًا وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِي الْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12574 )

282. أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

4142 4139 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَابِرٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: سنن الدارقطني (4142 )

283. قَضَى أَنَّ الْجَدَّ أَبًا

2199 2190 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : نَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ أَبًا . وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

المصدر: مسند البزار (2199 )

284. جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ 2209 2200 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ : نَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ ، إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى قَضَاءِ الْعِرَاقِ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الَّذِيَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا " . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

المصدر: مسند البزار (2209 )

285. لَكَ السُّدُسُ

3547 3551 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : نَا عَفَّانُ ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا : نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : " إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

المصدر: مسند البزار (3547 )

286. أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

853 855 833 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَدِّ بِشَيْءٍ ؟ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ . قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي . قَالَ : لَا دَرَيْتَ .

المصدر: مسند الحميدي (853 )

287. أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ

854 856 834 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ آخَرُ : عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : وَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ .

المصدر: مسند الحميدي (854 )

288. مَا الْفَرِيضَةُ ، قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَرَكَلَهُ عُمَرُ بِقَدَمِهِ ، ثُمَّ قَ…

12 - ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ 6315 6299 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ - يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ - قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْجَدِّ ، فَنَشَدَهُمْ : مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مِنَ الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا الْفَرِيضَةُ ، قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَرَكَلَهُ عُمَرُ بِقَدَمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا دَرَيْتَ .

المصدر: السنن الكبرى (6315 )

289. أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ السُّدُسَ

6317 6301 - أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّارٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ السُّدُسَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَيْلَكَ مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .

المصدر: السنن الكبرى (6317 )

290. أَنَا شَهِدْتُهُ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

6318 6302 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : نَشَدَ عُمَرُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنَا شَهِدْتُهُ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ .

المصدر: السنن الكبرى (6318 )

291. لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، وَالْآخَرُ طُعْمَةٌ لَكَ

6319 6303 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ، فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، وَالْآخَرُ طُعْمَةٌ لَكَ .

المصدر: السنن الكبرى (6319 )

292. وَجَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَحِمَهُ اللهُ 1 - ( 6810 6805 ) - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْفُرَاتِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَهُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ ، إِذْ جَاءَهُ كِتَابُ ابْنِ الزُّبَيْرِ : سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ كُنْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا مِنْ دُونِ رَبِّي ، لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ ، وَلَكِنَّهُ أَخِي فِي الدِّينِ ، وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ . وَجَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ، فَأَحَقُّ مَنْ أَخَذْنَا بِهِ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6810 )

293. قَالَ عُمَرُ : مَنْ عِنْدَهُ فِي الْجَدِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ…

8072 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مَعْمَرٍ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ عِنْدَهُ فِي الْجَدِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : عِنْدِي ، قَالَ : مَا عِنْدَكَ ؟ قُلْتُ : " أَعْطَاهُ السُّدُسَ " قَالَ : " مَعَ مَنْ ؟ " قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : " لَا دَرَيْتَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (8072 )

294. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَهُ

8073 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَهُ أَبًا " يَعْنِي الْجَدَّ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (8073 )

295. أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَد…

8075 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأَيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَهُوَ رُشْدٌ وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (8075 )

296. لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جُدُودٌ

آخَرُ 4117 251 - وَبِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جُدُودٌ لَمْ يَقُولُوا : تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا . وَيَتْلُو : مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ ، وَ : مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ ، وَكَانَ يَقُولُ الْجَدُّ أَبٌ بِأَصْبَهَانَ- أَنَّ بِمَكَّةَ

المصدر: الأحاديث المختارة (4117 )

297. مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس…

بَابُ الْجَدِّ . 1215 38 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : نَا الْحَسَنُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، نَشَدَ النَّاسَ فَقَالَ : « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ فَلْيَقُمْ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا ، قَالَ : كَمْ أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : لَا دَرَيْتَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1215 )

298. كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا

1217 40 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، قَالَ : نَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1217 )

299. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، « يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

1218 41 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، « يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1218 )

300. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا

1219 42 - سَعِيدٌ قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1219 )

301. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

1220 43 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1220 )

302. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ اج…

1221 44 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ اجْعَلِ الْجَدَّ أَبًا ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1221 )

303. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، « كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ

1222 45 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، « كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1222 )

304. يَرِثُنِي ابْنِي دُونَ أَخِي ، وَلَا أَرِثُ ابْنِي دُونَ أَخِيهِ

1223 46 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُثْمَانَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ « كَانُوا يَجْعَلُونَ الْجَدَّ أَبًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَرِثُنِي ابْنِي دُونَ أَخِي ، وَلَا أَرِثُ ابْنِي دُونَ أَخِيهِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1223 )

305. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

1224 47 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1224 )

306. الْجَدُّ أَبٌ

1226 49 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَرَأَ : وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1226 )

307. مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

1227 50 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْقُرْآنِ جَدًّا وَلَا جَدَّةً ، إِنْ هُمْ إِلَّا الْآبَاءُ ، ثُمَّ تَلَا : وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1227 )

308. جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : فُلَ…

1228 51 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : فُلَانٌ ، قَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ : ابْنُ فُلَانٍ ، قَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ : ابْنُ فُلَانٍ ، فَقَالَ : « مَا أَرَاكَ تَعُدُّ إِلَّا آبَاءً » ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قَالَ : « فَبَدَأَ بِجَدَّيْهِ قَبْلَ أَبِيهِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1228 )

309. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : مَا اسْمُ…

1229 52 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، قَالَ : نَا عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فُلَانٌ . قَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ : ابْنُ فُلَانٍ . قَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ : ابْنُ فُلَانٍ . قَالَ : « مَا أَرَاكَ تَعُدُّ إِلَّا آبَاءً » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1229 )

310. إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ

701 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي وَرِثَهُ الْجَدُّ مِنَ ابْنِ ابْنِهِ 5256 4506 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، قَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْجَدِّ الَّذِي سَأَلَهُ مَا لَهُ مِنْ مِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ ، فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ . وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ بِهِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا وَلِبَقِيَّةِ الْمِيرَاثِ مُسْتَحِقٌّ سِوَاهُ ، إِذْ كَانَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ أَنَّ ذَلِكَ السُّدُسَ طُعْمَةٌ ، فَعَقَلْنَا أَنَّهُ لَمْ يُطْعِمْهُ إِلَّا مِمَّا لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ بِمُورِثِهِ لَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى ، وَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مِنَ ابْنِ ابْنِهِ إِلَّا السُّدُسَ الَّذِي أَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا الْجَدَّ الَّذِي سَأَلَهُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ أَنَّهُ مِمَّا أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَدَّ السُّدُسَ الْآخَرَ مِمَّا لَمْ يُنْزِلِ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا . فَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي حُكْمِ مَالٍ تَرَكَهُ تَارِكٌ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ بِمِيرَاثِهِ عَنْهُ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ مِنْهُ مَا أَعْطَاهُ مِنْهُ طُعْمَةً لَهُ ، وَأَرْجَأَ مَا بَقِيَ مِنْهُ لِيَرَى فِيهِ رَأْيَهُ . وَقَدْ كَانَتِ الْمَوَارِيثُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ إِنَّمَا تَجْرِي عَلَى سَبِيلِ الْوَصَايَا بِهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْوَالِدَيْنِ لَمْ يَكُونَا مُسْتَحِقَّيْنِ مِنْ مِيرَاثِ وَلَدِهِمَا إِلَّا مَا أَوْصَى بِهِ لَهُمَا مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، كَانَ حُكْمُ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِيهِ وَصِيَّةٌ لَهُمَا فِي حُكْمِ مَالٍ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ مِمَّا يَرْجِعُ حُكْمُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُهُ فِيمَا يَرَى وَضْعَهُ فِيهِ ، ثُمَّ نَسَخَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِالْمَوَارِيثِ الَّتِي فَرَضَهَا فِي تَرِكَاتِ الْمُتَوَفَّيْنَ ، وَلَمْ يُنْزِلْهَا جُمْلَةً ، وَإِنَّمَا أَنْزَلَ بَعْضَهَا بَعْدَ بَعْضٍ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَانَ أَنْزَلَهُ مِنْهَا حِينَئِذٍ السُّدُسَ مِنْ مَالِ الْمُتَوَفَّى لِجَدِّهِ ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ السُّدُسَ إِلَى الْجَدِّ الَّذِي سَأَلَهُ مَا لَهُ مِنْ مِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ ، وَأَطْعَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّتِهِ مَا أَطْعَمَهُ مِنْهُ ، وَبَقِيَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ لَا فَرْضَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَوَارِيثِ الَّتِي لَيْسَتْ لِوَارِثٍ بِعَيْنِهِ ، فَهَذَا أَحْسَنُ مَا وَجَدْنَاهُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِيهِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثٌ آخَرُ وَهُوَ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (5256 )

311. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا…

5257 4507 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَأَعْطَاهُ سُدُسًا أَوْ ثُلُثًا . وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى هُوَ الثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ ، وَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا أَنْ نَجْعَلَهُ السُّدُسَ الَّذِي حَفِظَهُ عِمْرَانُ عَنْهُ ، فَيَكُونُ الَّذِي أَعْطَاهُ ذَلِكَ السُّدُسَ بِمُورِثِهِ إِيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى ، وَلَمْ يَحْفَظْ مَعْقِلٌ مَا كَانَ مِنْهُ فِي بَقِيَّةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ ، وَحَفِظَهُ عِمْرَانُ ، فَكَانَ مَنْ حَفِظَ شَيْئًا أَوْلَى بِهِ مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (5257 )

312. وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )

313. إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَض…

12560 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرٍ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا ، وَفِيهَا : إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ ، قُسِمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ ، قُسِمَ لَهَا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ مَعَ الْجَدِّ ، قُسِمَ لَهُمَا الشَّطْرُ وَلِلْجَدِّ الشَّطْرُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَخَوَانِ ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ ، حَسِبْتُ يَنْقُصُ الْجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ، ثُمَّ مَا خَلَصَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَخِيهِمْ بَعْدَ الْجَدِّ ، فَإِنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، بِمَا فَرَضَ اللهُ لَهُمْ دُونَ بَنِي الْعَلَّةِ فَلِذَلِكَ حَسِبْتُ نَحْوًا مِنَ الَّذِي كَانَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ حَسِبْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، نَحْوَ الَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12560 )

314. كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَ…

12569 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12569 )

315. أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَدَّ سُدُسَ الْمَا…

1 - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ 1834 1532 - الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي الطَّبَّاعَ - ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ .

المصدر: المطالب العالية (1834 )

316. سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ الل…

1216 39 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، فَقَالَ : مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، وَقَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاذَا أَعْطَى الْجَدَّ ؟ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَاذَا أَعْطَاهُ ؟ أَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَلَمَّا وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْفَرَائِضَ أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَأَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ مَعَ الْأَخِ وَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1216 )

317. يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ

1241 64 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : « يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ ، وَأُعْطِيَ الْإِخْوَةُ مَا بَقِيَ . وَكَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّ مَعَ ابْنٍ السُّدُسَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1241 )

318. كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ

2960 2965 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ .

المصدر: مسند الدارمي (2960 )

319. وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )

320. وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )

321. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِي…

51 - فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَابْنٍ وَجَدٍّ وَابْنَةٍ 31899 31898 31773 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ . وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ : لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ . وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَخَوَاتِ خُمُسًا خُمُسًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31899 )

322. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ

31900 31899 31774 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهْمَانِ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ مِنْ عَشَرَةٍ : لِلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31900 )

323. فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ

31901 31900 31775 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31901 )

324. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ

31902 31901 31776 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، سَهْمَانِ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31902 )

325. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ

31903 31902 31777 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31903 )

326. وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّص…

31904 31903 31778 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدًّا ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ . فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتَيْهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31904 )

327. كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ

31905 31904 31779 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هَذِهِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31905 )

328. وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ…

54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )

329. لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ

57 - فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ 31912 31911 31786 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ [1 ] - فِي أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأُخْتِ خُمُسٌ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ . وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ [2 [-] ] [وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ] ، وَأَخٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ . وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : هِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، [وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ثُمَّ ] يَرُدُّ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، فَتَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ . [3 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ . [4 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ [وَالْأُمِّ ] نَصِيبَهُمَا ، يَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ . [5 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَيْهِمَا ، فَيَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ . [6 [-] ] وَفِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : [مِنْ ] ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ؛ ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ . [7 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ . [8 [-] ] وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31912 )

330. كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ

19142 19064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19142 )

331. أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ ، وَبِنْتٍ ، وَأُخْتٍ : " فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ

19150 19072 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ ، وَبِنْتٍ ، وَأُخْتٍ : " فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19150 )

332. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَا…

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ 12559 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِخْوَةُ ، أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ، ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَيُرَدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يُرَدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12559 )

333. إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَض…

12560 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرٍ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا ، وَفِيهَا : إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ ، قُسِمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ ، قُسِمَ لَهَا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ مَعَ الْجَدِّ ، قُسِمَ لَهُمَا الشَّطْرُ وَلِلْجَدِّ الشَّطْرُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَخَوَانِ ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ ، حَسِبْتُ يَنْقُصُ الْجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ، ثُمَّ مَا خَلَصَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَخِيهِمْ بَعْدَ الْجَدِّ ، فَإِنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، بِمَا فَرَضَ اللهُ لَهُمْ دُونَ بَنِي الْعَلَّةِ فَلِذَلِكَ حَسِبْتُ نَحْوًا مِنَ الَّذِي كَانَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ حَسِبْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، نَحْوَ الَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12560 )

334. كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَ…

12569 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12569 )

335. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِاب…

12571 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ ، وَكَذَا قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، وَفِي ابْنَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَجَدٍّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12571 )

336. مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخ…

12572 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ، فَمِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ سَهْمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ ، فَمِنْ عَشَرَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَهُوَ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12572 )

337. مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ…

بَابُ بَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ 12576 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْأُخْتَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَتَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الْأَبِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، لَمْ يُزَدْنَ عَلَى هَذَا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ ، وَلَهُمَا فَضْلٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، لَمْ يُنْقَصِ الْجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ، وَكَانَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَيُلْغَى الْأَخُ مِنَ الْأَبِ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ ، وَأَرْبَعَةٌ لِلْأَخِ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتِ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ عَلَى الْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، فَتَسْتَكْمِلُ النِّصْفَ ، وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ أَخْمَاسًا فِي الْقِسْمَةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، لَيْسَ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَيَبْقَى بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ ، نِصْفَانِ وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيُطْرَحُ الْأَخُ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ سَهْمَهُ عَلَى الْأُخْتَيْنِ ، فَاسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمَانِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ قَاسَمَتَا بِهَا ، وَلَمْ تَرِثْ شَيْئًا . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ وَالْأَخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، قَاسَمَتَا بِهِمَا ، وَلَمْ يَرِثَا شَيْئًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12576 )

338. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ

6980 7415 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: شرح معاني الآثار (6980 )

339. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ

1249 72 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1249 )

340. سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ، فَقَالَ : « لِلِابْن…

1250 73 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ، فَقَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1250 )

341. سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ « فَأَعْطَى الِابْن…

1251 74 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ « فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى لِلْأَخَوَاتِ خَمْسًا خَمْسًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1251 )

342. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ

1254 77 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1254 )

343. أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أ…

بَابٌ فِي نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ 3032 7648 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا : الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: صحيح مسلم (7648 )

344. نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ

3032 7649 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: صحيح مسلم (7649 )

345. الْعِنَبِ

3032 7650 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ فِي حَدِيثِهِ : الْعِنَبِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ . وَفِي حَدِيثِ عِيسَى : الزَّبِيبِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ ( ) كِلَاهُمَاقَالَ:

المصدر: صحيح مسلم (7650 )

346. الْعِنَبِ

3032 7650 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ فِي حَدِيثِهِ : الْعِنَبِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ . وَفِي حَدِيثِ عِيسَى : الزَّبِيبِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ ( ) كِلَاهُمَاقَالَ:

المصدر: صحيح مسلم (7650 )

347. نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : مِنَ ا…

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ . بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ 3669 3665 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبُو حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ . وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: سنن أبي داود (3665 )

348. أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَ…

مِيرَاثُ الْجَدِّ 1023 1864 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ ، وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ . يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ .

المصدر: موطأ مالك (1023 )

349. فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

2909 2913 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .

المصدر: مسند الدارمي (2909 )

350. مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ

2940 2944 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ .

المصدر: مسند الدارمي (2940 )

351. إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ

2952 2957 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ ، فَأَخَذَ مَالَهُ ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ فَقَالَا : لَيْسَ لَكَ ذَاكَ ، إِنَّمَا أَنْتَ كَأَحَدِ الْأَخَوَيْنِ .

المصدر: مسند الدارمي (2952 )

352. أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدُسًا ، وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ

13 -بَابٌ : قَوْلُ عَلِيٍّ فِي الْجَدِّ 2955 2960 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ - : وَإِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ : أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدُسًا ، وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ .

المصدر: مسند الدارمي (2955 )

353. فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ

2956 2961 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ قَالَ : أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : كَأَنَّهُ يَعْنِي عَلِيًّا - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ -: الشَّعْبِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيٍّ .

المصدر: مسند الدارمي (2956 )

354. أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتَى يَكُونُ سَادِسًا

2957 2962 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتَى يَكُونُ سَادِسًا .

المصدر: مسند الدارمي (2957 )

355. أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ

2958 2963 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ .

المصدر: مسند الدارمي (2958 )

356. كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

2959 2964 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا .

المصدر: مسند الدارمي (2959 )

357. كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ

2960 2965 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ .

المصدر: مسند الدارمي (2960 )

358. جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ

15 - بَابٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ 2964 2969 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا : الْعَالِيَةَ ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا . فَقَالَ لِي : هَلْ مِنْ أُخْتٍ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ . قَالَ : فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا . قَالَ : فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ - وَكَانَ يُقَالُ : لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا : جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ .

المصدر: مسند الدارمي (2964 )

359. أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ

16 - بَابٌ : قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ 2965 2970 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ .

المصدر: مسند الدارمي (2965 )

360. أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ

2966 2971 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، ثُمَّ لَا يَنْقُصُهُ .

المصدر: مسند الدارمي (2966 )

361. أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ ، وَأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ

17 - بَابُ الْأَكْدَرِيَّةِ : زَوْجٌ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ ، وَأُمٌّ 2968 2973 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ ، وَأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ ، قَالَ : جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ : لِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ .

المصدر: مسند الدارمي (2968 )

362. إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهُ وَكَانَ الْقَوْمُ يَشْرَبُونَهَا 5358 5353 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَهُوَ خَمْرٌ ، ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: صحيح ابن حبان (5358 )

363. أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِ…

ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْخَمْرَ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ 5364 5359 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْكَلَالَةُ وَالْجَدُّ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: صحيح ابن حبان (5364 )

364. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْ…

4866 4860 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، وَإِنَّ الْكَلَالَةَ وَكَثِيرًا مِمَّا يُقْضَى بِهِ فِي هَذِهِ الْمَوَارِيثِ لَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا إِلَّا اللهُ ، وَقَدْ كُنَّا نَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ أُمُورًا عِنْدَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَعِينَا مِنْهَا مَا شِئْنَا أَنْ نَعِيَ ، فَنَحْنُ نُفْتِي بِهِ بَعْدُ مَنِ اسْتَفْتَانَا فِي الْمَوَارِيثِ " .

المصدر: المعجم الكبير (4866 )

365. فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

31700 31699 31575 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : الرُّبُعُ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31700 )

366. فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ

31703 31702 31578 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ؛ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31703 )

367. كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ

44 - إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ . 31869 31868 31743 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31869 )

368. كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاه…

31870 31869 31744 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَلْقَمَةُ ، أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ . فَمَرَرْتُ بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ خَاثِرًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا ؟ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَاكَ كِلَاهُمَا ، قُلْتُ : لِلهِ أَبُوكَ ، وَكَيْفَ صَدَقَانِي كِلَاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الْإِخْوَةِ فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31870 )

369. أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

31871 31870 31745 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31871 )

370. أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ

31872 31871 31746 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31872 )

371. كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ؟ ف…

31873 31872 31747 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31873 )

372. أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ…

31874 31873 31748 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31874 )

373. أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ا…

31875 31874 31749 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31875 )

374. أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ : مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ…

31876 31875 31750 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ : مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31876 )

375. إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ

31877 31876 31751 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31877 )

376. يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ

31878 31877 31752 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُولُ : يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضُ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31878 )

377. كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّ…

31879 31878 31753 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ ، وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخْوَةٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا : لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31879 )

378. كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ

31880 31879 31754 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31880 )

379. إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

31881 31880 31755 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَكَ ، يَعْنِي بَنِي بَنِيهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31881 )

380. فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ : النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ

45 - فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، [أَوْ أُخْتَهُ] ، وَجَدَّهُ . 31882 31881 31756 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ : النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31882 )

381. فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ

31883 31882 31757 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِأَخِيهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخْوَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ : فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ إِذَا كَانَتْ أُخْتٌ - أَوْ أَخٌ - وَجَدٌّ ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ - أَوِ الْأَخِ - النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَانِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31883 )

382. فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ…

47 - فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31885 31884 31759 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَالْأَخَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ ، قَاسَمَ بِالْأَخِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَرِثُ شَيْئًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31885 )

383. وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )

384. وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ

31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )

385. إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الْأُخْتَ مَعَهُ

48 - فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ 31887 31886 31761 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُوَرِّثَ الْأُخْتَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الْأُخْتَ مَعَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ : إِنِّي لَسْتُ بِسَبَئِيٍّ وَلَا حَرُورِيٍّ ، فَاقْتَفِرِ الْأَثَرَ ، فَإِنَّكَ لَنْ تُخْطِئَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْتَ عَلَى الْأَثَرِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31887 )

386. كَانَ زَيْدٌ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ

31889 31888 31763 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ زَيْدٌ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31889 )

387. وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ

49 - فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةَ 31891 31890 31765 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهْمٌ لِلْأُمِّ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَيُعْطِي الزَّوْجَ تِسْعَةً وَالْأُمَّ سِتَّةً ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، فَيُعْطِي الْجَدَّ ثَمَانِيَةً وَيُعْطِي الْأُخْتَ أَرْبَعَةً .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31891 )

388. وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ

49 - فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةَ 31891 31890 31765 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهْمٌ لِلْأُمِّ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَيُعْطِي الزَّوْجَ تِسْعَةً وَالْأُمَّ سِتَّةً ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، فَيُعْطِي الْجَدَّ ثَمَانِيَةً وَيُعْطِي الْأُخْتَ أَرْبَعَةً .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31891 )

389. وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ

49 - فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةَ 31891 31890 31765 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهْمٌ لِلْأُمِّ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَيُعْطِي الزَّوْجَ تِسْعَةً وَالْأُمَّ سِتَّةً ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، فَيُعْطِي الْجَدَّ ثَمَانِيَةً وَيُعْطِي الْأُخْتَ أَرْبَعَةً .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31891 )

390. أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا

31892 31891 31766 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِيهِ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا ، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مَعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ : سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31892 )

391. فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ…

50 - فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ . 31895 31894 31769 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ : أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ لِلْأُمِّ ، وَثُلُثٌ لِلْأُخْتِ ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَنْهَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ فَقَالَ : قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَاءَهُ ، إِنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31895 )

392. الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ

31896 31895 31770 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَأُمَّهَا ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ . وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ . وَكَانَ عُثْمَانُ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31896 )

393. فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ

31897 31896 31771 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31897 )

394. فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ

31898 31897 31772 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31898 )

395. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِي…

51 - فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَابْنٍ وَجَدٍّ وَابْنَةٍ 31899 31898 31773 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ . وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ : لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ . وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَخَوَاتِ خُمُسًا خُمُسًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31899 )

396. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ

31900 31899 31774 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهْمَانِ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ مِنْ عَشَرَةٍ : لِلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31900 )

397. فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ

31901 31900 31775 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31901 )

398. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ

31902 31901 31776 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، سَهْمَانِ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31902 )

399. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ

31903 31902 31777 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31903 )

400. وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّص…

31904 31903 31778 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدًّا ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ . فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتَيْهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31904 )

401. كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ

31905 31904 31779 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هَذِهِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31905 )

402. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّه…

52 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا 31906 31905 31780 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31906 )

403. لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

31907 31906 31781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَجَدٍّ ، فَقَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً ، وَالْأُمَّ سَهْمًا ، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا . فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31907 )

404. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا

53 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا 31908 31907 31782 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُخْتَ الثُّلُثَ وَالْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31908 )

405. وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ…

54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )

406. وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ…

54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )

407. وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ…

54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )

408. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا…

55 - فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ [أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا] 31910 31909 31784 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أُخْتِهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَبَقِيَ سَهْمَانِ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31910 )

409. قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا…

56 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا 31911 31910 31785 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31911 )

410. لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ

57 - فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ 31912 31911 31786 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ [1 ] - فِي أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأُخْتِ خُمُسٌ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ . وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ [2 [-] ] [وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ] ، وَأَخٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ . وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : هِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، [وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ثُمَّ ] يَرُدُّ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، فَتَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ . [3 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ . [4 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ [وَالْأُمِّ ] نَصِيبَهُمَا ، يَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ . [5 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَيْهِمَا ، فَيَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ . [6 [-] ] وَفِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : [مِنْ ] ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ؛ ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ . [7 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ . [8 [-] ] وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31912 )

411. كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

58 - قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَتَفْسِيرُهُ 31913 31912 31787 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا لِلْأَخِ لِأُمٍّ وَلَا لِلْأُخْتِ لِأُمٍّ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ ، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْأُخْتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَلَهُ النِّصْفُ ، مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ [سُدُسِ ] جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31913 )

412. مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَ…

31918 31917 31792 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31918 )

413. مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْ…

31922 31921 31796 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31922 )

414. أَوَّلُ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ ؛ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

36938 36937 36798 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ : أَوَّلُ جَدٍّ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ ؛ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَكَ . يَعْنِي : بَنِي بَنِيهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (36938 )

415. أَوَّلَ جَدٍّ خَاصَمَ بَنِي بَنِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

37072 37071 36932 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ أَنَّ أَوَّلَ جَدٍّ خَاصَمَ بَنِي بَنِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؛ مَاتَ ابْنُهُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، فَخَاصَمَهُمْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَرَآهُ عُمَرُ يَنْظُرُ فِي شَأْنِهِمْ ، فَقَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ زَيْدٌ : إِنَّ لَهُمْ أَبًا دُونَكَ ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37072 )

416. تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

12553 12485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " . وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12553 )

417. وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ

بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدَهُ ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ 16375 16300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ؟ قَالَ : " بَلَى " وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ قَالَ : وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (16375 )

418. وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ

16376 16301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيِّتِ قَالَ : أَرَاهُ لِلْجَدِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ : " وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ وَقَدْ عَلَى ذَلِكَ أَشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (16376 )

419. وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ

16376 16301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيِّتِ قَالَ : أَرَاهُ لِلْجَدِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ : " وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ وَقَدْ عَلَى ذَلِكَ أَشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (16376 )

420. مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ…

19126 19048 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19126 )

421. كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا

19136 19058 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا ، فَقَالَ لَهُ : كَانَ مِنْ رَأْيِي ، وَرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْطَاهُ الثُّلُثَ " ، قَالَ : مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ السُّدُسَ " ، قَالَ : مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ لَهَا أَغْصَانٌ ، قَالَ : فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ ، " فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ ، فَمَا جَعَلَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي ؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ " ، قَالَ : ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ وَادٍ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ ، فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ ، " فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ " ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَ لَهُ سَيْلًا سَالَ ، وَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ شُعْبَتَانِ ، فَقَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا ؟ " قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى سِتَّةٍ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19136 )

422. دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ…

19137 19059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ " ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ ، قَالَ : " فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19137 )

423. كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَك…

19139 19061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا ، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ " ، قَالَ : " ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ ، وَفَشَتْ عَنْهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19139 )

424. يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ

19140 19062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ : اللهُ أَعْلَمُ ، وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ - يُرِيدُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19140 )

425. كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ إِل…

19141 19063 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا ، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ ، وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَلَهُ النِّصْفَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19141 )

426. كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ

19142 19064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19142 )

427. أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : شَرَّكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ

19143 19065 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : شَرَّكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ ، أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19143 )

428. لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ

19145 19067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19145 )

429. اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَ…

19147 19069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ " ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ عُثْمَانُ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19147 )

430. أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ

19149 19071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ ، فَقَالَ : " لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : " فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : " هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19149 )

431. أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ

19151 19073 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جَدٍّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19151 )

432. هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ

19152 19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ : " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - يَعْنِي أُمَّ الْفُرُوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19152 )

433. هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ

19152 19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ : " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - يَعْنِي أُمَّ الْفُرُوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19152 )

434. هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ

19152 19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ : " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - يَعْنِي أُمَّ الْفُرُوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19152 )

435. فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ

19153 19075 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ " ، وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : " هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سِتَّةٌ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19153 )

436. كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ

19154 19076 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ : كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ ، لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19154 )

437. لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَ…

19155 19077 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19155 )

438. إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ

19156 19078 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ : لِلْجَدِّ اثْنَانِ ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّ ؛ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعً وَجَدًّ فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ ، فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ ، فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ ، ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ بَيْنَهُنَّ ، ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً ، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، هُوَ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ ، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، فَإِنِ اسْتَقَامَ ، فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ ، وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19156 )

439. لَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا

12333 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ - مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - أَنَا أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ - أَظُنُّهُ قَالَ - وَلَا الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا الْخَالَةُ ، وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ هُوَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12333 )

440. وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دَنْيًا شَيْئًا

12537 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ ، يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ ، يُخَلَّفُ الْجَدُّ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12537 )

441. وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْ…

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْكَلَامِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ وَكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِيهَا 12538 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنَ الْخَمْسَةِ : مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَارِقْنَا ، حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ : الْكَلَالَةُ وَالْجَدُّ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12538 )

442. مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَ…

12543 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12543 )

443. لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ ، لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي ، وَلَا أَكُ…

بَابُ مَنْ وَرَّثَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوِ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ 12554 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ ، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَاتَ ابْنُ فُلَانِ ابْنِ عُمَرَ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ دُونَ إِخْوَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ ، لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي ، وَلَا أَكُونَ أَبَاهُ . هَذَا مُرْسَلٌ ؛ الشَّعْبِيُّ لَمْ يُدْرِكْ أَيَّامَ عُمَرَ ، غَيْرَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12554 )

444. إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا ، وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ

12555 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تُرَجِّلُهُ ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : دَعْهَا تُرَجِّلْكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي إِنِّي جِئْتُكَ لِتَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَا وَاللهِ مَا يَقُولُ فِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لَيْسَ هُوَ بِوَحْيٍ حَتَّى نَزِيدَ فِيهِ وَنَنْقُصَ فِيهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نُرَاهُ ، فَإِنْ رَأَيْتُهُ وَافَقَنِي ، تَبِعْتُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَأَبَى زَيْدٌ ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا ، قَالَ : قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي ، ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَتَاهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ : فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ ، فَكَتَبَهُ فِي قِطْعَةِ قَتَبٍ ، وَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا ، إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ خَرَجَ فِي الْغُصْنِ غُصْنٌ آخَرُ ، فَالسَّاقُ يَسْقِي الْغُصْنَ ، فَإِنْ قُطِعَ الْغُصْنُ الْأَوَّلُ ، رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنِ - يَعْنِي الثَّانِيَ - وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِيَ ، رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْأَوَّلِ ، فَأَتَى بِهِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا ، وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ ، قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ جَدٍّ كَانَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ - مَالَ ابْنِ ابْنِهِ - دُونَ إِخْوَتِهِ ، فَقَسَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12555 )

445. لَوْ أَنَّ شَجَرَةً تَشَعَّبَ مِنْ أَصْلِهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ تَشَعَّبَ مِنْ ذَلِك…

12556 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ - أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا ، وَفِيهَا : وَلَقَدْ كُنْتُ كَلَّمْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي شَأْنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ كَلَامًا شَدِيدًا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْسَبُ أَنَّ الْإِخْوَةَ أَقْرَبُ حَقًّا فِي أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ ، وَيَرَى هُوَ يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فَطَالَ تَحَاوُرُنَا فِيهِ ، حَتَّى ضَرَبْتُ لَهُ بَعْضَ بَنِيهِ مَثَلًا بِمِيرَاثِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ كَالْمُغْتَاظِ ، فَقَالَ : وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ أَنِّي قَضَيْتُ الْيَوْمَ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ، لَقَضَيْتُهُ لِلْجَدِّ ، وَلَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ ، وَلَكِنْ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونُوا ذَوِي حَقٍّ ، وَلَعَلِّي لَا أُخَيِّبُ سَهْمَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَسَوْفَ أَقْضِي بَيْنَهُمْ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - نَحْوَ الَّذِي أَرَى يَوْمَئِذٍ ، فَحَسِبْتُهُ - وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ - أَنَّ ذَلِكَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ حَاوَرْتُ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، ثُمَّ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَعْدَهُمْ ، ثُمَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ نَحْوَ الَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَحَسِبْتُ أَنِّي قَدْ وَعَيْتُ ذَلِكَ فِيمَا حَضَرْتُ مِنْ قَضَائِهِمَا . وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، قَالَ زَيْدٌ : وَكَانَ رَأْيِي يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ هُمْ أَوْلَى بِمِيرَاثِ أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرَى يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ مِنْ إِخْوَتِهِ ، قَالَ زَيْدٌ : فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ مَثَلًا فَقُلْتُ لَهُ : لَوْ أَنَّ شَجَرَةً تَشَعَّبَ مِنْ أَصْلِهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ تَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ خُوطَانِ ، ذَلِكَ الْغُصْنُ يَجْمَعُ ذَيْنَكَ الْخُوطَيْنِ ، دُونَ الْأَصْلِ وَيَغْذُوهُمَا ، أَلَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَحَدَ الْخُوطَيْنِ أَقْرَبُ إِلَى أَخِيهِ مِنْهُ إِلَى الْأَصْلِ ، قَالَ زَيْدٌ : أَضْرِبُ لَهُ أَصْلَ الشَّجَرَةِ مَثَلًا لِلْجَدِّ ، وَأَضْرِبُ الْغُصْنَ الَّذِي تَشَعَّبَ مِنَ الْأَصْلِ مَثَلًا لِلْأَبِ ، وَأَضْرِبُ الْخُوطَيْنِ اللَّذَيْنِ تَشَعَّبَا مِنَ الْغُصْنِ مَثَلًا لِلْإِخْوَةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12556 )

446. أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ ، أَكَانَ يَرْج…

12558 - ( وَرَوَاهُ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بِمَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ زَيْدٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَجْعَلْ شَجَرَةً نَبَتَتْ ، فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ ، فَانْشَعَبَ فِي الْغُصْنِ غُصْنَانِ ، فَمَا جَعَلَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الثَّانِي ، وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَمَا قَالَ لِزَيْدٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ كَمَا قَالَ زَيْدٌ ، إِلَّا أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ سَيْلًا سَالَ ، فَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَتَانِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ ، أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ . فَذَكَرَهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12558 )

447. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَا…

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ 12559 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِخْوَةُ ، أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ، ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَيُرَدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يُرَدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12559 )

448. إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَض…

12560 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرٍ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا ، وَفِيهَا : إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ ، قُسِمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ ، قُسِمَ لَهَا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ مَعَ الْجَدِّ ، قُسِمَ لَهُمَا الشَّطْرُ وَلِلْجَدِّ الشَّطْرُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَخَوَانِ ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ ، حَسِبْتُ يَنْقُصُ الْجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ، ثُمَّ مَا خَلَصَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَخِيهِمْ بَعْدَ الْجَدِّ ، فَإِنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، بِمَا فَرَضَ اللهُ لَهُمْ دُونَ بَنِي الْعَلَّةِ فَلِذَلِكَ حَسِبْتُ نَحْوًا مِنَ الَّذِي كَانَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ حَسِبْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، نَحْوَ الَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12560 )

449. إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ

12561 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ ، يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ ، وَالثُّلُثَ مَعَ الِاثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12561 )

450. فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ -…

12562 - ( قَالَ : وَأَنَا ) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ . )

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12562 )

451. إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ

12563 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هَاهُنَا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، فَقَالَ عَبِيدَةُ : فَرَأْيُهُمَا فِي الْجَمَاعَةِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِ أَحَدِهِمَا فِي الْفُرْقَةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12563 )

452. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ

12564 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى السُّدُسِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12564 )

453. مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ

12565 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12565 )

454. كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ س…

12566 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12566 )

455. كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنَ الْبَصْرَةِ…

12567 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنَ الْبَصْرَةِ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ أَعْطِهِ سُبُعَ الْمَالِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12567 )

456. أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا

12568 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12568 )

457. كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَ…

12569 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12569 )

458. كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ ك…

12570 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ ، أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَلَا يُعْطِي الْأَخَ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ وَجَدٌّ ، وَمَنْ لَهُ مَعَهُمْ فَرِيضَةٌ ، أَعْطَى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَاسَمَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12570 )

459. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِاب…

12571 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ ، وَكَذَا قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، وَفِي ابْنَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَجَدٍّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12571 )

460. مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخ…

12572 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ، فَمِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ سَهْمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ ، فَمِنْ عَشَرَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَهُوَ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12572 )

461. أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْو…

12573 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا ، وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ ، وَكَانَ يُقَاسِمُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ لِلْإِخْوَةِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهَا الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتَانِ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغْنَ خَمْسًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ خَمْسًا ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ أُمٍّ ، أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ، قَاسَمَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَاسَمَ . ( وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ ) إِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَكَانَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12573 )

462. وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَن…

12574 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ( حَ وَأَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، وَأَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ ، أَمْ يَكُونَ أَخًا وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِي الْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12574 )

463. لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ 12575 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُمٌّ وَأُخْتٌ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا ، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ ، وَلَهَا ثُلُثُهُ ، تُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوجِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12575 )

464. مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ…

بَابُ بَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ 12576 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْأُخْتَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَتَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الْأَبِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، لَمْ يُزَدْنَ عَلَى هَذَا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ ، وَلَهُمَا فَضْلٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، لَمْ يُنْقَصِ الْجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ، وَكَانَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَيُلْغَى الْأَخُ مِنَ الْأَبِ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ ، وَأَرْبَعَةٌ لِلْأَخِ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتِ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ عَلَى الْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، فَتَسْتَكْمِلُ النِّصْفَ ، وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ أَخْمَاسًا فِي الْقِسْمَةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، لَيْسَ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَيَبْقَى بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ ، نِصْفَانِ وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيُطْرَحُ الْأَخُ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ سَهْمَهُ عَلَى الْأُخْتَيْنِ ، فَاسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمَانِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ قَاسَمَتَا بِهَا ، وَلَمْ تَرِثْ شَيْئًا . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ وَالْأَخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، قَاسَمَتَا بِهِمَا ، وَلَمْ يَرِثَا شَيْئًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12576 )

465. جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْأ…

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَرْقَاءِ 12577 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الشَّعْبِيُّ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ الْحَجَّاجُ مُوثَقًا ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْقَصْرِ ، قَالَ : لَقِيَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، فَقَالَ : أَنَا لِلهِ يَا شَعْبِيُّ ، لِمَا بَيْنَ دَفَّتَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ ، وَلَيْسَ بِيَوْمِ شَفَاعَةٍ ، بُؤْ لِلْأَمِيرِ بِالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ عَلَى نَفْسِكَ ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ تَنْجُوَ ، ثُمَّ لَقِيَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَةِ يَزِيدَ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : وَأَنْتَ يَا شَعْبِيُّ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْنَا وَكَثَّرَ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ ، أَحْزَنَ بِنَا الْمَنْزِلُ ، وَأَجْدَبَ الْجَنَابُ ، وَضَاقَ الْمَسْلَكُ ، وَاكْتَحَلْنَا السَّهَرَ ، وَاسْتَحْلَسْنَا الْخَوْفَ ، وَوَقَعْنَا فِي خَزْيَةٍ لَمْ نَكُنْ فِيهَا بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ ، وَلَا فَجَرَةً أَقْوِيَاءَ ، قَالَ : صَدَقْتَ وَاللهِ ، مَا بَرُّوا بِخُرُوجِهِمْ عَلَيْنَا ، وَلَا قَوُوا عَلَيْنَا حَيْثُ فَجَرُوا ، أَطْلِقَا عَنْهُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيَّ فِي فَرِيضَةٍ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ فَقُلْتُ : قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدٌ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ إِنْ كَانَ لَمِقْنَبًا - وَفِي رِوَايَةِ الرَّقِّيِّ إِنْ كَانَ لَمُنَقِّبًا - قُلْتُ : جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ، وَلَمْ يُعْطِ الْأُخْتَ شَيْئًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدٌ ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ : أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْجَدَّ أَرْبَعَةً ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ سَهْمَيْنِ ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ - يَعْنِي عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قُلْتُ : جَعَلَهَا أَثْلَاثًا ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ : أَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَالْجَدَّ سَهْمَيْنِ ، وَالْأُمَّ سَهْمًا ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ ؟ - يَعْنِي عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمَيْنِ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12577 )

466. أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍ وَجَدٌّ

12579 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍ وَجَدٌّ ، فَذَكَرَ أَقْوَالَهُمْ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الشَّعْبِيُّ وَحْدَهُ قال

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12579 )

467. كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا ع…

12580 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ . ( قَالَ : وَثَنَا ) سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12580 )

468. كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا ع…

12580 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ . ( قَالَ : وَثَنَا ) سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12580 )

469. أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ

17441 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ الْبِسْطَامِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا مُوسَى بْنُ حَيَّانَ ، ( ح ) قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي يَعْلَى ، ثَنَا عَامِرٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : ثَنَا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَقَالَ أَبُو يَعْلَى عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا . فَقُلْتُ : مَا تَرَى فِي السَّادِسَةِ تُصْنَعُ بِالسِّنْدِ ؛ يُدْعَى الْجَاهِلَ ؛ يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُ شَرْبَةً فَتَصْرَعُهُ يُصْنَعُ مِنَ الْأُرْزِ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ كَانَ لَنَهَى عَنْهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الْأَشْرِبَةَ كُلَّهَا ؛ فَقَالَ : " الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ ، وَلَوْ كَانَ لَنَهَى عَنْهُ إِلَى آخِرِهِ ، فَإِنَّهُ مِمَّا قِيلَ لِلشَّعْبِيِّ ، وَهُوَ الَّذِي أَجَابَ بِهِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17441 )

470. فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَ الْجَدِّ و…

بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا اجْتَمَعَا 21547 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21547 )

471. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ

4143 4140 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ ، وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تُرَجِّلُهُ ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : دَعْهَا تُرَجِّلُكَ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ . فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي ، إِنِّي جِئْتُكَ لِنَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ . فَقَالَ زَيْدٌ : لَا وَاللهِ ، مَا تَقُولُ فِيهِ . فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هُوَ بِوَحْيٍ نَزِيدُ فِيهِ وَنَنْقُصَ مِنْهُ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نُرَاهُ ، فَإِنْ رَأَيْتُهُ وَافَقَنِي تَبِعْتُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ . فَأَبَى زَيْدٌ ، فَخَرَجَ عُمَرُ مُغْضَبًا ، وَقَالَ : قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي . ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَتَاهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ : فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ ، فَكَتَبَهُ فِي قِطْعَةِ قَتَبٍ ، وَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا ؛ إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ خَرَجَ فِي غُصْنٍ غُصْنٌ آخَرُ ، فَالسَّاقُ يَسْقِي الْغُصْنَ ، فَإِنْ قَطَعْتَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ ، رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنِ ، وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِي رَجَعَ إِلَى الْأَوَّلِ ، فَأَتَى بِهِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ ، قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ جَدٍّ كَانَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ ، مَالَ ابْنِ ابْنِهِ ، دُونَ إِخْوَتِهِ ، فَقَسَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

المصدر: سنن الدارقطني (4143 )

472. أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَا…

4144 4141 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَا كَانَتْ .

المصدر: سنن الدارقطني (4144 )

473. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَب…

4145 4142 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ، ذُكُورِهِمْ وَنِسَاءِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ بِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَيُرَدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ شَيْءٌ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يُرَدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

المصدر: سنن الدارقطني (4145 )

474. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

4648 4644 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ وَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: سنن الدارقطني (4648 )

475. الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ 214 177 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ أَلَا فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ ، الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا " . قُلْتُ : مَا تَرَى فِي السَّادِسَةِ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ ، يُدْعَى الْجَاهِلُ فَيَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُ شَرْبَةً فَتَصْرَعُهُ ، يُصْنَعُ مِنَ الْأُرْزِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ كَانَ لَنَهَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الْأَشْرِبَةَ كُلَّهَا ؟ فَقَالَ : الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ . وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا عُمَرُ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

المصدر: مسند البزار (214 )

476. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِير…

8074 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ قَالَ زَيْدٌ : " وَكَانَ رَأْيِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْجَدِّ ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرَى يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ ابْنِ أَبِيهِ مِنْ إِخْوَتِهِ " قَالَ زَيْدٌ : " فَحَاوَرْتُ أَنَا عُمَرَ فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ فِي ذَلِكَ مَثَلًا وَضَرَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لِعُمَرَ مَثَلًا يَوْمَئِذٍ السَّيْلَ يَضْرِبَانِهِ وَيَصْرِفَانِهِ عَلَى نَحْوِ تَصْرِيفِ زَيْدٍ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (8074 )

477. أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَدَّ سُدُسَ الْمَا…

1 - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ 1834 1532 - الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي الطَّبَّاعَ - ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ .

المصدر: المطالب العالية (1834 )

478. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ

6980 7415 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: شرح معاني الآثار (6980 )

479. أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ ، وَه…

593 593 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (593 )

480. يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَد…

بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )

481. سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ الل…

1216 39 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، فَقَالَ : مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، وَقَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاذَا أَعْطَى الْجَدَّ ؟ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَاذَا أَعْطَاهُ ؟ أَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَلَمَّا وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْفَرَائِضَ أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَأَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ مَعَ الْأَخِ وَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1216 )

482. مَاتَ ابْنُ ابْنٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَتَرَكَ جَدَّ…

بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ . 1230 53 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَاتَ ابْنُ ابْنٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ عُمَرَ وَإِخْوَتَهُ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْسُبُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : شَغِّبْ ؟؟ مَا كُنْتَ مُشَغِّبًا ، فَلَعَمْرِي إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنِّي أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1230 )

483. مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَ…

1233 56 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو بِشْرٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ مُرَادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1233 )

484. كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأ…

1235 58 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُّبُعَ ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسَ ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ السُّدُسَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَنْقُصْهُ مِنَ السُّدُسِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1235 )

485. كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ

1236 59 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقَاسَمَةِ الْإِخْوَةِ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : « إِنِّي لَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1236 )

486. كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : « إِنَّا كُنَّا أَعْطَيْنَا ال…

1237 60 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : « إِنَّا كُنَّا أَعْطَيْنَا الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ وَلَا أَحْسَبُنَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِهِ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَأَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَنْقُصْهُ مِنَ الثُّلُثِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1237 )

487. تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخ…

1238 61 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا آخَرُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، فَقُلْنَا : أَمَا أَتَيْنَاكَ فِي أَخِينَا الْأَوَّلِ فَجَعَلْتَ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ ، ثُمَّ جَعَلْتَ لَهُ الْآنَ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : « إِنَّمَا نَقْضِي بِقَضَاءِ أَئِمَّتِنَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1238 )

488. كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ

1240 63 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّةً : عَنْ رَجُلٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَبَرَ ، ثُمَّ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلٌ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ : « اللهُ أَعْلَمُ بِالْجَدِّ ، فَقَدْ شَهِدْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ وَهُمَا يُعْطِيَانِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1240 )

489. يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ

1241 64 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : « يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ ، وَأُعْطِيَ الْإِخْوَةُ مَا بَقِيَ . وَكَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّ مَعَ ابْنٍ السُّدُسَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1241 )

490. لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ

1242 65 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ . قَالَ : قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ : « لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ » . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ » . وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : « لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يَضْرِبُ جَمِيعَ السِّهَامِ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، لِلزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا ، لِلْجَدِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1242 )

491. لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

1243 66 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، مِثْلُ ذَلِكَ ، وَزَادَ هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1243 )

492. وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ

1247 70 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ « فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ » ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ . وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ، فَجَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1247 )

493. أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، ف…

1248 71 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ . قُلْتُ : مَا قَالَ فِيهَا الْأَمِيرُ ؟ فَأَخْبَرَنِي بِقَوْلِهِ ، فَقُلْتُ : لَهَذَا قَضَاءُ أَبِي تُرَابٍ - يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَالَ فِيهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ . وَقَالَ فِيهَا عَلِيٌّ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : هِيَ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ . وَقَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1248 )

494. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ

1249 72 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1249 )

495. سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ، فَقَالَ : « لِلِابْن…

1250 73 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ، فَقَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1250 )

496. سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ « فَأَعْطَى الِابْن…

1251 74 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ « فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى لِلْأَخَوَاتِ خَمْسًا خَمْسًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1251 )

497. فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ

1254 77 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1254 )

498. ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و…

828 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُرَادِ بِالْكَلَالَةِ ، مَنْ هُوَ ؟ 6139 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَبْوَابًا مِنَ الرِّبَا وَالْكَلَالَةِ وَالْجَدِّ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6139 )

499. ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و…

828 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُرَادِ بِالْكَلَالَةِ ، مَنْ هُوَ ؟ 6139 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَبْوَابًا مِنَ الرِّبَا وَالْكَلَالَةِ وَالْجَدِّ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ : الْجَدُّ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6139 )

500. جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ

15 - بَابٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ 2964 2969 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا : الْعَالِيَةَ ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا . فَقَالَ لِي : هَلْ مِنْ أُخْتٍ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ . قَالَ : فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا . قَالَ : فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ - وَكَانَ يُقَالُ : لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا : جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ .

المصدر: مسند الدارمي (2964 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26386

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة