جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ
ميراث الأم إذا لم يكن معها فرع وارث مطلقا
١٠ أحاديث تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ
هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ
فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا
أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ