---
title: 'أحاديث عن ألا يكون مع البنت معصب لها | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26666'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26666'
content_type: 'topic'
subject_id: 26666
---
# أحاديث عن ألا يكون مع البنت معصب لها | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 8

## نماذج من الأحاديث

### 1. قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ

> 32 - بَابٌ : فِيمَنْ أَعْطَى ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي 3058 3063 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ .

**المصدر**: مسند الدارمي (3058 )

### 2. أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ

> 31810 31809 31685 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئًا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (31810 )

### 3. قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ

> 19115 19037 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ : " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ " ، قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ " ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " ، قُلْتُ : قَ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (19115 )

### 4. وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ

> بَابُ مِيرَاثِ أَوْلَادِ الِابْنِ 12441 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَال…

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (12441 )

### 5. أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

> 12464 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ ، كَيْفَ ؟ قَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا تُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ف…

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (12464 )

### 6. كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ

> 12520 - ( قَالَ يَعْقُوبُ وَحَدَّثَنِي ) يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، فَأُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوْلًى ، فَقَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ . ) بِبَغْدَادَ ) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ، فَأُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوْلًى، : كَانَ

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (12520 )

### 7. إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ

> 8050 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذ…

**المصدر**: المستدرك على الصحيحين (8050 )

### 8. أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَامْرَأَةً ، وَمَوْلَاةً

> 7008 7445 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَامْرَأَةً ، وَمَوْلَاةً . قَالَ سُوَيْدٌ : إِنِّي جَالِسٌ عِنْدَ عَلِيٍّ ، إِذْ جَاءَتْهُ مِثْلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ ، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَامْرَأَتَهُ الثُّمُنَ ، ثُمَّ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى ابْنَتِهِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوْلَى شَيْئًا .

**المصدر**: شرح معاني الآثار (7008 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26666/full.md)
- [الموضوع الأصل: شروط استحقاق البنت للنصف](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26664.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26666

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
