عدد الأحاديث: 7
19115 19037 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ : " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ " ، قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ " ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " ، قُلْتُ : قَوْلُهُ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ " الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19115 )
بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 12423 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12423 )
12464 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ ، كَيْفَ ؟ قَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا تُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12464 )
4099 4097 - قُرِئَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ أَبَا مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا ، عَنِ بِنْتٍ ، وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟ فَقَالَا : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . وَقَالَا : انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَاسْأَلْهُ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ، قَالَ : وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4099 )
4102 4100 / 1 41 - قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَبِنْتَ ابْنِهِ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ؟ فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ . وَقَالَ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ . فَسَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كَيْفَ أَقُولُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4102 )
الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ 2053 2043 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: مسند البزار (2053 )
6974 7408 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ : لَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الِابْنَةِ غَيْرُ الْأُخْتِ ، كَانَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرُوا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، لَيْسَ مَعْنَاهُ ، عِنْدَنَا ، عَلَى مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدَ السِّهَامِ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ كَعَمَّةٍ وَعَمٍّ ، فَالْبَاقِي لِلْعَمِّ ، دُونَ الْعَمَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، مُتَسَاوِيَانِ فِي النَّسَبِ ، وَفُضِّلَ الْعَمُّ عَلَى الْعَمَّةِ فِي ذَلِكَ ، بِأَنْ كَانَ ذَكَرًا . فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ، وَلَيْسَ الْأُخْتُ مَعَ أَخِيهَا بِدَاخِلَيْنِ فِي ذَلِكَ . وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، مِنْ ذَلِكَ ، أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَابْنِ ابْنٍ ، أَنَّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الِابْنَةِ لِابْنِ الِابْنِ خَاصَّةً ، دُونَ ابْنَةِ الِابْنِ . وَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ عَلَى ذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى غَيْرِهِ . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا خَارِجٌ مِنْهُ بِاتِّفَاقِهِمْ ، وَثَبَتَ أَنَّ الْعَمَّ وَالْعَمَّةَ دَاخِلَانِ فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ ، إِذْ جَعَلُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الِابْنَةِ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : هُمَا كَالْعَمَّةِ مَعَ الْعَمِّ ، وَقَالَ آخَرُونَ : هُمَا كَابْنِ الِابْنِ وَابْنَةِ الِابْنِ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ؛ لِنَعْطِفَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْهُ ، عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . فَرَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ ، أَنَّ ابْنَ الِابْنِ وَابْنَةَ الِابْنِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفِ بَيْنَ ابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ ، عَلَى مِثْلِ مَا يَكُونُ لَهُمَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ . وَكَانَ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ الْمَالُ بِاتِّفَاقِهِمْ ، لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ . فَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ ابْنَةٌ كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ . فَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الِابْنَةِ لِلَّذِي كَانَ يَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنِ ابْنَةٌ . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا كَذَلِكَ ، إِذَا كَانَتْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، فَوَجَبَ لَهَا نِصْفُ الْمَالِ ؛ لِحَقِّ فَرْضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَأَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفِ ، بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ، كَمَا كَانَ يَكُونُ لَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنِ ابْنَةٌ ، قِيَاسًا وَنَظَرًا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
المصدر: شرح معاني الآثار (6974 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26493
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة