عدد الأحاديث: 22
7 - رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، أَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنَاتِ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنِهِ 31727 31726 31602 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31727 )
7 - رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، أَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنَاتِ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنِهِ 31727 31726 31602 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31727 )
31731 31730 31606 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِإِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ فَهُوَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنِهِ وَبَيْنَ ابْنِهِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31731 )
12442 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ : أَنَّهَا أَشْرَكَتْ بَيْنَ بَنَاتِ الِابْنِ وَبَنِي الِابْنِ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ، فِيمَا بَقِيَ - يَعْنِي : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ - قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ - يَعْنِي : يَجْعَلُ - مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12442 )
6984 7420 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنَاتِ ابْنٍ ، وَبَنِي ابْنٍ ، وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ : أَنَّهَا أَشْرَكَتْ بَيْنَ بَنَاتِ الِابْنِ ، وَبَنِي الِابْنِ ، وَبَنِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، مِنَ الْأَبِ ، فِيمَا بَقِيَ . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ قَوْمٌ ، فِي ابْنَةٍ وَعَصَبَةٍ : إِنَّ لِلِابْنَةِ جَمِيعَ الْمَالِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ . فَكَفَى بِهِمْ جَهْلًا فِي تَرْكِهِمْ قَوْلَ كُلِّ الْفُقَهَاءِ إِلَى قَوْلٍ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ بِهِ قَبْلَهُمْ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا مِنْ تَابِعِيهِمْ ، مَعَ أَنَّ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَسَادُهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ . فَبَيَّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا بِذَلِكَ ، كَيْفَ حُكْمُ الْأَوْلَادِ فِي الْمَوَارِيثِ ، إِذَا كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا . ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ . فَبَيَّنَ لَنَا حُكْمَ الْأَوْلَادِ فِي الْمَوَارِيثِ ، إِذَا كَانُوا نِسَاءً . ثُمَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ، فَبَيَّنَ لَنَا حُكْمَ مِيرَاثِ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ . فَلَمَّا بَيَّنَ لَنَا مَوَارِيثَ الْأَوْلَادِ عَلَى هَذِهِ الْجِهَاتِ ، عَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مِيرَاثِ الْوَاحِدَةِ ، لَا يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ . وَاسْتَحَالَ أَنْ يُسَمِّيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِمَعْنًى آخَرَ يُبَيِّنُهُ فِي كِتَابِهِ ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا أَبَانَ فِي مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ . وَلَوْ كَانَتِ الِابْنَةُ تَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ ، دُونَ الْعَصَبَةِ ، لَمَا كَانَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ النِّصْفَ مَعْنًى ، وَلَأَهْمَلَ أَمْرَهَا ، كَمَا أَهْمَلَ الِابْنَ . فَلَمَّا بَيَّنَ لَهَا مَا ذَكَرْنَا ، كَانَ تَوْقِيفًا مِنْهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِيَّانَا ، عَلَى مَا سَمَّى لَهَا مِنْ ذَلِكَ هُوَ سَهْمُهَا ، كَمَا كَانَ مَا سَمَّى لِلْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . فَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الَّذِي سُمِّيَ لَهُنَّ لِلْعَصَبَاتِ . وَكَذَلِكَ مِمَّا سُمِّيَ لِلزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ، فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ الَّذِي سُمِّيَ لَهُمَا لِلْعَصَبَةِ . فَكَذَلِكَ الِابْنَةُ أَيْضًا ، مَا بَقِيَ بَعْدَ الَّذِي سُمِّيَ لَهَا لِلْعَصَبَةِ ، هَذَا دَلِيلٌ قَائِمٌ صَحِيحٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ، فَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا عَزَّ وَجَلَّ هَاهُنَا مَنْ ذَلِكَ الْوَلَدُ . فَدَلَّنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الَّتِي وَقَفْنَا فِيهَا عَلَى أَنْصِبَاءِ الْأَوْلَادِ ، أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْوَلَدِ الَّذِي سَمَّى لَهُ الْفَرْضَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى . ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْنَا أَيْضًا .
المصدر: شرح معاني الآثار (6984 )
1195 18 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَسَائِرُ الْمَالِ لِلذَّكَرِ دُونَ الْإِنَاثِ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1195 )
2932 2936 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ : إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ .
المصدر: مسند الدارمي (2932 )
2933 2937 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ .
المصدر: مسند الدارمي (2933 )
8 - فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا 31732 31731 31607 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا : فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا فَضَلَ لِابْنِ ابْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ ، لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا وَلَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : فَلِابْنِ الِابْنِ سَهْمَانِ ، وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ ؛ وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31732 )
9 - فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ 31733 31732 31608 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِي هَذِهِ النِّصْفَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ ، فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ الذُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ ، لَمْ يَزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِهَا ، لَمْ يُلْزِمْهَا الضَّرَرُ ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِهَذِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31733 )
16 - فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ 31744 31743 31619 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي ابْنِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً : فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَزِيدُ الْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31744 )
16 - فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ 31744 31743 31619 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي ابْنِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً : فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَزِيدُ الْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31744 )
16 - فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ 31744 31743 31619 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي ابْنِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً : فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَزِيدُ الْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31744 )
19111 19033 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ ، وَأَبُو سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَنَاتٌ ، وَبَنَاتُ ابْنٍ ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ ، أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ " ، وَكَانَ غَيْرُهُ : " يُشْرِكُهُنَّ " . وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ " ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : " أَرَى ثُمُنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19111 )
12444 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، وَعَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : هَذَا مَا اخْتَلَفَ فِيهِ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ : ابْنَتَانِ وَابْنُ ابْنٍ ، وَابْنَةُ ابْنٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ - ابْنَةٌ ، وَابْنَةُ ابْنٍ ، وَابْنُ ابْنٍ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ ، وَلِبَنَاتِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِبَنَاتِ الِابْنِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12444 )
بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 2647 2747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (2647 )
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ 4381 4578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (4381 )
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ 6499 6739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (6499 )
3300 3305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: مسند الدارمي (3300 )
116 - فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا بَنُونَ وَابْنَتَانِ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ غَائِبَةٌ 32284 32283 32158 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا ثَلَاثَةُ بَنِينَ ذُكُورٌ وَابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ وَالْأُخْرَى عِنْدَهَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالًا ، وَأَنَّهَا قَالَتْ لِبَنِيهَا : أُحِبُّ أَنْ تَطْلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَأُحِبُّ أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي لِأُخْتِهَا ، فَيُصِيبُهَا كَمَا يُصِيبُ رَجُلٌ مِنْكُمْ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَتَهَا جَاءَتْ بَعْدَ مَا اقْتَسَمُوا الْمِيرَاثَ فَطَلَبَتْ مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِهَا ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالٌ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا ، وَقَالَ عَامِرٌ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا ، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32284 )
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ . بَابُ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ . 12421 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12421 )
كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ 12659 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12659 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26542
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة