title: 'كل أحاديث: من المستحقين للثلث العدد من الإخوة لأم' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26731' content_type: 'topic_full' subject_id: 26731 hadiths_shown: 56

كل أحاديث: من المستحقين للثلث العدد من الإخوة لأم

عدد الأحاديث: 56

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِ…

1024 1865 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ . 1866 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ . 1867 - قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، السُّدُسُ فَرِيضَةً وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لِأَبِيهِ ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ ، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . 1868 - قَالَ : وَالْجَدُّ ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ ، أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ ، أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ ، أَوِ الثُّلُثِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ ، تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ . 1869 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ للِأَبٍ وَالْأُمِّ ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ ، وَلَا يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ ، لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا ، وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا ، مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَيْءٍ ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا ، وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ .

المصدر: موطأ مالك (1024 )

2. الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

2984 2989 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، وَأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ . وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .

المصدر: مسند الدارمي (2984 )

3. أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ

2986 2991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ . وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ .

المصدر: مسند الدارمي (2986 )

4. الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

3024 3029 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .

المصدر: مسند الدارمي (3024 )

5. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً ، وَهُمْ بَنُو…

15 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ 31743 31742 31618 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً ، وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ ، قَالَ : يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمُ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِذُكُورِهِمْ خَالِصًا دُونَ النِّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمْ . وَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31743 )

6. الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

26 - فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ 31815 31814 31690 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31815 )

7. الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

31816 31815 31691 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31816 )

8. وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

31822 31821 31697 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : يُرَدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31822 )

9. كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا ام…

31823 31822 31698 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31823 )

10. كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ

31826 31825 31701 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31826 )

11. لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

29 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا 31837 31836 31711 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا ؛ وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا ، [وَهُمْ يَحْجُبُونَ] فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31837 )

12. لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

29 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا 31837 31836 31711 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا ؛ وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا ، [وَهُمْ يَحْجُبُونَ] فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31837 )

13. لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

29 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا 31837 31836 31711 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا ؛ وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا ، [وَهُمْ يَحْجُبُونَ] فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31837 )

14. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ا…

31 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ 31839 31838 31713 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ . وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبُعَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ؛ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةَ لِلْعَصَبَةِ . وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31839 )

15. وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ

31842 31841 31716 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَشِامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ ، لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ . وَقَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31842 )

16. أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ

31861 31860 31735 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ ، قُلْتُ لَهُ : يَعْنِي : قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31861 )

17. يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ…

32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )

18. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ

بَابُ ذَوُو السِّهَامِ 19206 19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19206 )

19. كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ ، بِ…

12534 - ( قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ ، بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا زَوْجٍ ، وَلَا ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، ( وَكَانَ زَيْدٌ ) لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ . )

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12534 )

20. وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ

12599 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12599 )

21. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً ، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا…

12610 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً ، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنِّي لَا أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئًا . ) قَالَ:

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12610 )

22. أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ

7003 7440 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ . وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ .

المصدر: شرح معاني الآثار (7003 )

23. يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَد…

بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )

24. كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَ…

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ . 1289 112 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَتَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1289 )

25. كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِ…

1293 116 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1293 )

26. وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ

1294 117 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : نَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَوَرَّثَ بَقِيَّةَ الْمَالِ لِلْأُمِّ ، وَقَالَ : « هِيَ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1294 )

27. الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

1295 118 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : « الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1295 )

28. الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

1343 166 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : « الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1343 )

29. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَ…

2934 2938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشَرَةً : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ .

المصدر: مسند الدارمي (2934 )

30. وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْو…

31747 31746 31622 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31747 )

31. أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

31748 31747 31623 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31748 )

32. لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

29 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا 31837 31836 31711 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا ؛ وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا ، [وَهُمْ يَحْجُبُونَ] فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31837 )

33. لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

29 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا 31837 31836 31711 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا ؛ وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا ، [وَهُمْ يَحْجُبُونَ] فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31837 )

34. تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا

19083 19005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ : زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19083 )

35. فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ

19112 19034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19112 )

36. قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَو…

12597 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، جَعَلَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ : هَذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ . وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ زُرَقِيٌّ ، وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَقَفِيٌّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12597 )

37. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا…

12605 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ تَكْمِلَةَ السِّهَامِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا شَيْئًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12605 )

38. أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، و…

4129 4126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بِالثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَيْرًا .

المصدر: سنن الدارقطني (4129 )

39. لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

1205 28 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ فَرِيضَةً كَانَتْ فِيهِمُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ ، قَالَ هُزَيْلٌ : فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1205 )

40. لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ

40 - مَنْ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَهُ ؛ مَنْ هُوَ ؟ 31852 31851 31726 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ ، وَلَا وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى وَلَا مَعَ أَبٍ وَلَا مَعَ جَدٍّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31852 )

41. إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

19084 19006 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19084 )

42. فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

19085 19007 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ؛ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَالنَّاسُ عَلَيْهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19085 )

43. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا…

12409 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا . قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا . قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءً ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12409 )

44. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ

12452 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ( ح ) ، وَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سَوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12452 )

45. لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ

31751 31750 31626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31751 )

46. مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْ…

31752 31751 31627 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ حَتَّى يُنْظَرَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا ؟ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31752 )

47. لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

29 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا 31837 31836 31711 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا ؛ وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا ، [وَهُمْ يَحْجُبُونَ] فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31837 )

48. لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

29 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا 31837 31836 31711 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا ؛ وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا ، [وَهُمْ يَحْجُبُونَ] فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31837 )

49. لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

29 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا 31837 31836 31711 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ ، وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا ؛ وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا ، [وَهُمْ يَحْجُبُونَ] فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31837 )

50. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ا…

31 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ 31839 31838 31713 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ . وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبُعَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ؛ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةَ لِلْعَصَبَةِ . وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31839 )

51. لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ

40 - مَنْ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَهُ ؛ مَنْ هُوَ ؟ 31852 31851 31726 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ ، وَلَا وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى وَلَا مَعَ أَبٍ وَلَا مَعَ جَدٍّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31852 )

52. أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ

19086 19008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا : " لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ " . وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ ، أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ " ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا " ، قُلْتُ : فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19086 )

53. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا…

12409 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا . قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا . قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءً ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12409 )

54. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ

12452 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ( ح ) ، وَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سَوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12452 )

55. لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثّ…

12607 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلَمْ يُشَرِّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ ، وَقَالَا : هُمْ عَصَبَةٌ ، إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12607 )

56. أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ

1199 22 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِيٍّ « أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَالثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَأَسْقَطَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1199 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26731

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة