أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ
حكم الرد ومذاهب العلماء فيه
٣٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
أَنَّهُ أَعْطَى [ابْنَةً أَوْ أُخْتًا] الْمَالَ كُلَّهُ
وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ
وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ
وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا
وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ
قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ
قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ
مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ