أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ
طريقة توريث من ينتمي إلى أجداد الميت أو جداته من ذوي الأرحام
٣٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ
كَانَ مَسْرُوقٌ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنْزِلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ ، وَيُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا
جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
أَنَّهُ كَانَ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ : الْمَالُ لِلْخَالِ
لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ ، وَخَالَةٍ
أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ