عدد الأحاديث: 171
37 - فِيمَنْ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ ، كَمْ هُنَّ ؟ . 31847 31846 31721 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسْوَةٍ : الِابْنَةُ وَابْنَةُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ وَالْمَرْأَةُ ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَرٍ : تَرِثُ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَابْنَ ابْنِهَا وَأَخَاهَا وَزَوْجَهَا وَجَدَّهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ غَيْرُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31847 )
31848 31847 31722 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُ الرَّجُلُ سِتَّ نِسْوَةٍ : ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُمَّهُ وَجَدَّتَهُ وَأُخْتَهُ وَزَوْجَتَهُ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبْعَةَ نَفَرٍ : ابْنَهَا وَابْنَ ابْنِهَا وَأَبَاهَا وَجَدَّهَا وَزَوْجَهَا وَأَخَاهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا ، وَلَا يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْئًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31848 )
16281 16205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ، فَاخْتُصِمَ فِي مِيرَاثِهِ إِلَى الْقَاسِمِ فَقَالَ : " حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ ، وَأَرَضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16281 )
19114 19036 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ : ابْنَةٌ ، وَابْنَةُ ابْنٍ ، وَأُمٌّ ، وَامْرَأَةٌ ، وَجَدَّةٌ ، وَأُخْتٌ ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ ، ثُمَّ الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ ، ثُمَّ الْأَخُ ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ ، ثُمَّ الْعَمُّ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، قَالَ : وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19114 )
19183 19105 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، تَرِثُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19183 )
1247 70 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ « فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ » ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ . وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ، فَجَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1247 )
1327 150 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ أُمُّهُ أَمَةٌ ، وَجَدَّتَهُ أُمُّ أُمِّهِ حُرَّةٌ فَمَاتَ ، قَالَ : « تَرِثُهُ جَدَّتُهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1327 )
1356 179 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ وَأُمَّهُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ لِأُمِّهِ : « حَمَلْتِيهِ فِي بَطْنِكِ ، وَأَرْضَعْتِيهِ فِي ثَدْيِكِ ، لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1356 )
3024 3029 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .
المصدر: مسند الدارمي (3024 )
57 - فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ 31912 31911 31786 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ [1 ] - فِي أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأُخْتِ خُمُسٌ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ . وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ [2 [-] ] [وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ] ، وَأَخٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ . وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : هِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، [وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ثُمَّ ] يَرُدُّ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، فَتَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ . [3 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ . [4 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ [وَالْأُمِّ ] نَصِيبَهُمَا ، يَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ . [5 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَيْهِمَا ، فَيَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ . [6 [-] ] وَفِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : [مِنْ ] ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ؛ ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ . [7 [-] ] وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ . [8 [-] ] وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31912 )
75 - فِي ثَلَاثَةٍ غَرِقُوا وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ ، مَا لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِمْ 32005 32004 31879 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ ، فَوَرَّثَ أُمَّهُمُ السُّدُسَ مِنْ صُلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ وَرَّثَهَا الثُّلُثَ بِمَا وَرَّثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32005 )
19195 19117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ : " لِعَمَّتِهِ ثُلُثَيْ مَالِهِ ، وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ . قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَأُمٌّ مَعَهُمَا ؟ قَالَ : " يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ " ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَابْنَةٌ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ؟ فَقَالَ : " يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا " ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ ؟ قَالَ : " لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ " قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19195 )
19231 19153 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ، كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةً ثَلَاثَةً مَاتُوا جَمِيعًا ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ : يَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوهُ ، وَيَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوهُ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ كُلُّهُمْ كَذَلِكَ ، ثُمَّ تَعُودُ الْأُمُّ فَتَرِثُ سِوَى السُّدُسِ الَّذِي وَرِثَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ الثُّلُثَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19231 )
12350 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ : كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوُا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَذَلِكَ ابْنَةَ الْأَخِ وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ ، وَالْعَمَّةَ وَابْنَةَ الْعَمِّ ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ ، إِذَا كَانَ رَحِمًا فَلَهُ الْمَالُ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ ، فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12350 )
بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 12423 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12423 )
12455 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، وَعَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُخْتٌ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٌ ، وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَخِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ ، دُونَ الْأُنْثَى ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنْ يَزِيدَ الْأَخَوَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12455 )
بَابُ بَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ 12576 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْأُخْتَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَتَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الْأَبِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، لَمْ يُزَدْنَ عَلَى هَذَا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ ، وَلَهُمَا فَضْلٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، لَمْ يُنْقَصِ الْجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ، وَكَانَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَيُلْغَى الْأَخُ مِنَ الْأَبِ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ ، وَأَرْبَعَةٌ لِلْأَخِ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتِ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ عَلَى الْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، فَتَسْتَكْمِلُ النِّصْفَ ، وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ أَخْمَاسًا فِي الْقِسْمَةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، لَيْسَ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَيَبْقَى بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ ، نِصْفَانِ وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيُطْرَحُ الْأَخُ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ سَهْمَهُ عَلَى الْأُخْتَيْنِ ، فَاسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمَانِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ قَاسَمَتَا بِهَا ، وَلَمْ تَرِثْ شَيْئًا . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ وَالْأَخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، قَاسَمَتَا بِهِمَا ، وَلَمْ يَرِثَا شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12576 )
1295 118 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : « الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1295 )
1343 166 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : « الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1343 )
15 - بَابٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ 2964 2969 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا : الْعَالِيَةَ ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا . فَقَالَ لِي : هَلْ مِنْ أُخْتٍ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ . قَالَ : فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا . قَالَ : فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ - وَكَانَ يُقَالُ : لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا : جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ .
المصدر: مسند الدارمي (2964 )
52 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا 31906 31905 31780 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31906 )
31907 31906 31781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَجَدٍّ ، فَقَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً ، وَالْأُمَّ سَهْمًا ، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا . فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31907 )
19149 19071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ ، فَقَالَ : " لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : " فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : " هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19149 )
19152 19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ : " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - يَعْنِي أُمَّ الْفُرُوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19152 )
19153 19075 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ " ، وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : " هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سِتَّةٌ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19153 )
بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 12423 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12423 )
بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ 12575 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُمٌّ وَأُخْتٌ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا ، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ ، وَلَهَا ثُلُثُهُ ، تُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوجِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12575 )
12620 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ . وَقَالَ زَيْدٌ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: وَقَالَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12620 )
1296 119 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُمِّهِ . وَقَالَ : هِيَ عَصَبَتُهُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : « لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1296 )
بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 12423 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12423 )
12620 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ . وَقَالَ زَيْدٌ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: وَقَالَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12620 )
1296 119 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُمِّهِ . وَقَالَ : هِيَ عَصَبَتُهُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : « لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1296 )
بَابٌ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ 2903 2907 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ .
المصدر: مسند الدارمي (2903 )
2904 2908 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَقَالَ : قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .
المصدر: مسند الدارمي (2904 )
2906 2910 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ .
المصدر: مسند الدارمي (2906 )
2907 2911 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ .
المصدر: مسند الدارمي (2907 )
2908 2912 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ .
المصدر: مسند الدارمي (2908 )
2909 2913 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .
المصدر: مسند الدارمي (2909 )
2910 2914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَالْأَبَ سَهْمَيْنِ .
المصدر: مسند الدارمي (2910 )
2913 2917 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ ، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي .
المصدر: مسند الدارمي (2913 )
2914 2918 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَحَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .
المصدر: مسند الدارمي (2914 )
2915 2919 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ .
المصدر: مسند الدارمي (2915 )
2916 2920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
المصدر: مسند الدارمي (2916 )
2934 2938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشَرَةً : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ .
المصدر: مسند الدارمي (2934 )
15 - بَابٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ 2964 2969 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا : الْعَالِيَةَ ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا . فَقَالَ لِي : هَلْ مِنْ أُخْتٍ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ . قَالَ : فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا . قَالَ : فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ - وَكَانَ يُقَالُ : لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا : جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ .
المصدر: مسند الدارمي (2964 )
3 - فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : مِنْ كَمْ هِيَ ؟ 31698 31697 31573 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31698 )
31699 31698 31574 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31699 )
31700 31699 31575 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : الرُّبُعُ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31700 )
31701 31700 31576 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31701 )
31703 31702 31578 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ؛ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31703 )
31705 31704 31580 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ : لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31705 )
31706 31705 31581 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ ، قَالَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31706 )
31707 31706 31582 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَالْأُمَّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ، وَالْأَبَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31707 )
31709 31708 31584 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31709 )
31710 31709 31585 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31710 )
4 - فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، مِنْ كَمْ هِيَ ؟ 31711 31710 31586 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31711 )
31713 31712 31588 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31713 )
31714 31713 31589 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31714 )
31715 31714 31590 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : هَذَا رَأْيِي وَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31715 )
17 - فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍ ، وَأَخَوَاتٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ 31745 31744 31620 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدْ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا ، قَالَ : وَكَيْفَ قَضَيْتُ ؟ قَالَ : جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا ، فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31745 )
31746 31745 31621 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي سَهْمٍ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31746 )
31747 31746 31622 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31747 )
31747 31746 31622 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31747 )
31748 31747 31623 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31748 )
31749 31748 31624 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ : أَنَّهُمَا شَرَّكَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ [لِلْأُمِّ] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31749 )
31751 31750 31626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31751 )
31752 31751 31627 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ حَتَّى يُنْظَرَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا ؟ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31752 )
52 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا 31906 31905 31780 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31906 )
31907 31906 31781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَجَدٍّ ، فَقَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً ، وَالْأُمَّ سَهْمًا ، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا . فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31907 )
56 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا 31911 31910 31785 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31911 )
19083 19005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ : زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19083 )
19086 19008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا : " لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ " . وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ ، أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ " ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا " ، قُلْتُ : فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19086 )
19093 19015 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، " قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19093 )
19096 19018 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19096 )
19098 19020 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ ؟ قَالَ : " بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ ، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ " وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19098 )
19099 19021 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19099 )
19112 19034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19112 )
19149 19071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ ، فَقَالَ : " لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : " فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : " هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19149 )
19152 19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ : " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - يَعْنِي أُمَّ الْفُرُوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19152 )
12428 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ثَنَا مَنْصُورٌ ، وَسُلَيْمَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَزَادَ فِيهِ : وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12428 )
12429 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ؛ وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12429 )
12430 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12430 )
12431 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ . ( وَرُوِيَ ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِخِلَافِ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12431 )
12432 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ . الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12432 )
( وَرُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ . 12433 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12433 )
12434 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا . لَفْظُ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ : وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12434 )
12436 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا قَبِيصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12436 )
12437 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا يَحْيَى ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ ؟ قَالَ : قَسَّمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12437 )
بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ 12575 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُمٌّ وَأُخْتٌ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا ، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ ، وَلَهَا ثُلُثُهُ ، تُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوجِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12575 )
بَابُ الْمُشَرَّكَةِ 12595 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَضَيْتَ فِي هَذَا عَامَ أَوَّلٍ بِغَيْرِ هَذَا ، قَالَ : كَيْفَ قَضَيْتُ ؟ قَالَ : جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا ، قَالَ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12595 )
12597 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، جَعَلَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ : هَذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ . وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ زُرَقِيٌّ ، وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَقَفِيٌّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12597 )
12601 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ قَالُوا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، وَقَالُوا : مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12601 )
12602 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَشَرَّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَقَالَا : مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12602 )
12605 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ تَكْمِلَةَ السِّهَامِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12605 )
12607 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلَمْ يُشَرِّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ ، وَقَالَا : هُمْ عَصَبَةٌ ، إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12607 )
12609 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ ، وَقَالَ : هُمْ عَصَبَةٌ ، وَلَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12609 )
( بَابُ : مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْحُكَّامِ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَوِ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ لَمْ يُرَدَّ مَا قَضَى بِهِ ) اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي خَطَأِ الْقِبْلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ 20433 - ( وَبِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ الْفَضْلِ الْخَوْلَانِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَقَدْ قَضَيْتَ عَامَ أَوَّلٍ بِغَيْرِ هَذَا . قَالَ : فَكَيْفَ قَضَيْتُ ؟ قَالَ : جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ شَيْئًا . قَالَ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20433 )
4129 4126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بِالثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَيْرًا .
المصدر: سنن الدارقطني (4129 )
8058 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : " أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8058 )
وَشَرَحَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي 8065 - حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنْبَأَ أَبِي ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ : أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا هُمْ بَنُو أُمٍّ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8065 )
1183 6 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَإِنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1183 )
1184 7 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : نَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَ بِنَا طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ سَهْمَانِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1184 )
1185 8 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا سَلَكْنَاهُ ، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، أَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1185 )
1187 10 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأَبَ مَا بَقِيَ سَهْمَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1187 )
1188 11 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمًا ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1188 )
1190 13 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، قَالَ : نَا شَيْخٌ مِنْ هَمْدَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1190 )
1191 14 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : « فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1191 )
1192 15 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : « لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1192 )
1193 16 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1193 )
1194 17 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : « عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1194 )
بَابُ الْمُشَرَّكَةِ . 1197 20 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا : « فِي الْمُشَرَّكَةِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ الثُّلُثُ أُشْرِكُوا فِيهِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1197 )
1199 22 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِيٍّ « أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَالثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَأَسْقَطَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1199 )
1205 28 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ فَرِيضَةً كَانَتْ فِيهِمُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ ، قَالَ هُزَيْلٌ : فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1205 )
1243 66 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، مِثْلُ ذَلِكَ ، وَزَادَ هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1243 )
2934 2938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشَرَةً : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ .
المصدر: مسند الدارمي (2934 )
2984 2989 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، وَأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ . وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .
المصدر: مسند الدارمي (2984 )
2986 2991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ . وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ .
المصدر: مسند الدارمي (2986 )
3024 3029 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .
المصدر: مسند الدارمي (3024 )
31746 31745 31621 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي سَهْمٍ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31746 )
31747 31746 31622 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31747 )
31748 31747 31623 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31748 )
31751 31750 31626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31751 )
31752 31751 31627 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ حَتَّى يُنْظَرَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا ؟ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31752 )
26 - فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ 31815 31814 31690 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31815 )
31816 31815 31691 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31816 )
31822 31821 31697 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : يُرَدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31822 )
31823 31822 31698 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31823 )
31826 31825 31701 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31826 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
19083 19005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ : زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19083 )
19086 19008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا : " لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ " . وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ ، أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ " ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا " ، قُلْتُ : فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19086 )
19105 19027 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ : هُوَ لِلْإِخْوَةِ ، قَالَ : " لَا يَكُونُ لِلْأَبِ ، إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمُّ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ " . قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَبَلَغَنِي : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، قَالَ : فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ ، فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19105 )
19105 19027 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ : هُوَ لِلْإِخْوَةِ ، قَالَ : " لَا يَكُونُ لِلْأَبِ ، إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمُّ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ " . قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَبَلَغَنِي : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، قَالَ : فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ ، فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19105 )
19107 19029 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ ، قُلْتُ : فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ؟ قَالَ : " مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ " ، قُلْتُ : أَمِثْلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ؟ قَالَ : " فَمَهْ " وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19107 )
19112 19034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19112 )
19153 19075 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ " ، وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : " هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سِتَّةٌ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19153 )
بَابُ ذَوُو السِّهَامِ 19206 19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19206 )
بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 12423 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12423 )
12424 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ الْأُمَّ بِالْأَخَوَيْنِ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ وَأَنْتَ تَحْجُبُهَا بِأَخَوَيْنِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْأَخَوَيْنِ إِخْوَةً ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ أَوْهَمْتَ ، إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِيَةُ أَزْوَاجٍ : مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ : لَا ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى فَهُمَا زَوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ ، يَقُولُ : الذَّكَرُ زَوْجٌ ، وَالْأُنْثَى زَوْجٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12424 )
12425 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهَ وَأَخَوَيْهِ ، فَقَالَ : انْطَلِقْ إِلَى زَيْدٍ ، فَاسْأَلْهُ ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي مَا يَقُولُ زَيْدٌ ، فَأَتَى زَيْدًا ، فَقَالَ : حُجِبَتِ الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ ، لَهَا سُدُسُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12425 )
12426 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا شَبَابَةُ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ اللهُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَالْأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ ، لَيْسَا بِإِخْوَةٍ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي ، وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ ، وَتَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ . ( وَرُوِيَ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا حَجَبَ الْإِخْوَةُ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ ؛ لِيَكُونَ السُّدُسَ لَهُمْ ، وَهُوَ بِخِلَافِ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَغَيْرِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12426 )
12427 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ أُمَّهُ : هُوَ لِلْإِخْوَةِ ، وَلَا يَكُونُ لِلْأَبِ ، إِنَّمَا نُقِصَتْهُ الْأُمُّ ؛ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ . قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ ، فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12427 )
12427 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ أُمَّهُ : هُوَ لِلْإِخْوَةِ ، وَلَا يَكُونُ لِلْأَبِ ، إِنَّمَا نُقِصَتْهُ الْأُمُّ ؛ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ . قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ ، فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12427 )
12435 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، بِمِثْلِهِ . قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ : فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُ : أَبِكِتَابِ اللهِ قُلْتَ ، أَمْ بِرَأْيِكَ ؟ قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : بِرَأْيِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَنَا أَقُولُ بِرَأْيِي ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا النَّاسَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12435 )
12534 - ( قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ ، بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا زَوْجٍ ، وَلَا ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، ( وَكَانَ زَيْدٌ ) لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ . )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12534 )
12597 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، جَعَلَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ : هَذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ . وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ زُرَقِيٌّ ، وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَقَفِيٌّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12597 )
12601 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ قَالُوا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، وَقَالُوا : مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12601 )
12602 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَشَرَّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَقَالَا : مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12602 )
12605 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ تَكْمِلَةَ السِّهَامِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12605 )
12607 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلَمْ يُشَرِّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ ، وَقَالَا : هُمْ عَصَبَةٌ ، إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12607 )
12609 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ ، وَقَالَ : هُمْ عَصَبَةٌ ، وَلَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12609 )
4099 4097 - قُرِئَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ أَبَا مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا ، عَنِ بِنْتٍ ، وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟ فَقَالَا : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . وَقَالَا : انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَاسْأَلْهُ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ، قَالَ : وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4099 )
4102 4100 / 1 41 - قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَبِنْتَ ابْنِهِ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ؟ فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ . وَقَالَ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ . فَسَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كَيْفَ أَقُولُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4102 )
4129 4126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بِالثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَيْرًا .
المصدر: سنن الدارقطني (4129 )
8055 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ فَالْأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ " فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ وَتَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8055 )
وَشَرَحَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي 8065 - حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنْبَأَ أَبِي ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ : أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا هُمْ بَنُو أُمٍّ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8065 )
7003 7440 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ . وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ .
المصدر: شرح معاني الآثار (7003 )
1199 22 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِيٍّ « أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَالثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَأَسْقَطَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1199 )
1205 28 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ فَرِيضَةً كَانَتْ فِيهِمُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ ، قَالَ هُزَيْلٌ : فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1205 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ . 1289 112 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَتَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1289 )
1293 116 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1293 )
1294 117 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : نَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَوَرَّثَ بَقِيَّةَ الْمَالِ لِلْأُمِّ ، وَقَالَ : « هِيَ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1294 )
1295 118 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : « الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1295 )
1343 166 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : « الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1343 )
19115 19037 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ : " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ " ، قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ " ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " ، قُلْتُ : قَوْلُهُ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ " الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19115 )
بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 12423 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12423 )
12464 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ ، كَيْفَ ؟ قَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا تُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12464 )
4099 4097 - قُرِئَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ أَبَا مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا ، عَنِ بِنْتٍ ، وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟ فَقَالَا : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . وَقَالَا : انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَاسْأَلْهُ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ، قَالَ : وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4099 )
4102 4100 / 1 41 - قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَبِنْتَ ابْنِهِ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ؟ فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ . وَقَالَ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ . فَسَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كَيْفَ أَقُولُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4102 )
الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ 2053 2043 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: مسند البزار (2053 )
6974 7408 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ : لَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الِابْنَةِ غَيْرُ الْأُخْتِ ، كَانَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرُوا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، لَيْسَ مَعْنَاهُ ، عِنْدَنَا ، عَلَى مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدَ السِّهَامِ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ كَعَمَّةٍ وَعَمٍّ ، فَالْبَاقِي لِلْعَمِّ ، دُونَ الْعَمَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، مُتَسَاوِيَانِ فِي النَّسَبِ ، وَفُضِّلَ الْعَمُّ عَلَى الْعَمَّةِ فِي ذَلِكَ ، بِأَنْ كَانَ ذَكَرًا . فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ، وَلَيْسَ الْأُخْتُ مَعَ أَخِيهَا بِدَاخِلَيْنِ فِي ذَلِكَ . وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، مِنْ ذَلِكَ ، أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَابْنِ ابْنٍ ، أَنَّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الِابْنَةِ لِابْنِ الِابْنِ خَاصَّةً ، دُونَ ابْنَةِ الِابْنِ . وَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ عَلَى ذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى غَيْرِهِ . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا خَارِجٌ مِنْهُ بِاتِّفَاقِهِمْ ، وَثَبَتَ أَنَّ الْعَمَّ وَالْعَمَّةَ دَاخِلَانِ فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ ، إِذْ جَعَلُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الِابْنَةِ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : هُمَا كَالْعَمَّةِ مَعَ الْعَمِّ ، وَقَالَ آخَرُونَ : هُمَا كَابْنِ الِابْنِ وَابْنَةِ الِابْنِ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ؛ لِنَعْطِفَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْهُ ، عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . فَرَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ ، أَنَّ ابْنَ الِابْنِ وَابْنَةَ الِابْنِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفِ بَيْنَ ابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ ، عَلَى مِثْلِ مَا يَكُونُ لَهُمَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ . وَكَانَ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ الْمَالُ بِاتِّفَاقِهِمْ ، لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ . فَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ ابْنَةٌ كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ . فَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الِابْنَةِ لِلَّذِي كَانَ يَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنِ ابْنَةٌ . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا كَذَلِكَ ، إِذَا كَانَتْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، فَوَجَبَ لَهَا نِصْفُ الْمَالِ ؛ لِحَقِّ فَرْضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَأَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفِ ، بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ، كَمَا كَانَ يَكُونُ لَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنِ ابْنَةٌ ، قِيَاسًا وَنَظَرًا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
المصدر: شرح معاني الآثار (6974 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26490
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة