عدد الأحاديث: 37
2960 2965 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ .
المصدر: مسند الدارمي (2960 )
45 - فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، [أَوْ أُخْتَهُ] ، وَجَدَّهُ . 31882 31881 31756 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ : النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31882 )
31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )
31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )
50 - فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ . 31895 31894 31769 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ : أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ لِلْأُمِّ ، وَثُلُثٌ لِلْأُخْتِ ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَنْهَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ فَقَالَ : قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَاءَهُ ، إِنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31895 )
31898 31897 31772 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31898 )
51 - فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَابْنٍ وَجَدٍّ وَابْنَةٍ 31899 31898 31773 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ . وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ : لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ . وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَخَوَاتِ خُمُسًا خُمُسًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31899 )
31900 31899 31774 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهْمَانِ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ مِنْ عَشَرَةٍ : لِلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31900 )
31901 31900 31775 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31901 )
31902 31901 31776 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، سَهْمَانِ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31902 )
31903 31902 31777 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31903 )
31904 31903 31778 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدًّا ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ . فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتَيْهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31904 )
31905 31904 31779 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هَذِهِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31905 )
53 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا 31908 31907 31782 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُخْتَ الثُّلُثَ وَالْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31908 )
54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )
54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )
54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )
55 - فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ [أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا] 31910 31909 31784 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أُخْتِهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَبَقِيَ سَهْمَانِ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31910 )
56 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا 31911 31910 31785 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31911 )
57 - فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ 31912 31911 31786 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ [1 ] - فِي أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأُخْتِ خُمُسٌ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ . وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ [2 [-] ] [وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ] ، وَأَخٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ . وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : هِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، [وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ثُمَّ ] يَرُدُّ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، فَتَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ . [3 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ . [4 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ [وَالْأُمِّ ] نَصِيبَهُمَا ، يَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ . [5 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَيْهِمَا ، فَيَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ . [6 [-] ] وَفِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : [مِنْ ] ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ؛ ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ . [7 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ . [8 [-] ] وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31912 )
12553 12485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " . وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12553 )
19142 19064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19142 )
19147 19069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ " ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ عُثْمَانُ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19147 )
19152 19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ : " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - يَعْنِي أُمَّ الْفُرُوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19152 )
بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ . 12454 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ ، وَبَنَاتِ الِابْنِ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى ، جَدًّا أَبَا أَبٍ يُخَلَّفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا ابْنًا ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، وَلَا ابْنًا ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ قَطُّ ، لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ ، فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِابْنَيْ أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ يَشْتَرِكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ بَنُو أُمِّ الْمُتَوَفَّى . قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءً ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ ، فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ ، لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِبَنَاتِ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ أَخٌ ذَكَرٌ ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ ، كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ ، فَيُفْرَضُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، فَأُعْطَوْهَا فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ ، كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12454 )
12569 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12569 )
12572 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ، فَمِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ سَهْمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ ، فَمِنْ عَشَرَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَهُوَ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12572 )
بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ 12575 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُمٌّ وَأُخْتٌ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا ، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ ، وَلَهَا ثُلُثُهُ ، تُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوجِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12575 )
بَابُ بَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ 12576 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْأُخْتَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَتَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الْأَبِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، لَمْ يُزَدْنَ عَلَى هَذَا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ ، وَلَهُمَا فَضْلٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، لَمْ يُنْقَصِ الْجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ، وَكَانَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَيُلْغَى الْأَخُ مِنَ الْأَبِ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ ، وَأَرْبَعَةٌ لِلْأَخِ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتِ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ عَلَى الْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، فَتَسْتَكْمِلُ النِّصْفَ ، وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ أَخْمَاسًا فِي الْقِسْمَةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، لَيْسَ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَيَبْقَى بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ ، نِصْفَانِ وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيُطْرَحُ الْأَخُ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ سَهْمَهُ عَلَى الْأُخْتَيْنِ ، فَاسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمَانِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ قَاسَمَتَا بِهَا ، وَلَمْ تَرِثْ شَيْئًا . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ وَالْأَخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، قَاسَمَتَا بِهِمَا ، وَلَمْ يَرِثَا شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12576 )
بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَرْقَاءِ 12577 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الشَّعْبِيُّ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ الْحَجَّاجُ مُوثَقًا ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْقَصْرِ ، قَالَ : لَقِيَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، فَقَالَ : أَنَا لِلهِ يَا شَعْبِيُّ ، لِمَا بَيْنَ دَفَّتَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ ، وَلَيْسَ بِيَوْمِ شَفَاعَةٍ ، بُؤْ لِلْأَمِيرِ بِالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ عَلَى نَفْسِكَ ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ تَنْجُوَ ، ثُمَّ لَقِيَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَةِ يَزِيدَ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : وَأَنْتَ يَا شَعْبِيُّ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْنَا وَكَثَّرَ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ ، أَحْزَنَ بِنَا الْمَنْزِلُ ، وَأَجْدَبَ الْجَنَابُ ، وَضَاقَ الْمَسْلَكُ ، وَاكْتَحَلْنَا السَّهَرَ ، وَاسْتَحْلَسْنَا الْخَوْفَ ، وَوَقَعْنَا فِي خَزْيَةٍ لَمْ نَكُنْ فِيهَا بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ ، وَلَا فَجَرَةً أَقْوِيَاءَ ، قَالَ : صَدَقْتَ وَاللهِ ، مَا بَرُّوا بِخُرُوجِهِمْ عَلَيْنَا ، وَلَا قَوُوا عَلَيْنَا حَيْثُ فَجَرُوا ، أَطْلِقَا عَنْهُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيَّ فِي فَرِيضَةٍ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ فَقُلْتُ : قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدٌ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ إِنْ كَانَ لَمِقْنَبًا - وَفِي رِوَايَةِ الرَّقِّيِّ إِنْ كَانَ لَمُنَقِّبًا - قُلْتُ : جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ، وَلَمْ يُعْطِ الْأُخْتَ شَيْئًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدٌ ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ : أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْجَدَّ أَرْبَعَةً ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ سَهْمَيْنِ ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ - يَعْنِي عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قُلْتُ : جَعَلَهَا أَثْلَاثًا ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ : أَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَالْجَدَّ سَهْمَيْنِ ، وَالْأُمَّ سَهْمًا ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ ؟ - يَعْنِي عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمَيْنِ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12577 )
12580 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ . ( قَالَ : وَثَنَا ) سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12580 )
6980 7415 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ .
المصدر: شرح معاني الآثار (6980 )
1247 70 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ « فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ » ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ . وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ، فَجَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1247 )
1248 71 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ . قُلْتُ : مَا قَالَ فِيهَا الْأَمِيرُ ؟ فَأَخْبَرَنِي بِقَوْلِهِ ، فَقُلْتُ : لَهَذَا قَضَاءُ أَبِي تُرَابٍ - يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَالَ فِيهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ . وَقَالَ فِيهَا عَلِيٌّ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : هِيَ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ . وَقَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1248 )
1249 72 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1249 )
1250 73 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ، فَقَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1250 )
1251 74 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ « فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى لِلْأَخَوَاتِ خَمْسًا خَمْسًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1251 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26468
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة