عدد الأحاديث: 102
23 - بَابُ قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ فِي الرَّدِّ 2983 2988 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ ، قَالَ : النِّصْفُ وَالسُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ .
المصدر: مسند الدارمي (2983 )
31810 31809 31685 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31810 )
34 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا 31844 31843 31718 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَيُجْعَلُ سَائِرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31844 )
7008 7445 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَامْرَأَةً ، وَمَوْلَاةً . قَالَ سُوَيْدٌ : إِنِّي جَالِسٌ عِنْدَ عَلِيٍّ ، إِذْ جَاءَتْهُ مِثْلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ ، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَامْرَأَتَهُ الثُّمُنَ ، ثُمَّ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى ابْنَتِهِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوْلَى شَيْئًا .
المصدر: شرح معاني الآثار (7008 )
34 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا 31844 31843 31718 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَيُجْعَلُ سَائِرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31844 )
35 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا 31845 31844 31719 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا : فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبُعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسَ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31845 )
36 - فِي امَرْأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا 31846 31845 31720 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ : خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31846 )
55 - فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ [أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا] 31910 31909 31784 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أُخْتِهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَبَقِيَ سَهْمَانِ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31910 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
19215 19137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ : وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا ، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ : " فِي الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ : أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا : لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19215 )
28 - مَنْ قَالَ : [لَا ] يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ 31834 31833 31709 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31834 )
31835 31834 31710 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31835 )
31836 31835 قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31836 )
19205 19127 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19205 )
19207 19129 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19207 )
1346 169 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : « ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1346 )
2986 2991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ . وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ .
المصدر: مسند الدارمي (2986 )
31816 31815 31691 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31816 )
31817 31816 31692 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31817 )
31818 31817 31693 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31818 )
31819 31818 31694 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31819 )
31820 31819 31695 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءٌ قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ أَعْطَى [ابْنَةً أَوْ أُخْتًا] الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31820 )
31821 31820 31696 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31821 )
31822 31821 31697 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : يُرَدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31822 )
31822 31821 31697 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : يُرَدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31822 )
31823 31822 31698 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31823 )
31824 31823 31699 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ : فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31824 )
31825 31824 31700 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31825 )
31825 31824 31700 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31825 )
31826 31825 31701 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31826 )
31827 31826 31702 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ قَالَا : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31827 )
بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ 16272 16196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قَالَ : وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا وَتَرَكَتْ عَلْقَمَةَ فَوَرَّثَ عَلْقَمَةُ الْمَالَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا قَالَ : وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَتْ : بَارَكَ اللهُ لَكَ ، فَقَالَ : " لَوْ كَانَ لِي لَمْ أُعْطِكِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16272 )
16280 16204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16280 )
16280 16204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16280 )
16285 16209 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16285 )
بَابُ ذَوُو السِّهَامِ 19206 19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19206 )
بَابُ ذَوُو السِّهَامِ 19206 19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19206 )
19208 19130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : " إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ " ، فَقَالَ : الشَّعْبِيُّ : " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19208 )
19208 19130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : " إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ " ، فَقَالَ : الشَّعْبِيُّ : " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19208 )
19208 19130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : " إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ " ، فَقَالَ : الشَّعْبِيُّ : " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19208 )
19209 19131 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19209 )
19210 19132 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19210 )
12533 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي يَجْعَلُ فُضُولَ الْمَالِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12533 )
12534 - ( قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ ، بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا زَوْجٍ ، وَلَا ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، ( وَكَانَ زَيْدٌ ) لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ . )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12534 )
12620 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ . وَقَالَ زَيْدٌ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: وَقَالَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12620 )
7003 7440 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ . وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ .
المصدر: شرح معاني الآثار (7003 )
7010 7447 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ بَقِيَّةَ الْمَوَارِيثِ ، عَلَى ذَوِي السِّهَامِ ، مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
المصدر: شرح معاني الآثار (7010 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ . 1289 112 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَتَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1289 )
1290 113 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَ مُغِيرَةُ ، قَالَ : نَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ ، كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1290 )
1291 114 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : « رَأَيْتُ أَبِي يَرُدُّ فُضُولَ الْمَالِ عَنِ الْفَرَائِضِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1291 )
1292 115 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ غَيْرَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1292 )
1293 116 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1293 )
1296 119 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُمِّهِ . وَقَالَ : هِيَ عَصَبَتُهُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : « لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1296 )
1337 160 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : قِيلَ لِلشَّعْبِيِّ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَأَعْطَاهَا الْمَالَ كُلَّهُ . فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1337 )
1337 160 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : قِيلَ لِلشَّعْبِيِّ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَأَعْطَاهَا الْمَالَ كُلَّهُ . فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1337 )
3202 3207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ ، وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ ، فَقَضَى فِيهَا ، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ ، وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي هَذَا؟ قَالَ : هَذَا يَخَالُنِي امْرَءًا جَائِرًا ، وَأَنَا أَخَالُهُ امْرَءًا فَاجِرًا يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ ، وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ؟ فَقَالَ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ . فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَّصْتَنِي؟ قَالَ : لَيْسَ أَنَا نَقَّصْتُكَ ، اللهُ نَقَّصَكَ ، لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةً ، فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ .
المصدر: مسند الدارمي (3202 )
16280 16204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16280 )
19208 19130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : " إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ " ، فَقَالَ : الشَّعْبِيُّ : " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19208 )
1337 160 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : قِيلَ لِلشَّعْبِيِّ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَأَعْطَاهَا الْمَالَ كُلَّهُ . فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1337 )
1290 113 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَ مُغِيرَةُ ، قَالَ : نَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ ، كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1290 )
2984 2989 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، وَأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ . وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .
المصدر: مسند الدارمي (2984 )
2985 2990 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، قَالَ : لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ .
المصدر: مسند الدارمي (2985 )
2986 2991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ . وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ .
المصدر: مسند الدارمي (2986 )
3024 3029 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .
المصدر: مسند الدارمي (3024 )
26 - فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ 31815 31814 31690 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31815 )
31816 31815 31691 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31816 )
31822 31821 31697 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : يُرَدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31822 )
31823 31822 31698 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31823 )
31826 31825 31701 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31826 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
بَابُ ذَوُو السِّهَامِ 19206 19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19206 )
بَابُ ذَوُو السِّهَامِ 19206 19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19206 )
12516 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا : كَانَ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْعَصَبَةَ - لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْمٍ ، وَلَكِنْ يَرُدُّ عَلَى الْمَوَالِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوَالِي ، فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12516 )
12534 - ( قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ ، بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا زَوْجٍ ، وَلَا ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، ( وَكَانَ زَيْدٌ ) لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ . )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12534 )
7003 7440 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ . وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ .
المصدر: شرح معاني الآثار (7003 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ . 1289 112 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَتَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1289 )
1290 113 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَ مُغِيرَةُ ، قَالَ : نَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ ، كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1290 )
1292 115 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ غَيْرَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1292 )
1293 116 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1293 )
1294 117 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : نَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَوَرَّثَ بَقِيَّةَ الْمَالِ لِلْأُمِّ ، وَقَالَ : « هِيَ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1294 )
1295 118 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : « الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1295 )
1343 166 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : « الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1343 )
1355 178 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : « لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ . وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعَصَبَةِ شَيْئًا . فَأَتَوْا عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ يَوْمَئِذٍ ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَالرُّبُعَ الْبَاقِيَ لِلْعَصَبَةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1355 )
2986 2991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ . وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ .
المصدر: مسند الدارمي (2986 )
31816 31815 31691 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31816 )
31817 31816 31692 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31817 )
31818 31817 31693 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31818 )
31822 31821 31697 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : يُرَدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31822 )
31822 31821 31697 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : يُرَدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31822 )
31823 31822 31698 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31823 )
31825 31824 31700 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31825 )
31826 31825 31701 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31826 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
بَابُ ذَوُو السِّهَامِ 19206 19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19206 )
بَابُ ذَوُو السِّهَامِ 19206 19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19206 )
12534 - ( قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ ، بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا زَوْجٍ ، وَلَا ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، ( وَكَانَ زَيْدٌ ) لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ . )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12534 )
7003 7440 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ . وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ .
المصدر: شرح معاني الآثار (7003 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ . 1289 112 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَتَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1289 )
1292 115 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ غَيْرَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1292 )
1293 116 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1293 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26555
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة