عدد الأحاديث: 367
31737 31736 31612 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا ، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا قَالَ : فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لِأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَهِيَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31737 )
14 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا 31742 31741 31617 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَمُ أَهْلُهُ بَعْدُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْمَالُ كُلُّهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31742 )
34 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا 31844 31843 31718 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَيُجْعَلُ سَائِرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31844 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
12507 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِابْنَيْ عَمٍّ : أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِي الْأَخَ لِلْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : يَرْحَمُهُ اللهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُ الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ ، ثُمَّ لَقَسَمْتُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12507 )
بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )
19195 19117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ : " لِعَمَّتِهِ ثُلُثَيْ مَالِهِ ، وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ . قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَأُمٌّ مَعَهُمَا ؟ قَالَ : " يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ " ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَابْنَةٌ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ؟ فَقَالَ : " يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا " ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ ؟ قَالَ : " لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ " قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19195 )
12350 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ : كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوُا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَذَلِكَ ابْنَةَ الْأَخِ وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ ، وَالْعَمَّةَ وَابْنَةَ الْعَمِّ ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ ، إِذَا كَانَ رَحِمًا فَلَهُ الْمَالُ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ ، فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12350 )
12620 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ . وَقَالَ زَيْدٌ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: وَقَالَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12620 )
1296 119 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُمِّهِ . وَقَالَ : هِيَ عَصَبَتُهُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : « لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1296 )
40 - مَنْ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَهُ ؛ مَنْ هُوَ ؟ 31852 31851 31726 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ ، وَلَا وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى وَلَا مَعَ أَبٍ وَلَا مَعَ جَدٍّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31852 )
12409 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا . قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا . قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءً ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12409 )
12452 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ( ح ) ، وَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سَوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12452 )
2818 2725 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا .
المصدر: سنن ابن ماجه (2818 )
2970 2975 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً سُدُسًا .
المصدر: مسند الدارمي (2970 )
2972 2977 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا . قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَنْ هُنَّهْ ؟ قَالَ : جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ ، وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ .
المصدر: مسند الدارمي (2972 )
19 - بَابٌ : قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي الْجَدَّاتِ 2976 2981 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ- أَوْ أُمُّ أُمٍّ- فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي- أَوِ ابْنَ ابْنَتِي- تُوُفِّيَ ، وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيبًا ، فَمَا لِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا شَيْئًا ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ ، قَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَا ، قَالَ : مَاذَا؟ قَالَ : أَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا ، قَالَ : أَيَعْلَمُ ذَاكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : صَدَقَ ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ ، فَجَاءَتْ إِلَى عُمَرَ مِثْلُهَا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي ، مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، فَحَدَّثُوهُ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ ، فَلَهَا السُّدُسُ ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا .
المصدر: مسند الدارمي (2976 )
20 - بَابٌ : قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدَّاتِ 2977 2982 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً ، وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ : جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَجَدَّةُ أُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ ، فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى .
المصدر: مسند الدارمي (2977 )
10997 10968 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الصَّيْرَفِيُّ ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، أَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى جَدَّةً سُدُسًا .
المصدر: المعجم الكبير (10997 )
مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلٍ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ 18625 448 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ سُدُسًا .
المصدر: المعجم الكبير (18625 )
18638 461 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ .
المصدر: المعجم الكبير (18638 )
18641 464 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ .
المصدر: المعجم الكبير (18641 )
6934 6928 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ إِلَّا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6934 )
31801 31800 31676 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ لِلْجَدَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31801 )
37 - فِيمَنْ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ ، كَمْ هُنَّ ؟ . 31847 31846 31721 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسْوَةٍ : الِابْنَةُ وَابْنَةُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ وَالْمَرْأَةُ ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَرٍ : تَرِثُ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَابْنَ ابْنِهَا وَأَخَاهَا وَزَوْجَهَا وَجَدَّهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ غَيْرُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31847 )
31848 31847 31722 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُ الرَّجُلُ سِتَّ نِسْوَةٍ : ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُمَّهُ وَجَدَّتَهُ وَأُخْتَهُ وَزَوْجَتَهُ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبْعَةَ نَفَرٍ : ابْنَهَا وَابْنَ ابْنِهَا وَأَبَاهَا وَجَدَّهَا وَزَوْجَهَا وَأَخَاهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا ، وَلَا يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْئًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31848 )
61 - فِي الْجَدَّةِ مَا لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ . 31923 31922 31797 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ بِالْأُمِّ وَابْنِ الِابْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي وَابْنَ ابْنَتِي مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٍّ ، وَمَا سَمِعْتُ فِيكِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَ ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَاءَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ : إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا ، زَادَ مَعْمَرٌ : وَأَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31923 )
31924 31923 31798 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31924 )
31926 31925 31800 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، تَرِثُ مَا تَرِثُ الْأُمُّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31926 )
62 - فِي الْجَدَّاتِ كَمْ يَرِثُ مِنْهُنَّ؟ 31927 31926 31801 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَنْ ؟ قَالَ : [جَدَّتَا أَبِيهِ : أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31927 )
31928 31927 31802 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ أَحَقُّهُنَّ بِالسُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31928 )
31930 31929 31804 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ : جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَجَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31930 )
31931 31930 31805 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31931 )
31932 31931 31806 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَهْمٍ الْفَرَائِضِيِّ قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُوَرِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31932 )
31934 31933 31808 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُنَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31934 )
31935 31934 31809 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : أَيَّتُهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَإِذَا اسْتَوَتَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31935 )
31936 31935 31810 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ ، قَالَ زَائِدَةُ : قُلْتُ لِمَنْصُورٍ : الَّتِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ أُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّهِ ؟ قَالَ ، نَعَمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31936 )
31937 31936 31811 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصْوَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31937 )
31938 31937 31812 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهْمٌ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَإِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ شَرْعٌ سَوَاءٌ ، قَالَ : بَيْنَهُنَّ سَهْمٌ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمِّ وَجَدَّةُ بَنِي الْأَبِ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَأُمَّ أُمِّهِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ نَسَبًا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُنَّ أُمَّهَاتِ بَعْضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31938 )
31938 31937 31812 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهْمٌ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَإِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ شَرْعٌ سَوَاءٌ ، قَالَ : بَيْنَهُنَّ سَهْمٌ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمِّ وَجَدَّةُ بَنِي الْأَبِ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَأُمَّ أُمِّهِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ نَسَبًا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُنَّ أُمَّهَاتِ بَعْضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31938 )
31941 31940 31815 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُنَّ عَشْرًا ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31941 )
31943 31942 31817 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ : أُمَّ أُمِّهِ ، وَأُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَتَرَكَ الْأُخْرَى ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنَهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا ، وَوَرِثَ الَّتِي تَرَكْتَ [أُمَّ أَبِيهِ] ، فَوَرَّثَهَا أَبُو بَكْرٍ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31943 )
63 - مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَهُوَ لِلْقُرْبَى مِنْهُنَّ 31944 31943 31818 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُونَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31944 )
31945 31944 31819 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ [الَّتِي ] مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ [بَيْنَهُمَا السُّدُسُ] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31945 )
31946 31945 31820 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31946 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ 19157 19079 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حُدِّثْتُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : " جَدَّتَا أَبِيهِ ، أُمُّ أُمِّهِ ، وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19157 )
19158 19080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا ، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19158 )
19163 19085 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ ، فَأَعْطِهَا السُّدُسَ ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ ، فَشَرِّكْ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19163 )
19164 19086 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُونَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ ، فَهُمَا سَوَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19164 )
19168 19090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَأَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ " . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ ، جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ ، إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ شَتَّى ، وَإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19168 )
12467 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12467 )
12469 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12469 )
12476 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ : جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ؛ أَنَّهُمْ وَرَّثُوا ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، مَعَ الْحَدِيثِ الْمُنْقَطِعِ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ . وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافَ ذَلِكَ ، إِلَّا مَا رُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، مِمَّا لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ إِسْنَادَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12476 )
12477 - بَابُ تَوْرِيثِ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا . قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ ، وَجَدَّةُ أُمِّكَ . هَذَا مُرْسَلٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12477 )
12479 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ . وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ ، وَفِيهِ تَأْكِيدٌ لِلْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12479 )
12481 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12481 )
12483 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا شَيْبَانُ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، ثَنَا حُمَيْدٌ ، وَدَاوُدُ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ ، جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12483 )
12484 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12484 )
12485 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جُمَعُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12485 )
بَابُ تَوْرِيثِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ دُونَ الْبُعْدَى 12488 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12488 )
بَابُ تَوْرِيثِ الْقُرْبَى مِنْهُنَّ إِذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَالْإِشْرَاكِ بَيْنَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . 12492 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - مِنْ كِتَابِهِ - أَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّتَانِ فَبَيْنَهُمَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ مِنَ الْأُخْرَى فَالسُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْرَبَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12492 )
12493 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، هِيَ أَقْعَدُهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ دُونَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدُهُمَا ، فَإِنَّ السُّدُسَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12493 )
12494 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْعَدَ أَشْرَكْتُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَدَّةِ الْأُمِّ ، قِيلَ : وَكَيْفَ صَارَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْجَدَّاتِ إِنَّمَا أُطْعِمْنَ السُّدُسَ مِنْ قِبَلِ سُدُسِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12494 )
12495 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنَ الْأُمِّ جُعِلَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا . قَالَ : وَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12495 )
12496 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12496 )
[ تَوْرِيثُ الْجَدَّاتِ ] 4134 4131 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَجَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4134 )
4138 4135 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4138 )
4139 4136 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4139 )
4140 4137 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ إِذَا اسْتَوَيْنَ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4140 )
4141 4138 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ؛ كَذَا قَالَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4141 )
4889 4883 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، قَالَ : نَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ سُدُسًا . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا شَرِيكٌ ، وَرَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: مسند البزار (4889 )
6320 6304 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : أَبِي أَخْبَرَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُنِيبِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ .
المصدر: السنن الكبرى (6320 )
6322 6306 - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيَّ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ الْجَدَّةَ جَاءَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ تَلْتَمِسُ أَنْ تُوَرَّثَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا ، وَمَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَيْئًا ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَامَ فِي النَّاسِ ، فَسَأَلَهُمْ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهَا السُّدُسَ ، قَالَ : هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ ، فَنَادَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهَا السُّدُسَ ، فَأَنْفَذَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ .
المصدر: السنن الكبرى (6322 )
119 120 - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ الْجَدَّةُ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ ، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ ، قَالَ : فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : هِيَ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ جَاءَتِ الَّتِي تُخَالِفُهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ ، فَهُوَ لَهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (119 )
8070 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ قَالَا : ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ لِي حَقًّا إِنَّ ابْنَ ابْنٍ أَوِ ابْنَ ابْنَةٍ لِي مَاتَ ، قَالَ : مَا عَلِمْتُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا وَلَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، فَسَأَلَهُمْ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ " قَالَ : مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8070 )
998 1033 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أَنَا أَبُو الْمُنِيبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ .
المصدر: المنتقى (998 )
بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )
بَابُ الْجَدَّاتِ . 1256 79 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ ثُلُثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ ، وَزَادَ جَرِيرٌ قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : جَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأُمِّ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1256 )
1257 80 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا ، وَمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، فَسَأَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، فَقَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَا ، فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ ، فَجَاءَتِ الَّتِي تُخَالِفُهَا ، أُمُّ الْأُمِّ ، أَوْ أُمُّ الْأَبِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ فَهُوَ لَهَا وَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1257 )
1257 80 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا ، وَمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، فَسَأَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، فَقَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَا ، فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ ، فَجَاءَتِ الَّتِي تُخَالِفُهَا ، أُمُّ الْأُمِّ ، أَوْ أُمُّ الْأَبِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ فَهُوَ لَهَا وَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1257 )
1260 83 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً السُّدُسَ ، وَكَانَتْ مِنْ خُزَاعَةَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1260 )
1261 84 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْأَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَكَانَا يَجْعَلَانِ السُّدُسَ لِأَقْرَبِهِمَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1261 )
1263 86 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ « أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُوَرِّثُ أَرْبَعًا إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُمْ سَوَاءً » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1263 )
1268 91 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : نَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ « يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، فَكَانَ يَجْعَلُ السُّدُسَ بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَرِثْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أُخْرَى الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1268 )
1269 92 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا يَجْعَلَانِ السُّدُسَ لِلْقُرْبَى مِنْهُمَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1269 )
1270 93 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، سَمِعَ أَشْيَاخَهُ طَلْحَةَ وَخَارِجَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : « إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1270 )
1271 94 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كَانُوا يُوَرِّثُونَ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا : جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1271 )
1279 102 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حَيٌّ ، فَوَلِيتُ تَرِكَتَهُ ، فَأَعْطَيْتُ السُّدُسَ أُمَّ أُمِّهِ ، وَتَرَكْتُ أُمَّ أَبِيهِ ، فَقِيلَ لِي : كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُشَرِّكَ بَيْنَهُمَا . فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « أَشْرِكْ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ » . فَفَعَلْتُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1279 )
1284 107 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا « أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أَبِيهِ وَأُمَّ أُمِّهِ ، وَأَبُوهُ حَيٌّ ، فَأَشْرَكَ بَيْنَ جَدَّتَيْهِ فِي السُّدُسِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1284 )
65 - [مَا جَاءَ فِي الْفَرَائِضِ] 353 354 345 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ [التَّيْمِيِّ] أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ طُعْمَةً ( 18394 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (353 )
354 355 346 / 1 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ ، قُلْتُ : مَنْ هُنَّ ؟ قَالَ : [جَدَّتَاكَ مِنْ [ قِبَلِ ] أَبِيكَ] وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ ( 18409 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (354 )
355 356 346 / 2 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، [قَالَ : فَسَأَلَ] مَا هُنَّ ؟ قَالَ : جَدَّتَا الْأَبِ أُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّهِ ، وَجَدَّةُ أُمِّهِ أُمُّ أُمِّهَا ( 18409 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (355 )
358 359 349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ . عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ( 18533 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (358 )
2895 2890 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ .
المصدر: سنن أبي داود (2890 )
( 10 ) ( 10 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ 2260 2100 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ مَرَّةً قَالَ: قَبِيصَةُ ، وَقَالَ: مَرَّةً عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ ، أَوْ أُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي ، أَوِ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ ، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ . قَالَ: فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ . ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ : وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَلَكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا ، وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .
المصدر: جامع الترمذي (2260 )
1026 1872 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا وَهُوَ حَيٌّ ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: موطأ مالك (1026 )
23164 23223 22778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ : الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ، وَالْجُبَارُ : هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ ، وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ ، وَقَضَى أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ ، وَالدُّورِ ، وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا ، قَالَ : وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ . قَالَ : وَقَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا ، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ ، قَالَ : وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى الْمِيتَاءُ ، وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا حَيِّزٌ لَهَا ، وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ : أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ ، فَكَذَلِكَ يَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ لَا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلَأِ ، وَقَضَى فِي دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَضَى فِي دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ ، فَزَادَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، قَالَ : فَزَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَثُلُثٌ آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ قَالَ : فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا . قَالَ : فَكَانَ يُقَالُ : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلَا الذَّهَبَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: مسند أحمد (23164 )
2972 2977 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا . قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَنْ هُنَّهْ ؟ قَالَ : جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ ، وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ .
المصدر: مسند الدارمي (2972 )
19 - بَابٌ : قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي الْجَدَّاتِ 2976 2981 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ- أَوْ أُمُّ أُمٍّ- فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي- أَوِ ابْنَ ابْنَتِي- تُوُفِّيَ ، وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيبًا ، فَمَا لِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا شَيْئًا ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ ، قَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَا ، قَالَ : مَاذَا؟ قَالَ : أَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا ، قَالَ : أَيَعْلَمُ ذَاكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : صَدَقَ ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ ، فَجَاءَتْ إِلَى عُمَرَ مِثْلُهَا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي ، مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، فَحَدَّثُوهُ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ ، فَلَهَا السُّدُسُ ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا .
المصدر: مسند الدارمي (2976 )
20 - بَابٌ : قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدَّاتِ 2977 2982 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً ، وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ : جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَجَدَّةُ أُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ ، فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى .
المصدر: مسند الدارمي (2977 )
17592 512 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ ، فَذَكَرَ أَنَّ لِي حَقًّا فِيمَا تَرَكَ ، فَمَا حَقِّي ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا ، وَسَأَسْأَلُ ، فَارْجِعِي . فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ : مَنْ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَدَّاتِ شَيْئًا ؟ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَا سَمِعْتُهُ ، قَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ ، قَالَ : هَلْ عَلِمَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ : صَدَقَ ، هُوَ كَمَا قَالَ . قَالَ : فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ مَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ ، ثُمَّ سَأَلَ فَقَالُوا : إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، وَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَقَالَ عُمَرُ مِنْ قِبَلِهِ : إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا ، وَأَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .
المصدر: المعجم الكبير (17592 )
61 - فِي الْجَدَّةِ مَا لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ . 31923 31922 31797 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ بِالْأُمِّ وَابْنِ الِابْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي وَابْنَ ابْنَتِي مَاتَ وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٍّ ، وَمَا سَمِعْتُ فِيكِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَ ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَاءَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ : إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا ، زَادَ مَعْمَرٌ : وَأَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31923 )
62 - فِي الْجَدَّاتِ كَمْ يَرِثُ مِنْهُنَّ؟ 31927 31926 31801 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَنْ ؟ قَالَ : [جَدَّتَا أَبِيهِ : أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31927 )
31928 31927 31802 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ أَحَقُّهُنَّ بِالسُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31928 )
31930 31929 31804 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ : جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَجَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31930 )
31935 31934 31809 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : أَيَّتُهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَإِذَا اسْتَوَتَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31935 )
31936 31935 31810 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ ، قَالَ زَائِدَةُ : قُلْتُ لِمَنْصُورٍ : الَّتِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ أُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّهِ ؟ قَالَ ، نَعَمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31936 )
31938 31937 31812 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهْمٌ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَإِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ شَرْعٌ سَوَاءٌ ، قَالَ : بَيْنَهُنَّ سَهْمٌ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمِّ وَجَدَّةُ بَنِي الْأَبِ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَأُمَّ أُمِّهِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ نَسَبًا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُنَّ أُمَّهَاتِ بَعْضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31938 )
31940 31939 31814 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ : أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا شُرَيْحًا فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31940 )
31943 31942 31817 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ : أُمَّ أُمِّهِ ، وَأُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَتَرَكَ الْأُخْرَى ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنَهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا مِنْهُ شَيْئًا ، وَوَرِثَ الَّتِي تَرَكْتَ [أُمَّ أَبِيهِ] ، فَوَرَّثَهَا أَبُو بَكْرٍ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31943 )
9979 9909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ مَاتَ - قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ " . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : " فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ . ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ " . وَيَقُولُ : " إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا أُخْتِهِ ؛ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9979 )
بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ 19157 19079 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حُدِّثْتُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : " جَدَّتَا أَبِيهِ ، أُمُّ أُمِّهِ ، وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19157 )
19162 19084 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَتْ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ : " فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، قَدْ أَعْطَيْتَ الْمِيرَاثَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ، " فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19162 )
19168 19090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَأَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ " . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ ، جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ ، إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ شَتَّى ، وَإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19168 )
19415 19337 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ ، فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا ، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ، نَقُولُ : لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا عَلَى أُخْتِهِ ، وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19415 )
12420 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ : أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12420 )
12471 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12471 )
12472 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ ، حَدَّثَكُمْ أَبُو عُبَيْدِ اللهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ ، فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ، فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا . يَعْنِي السُّدُسَ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) هَذَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِسْنَادٍ مُرْسَلٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12472 )
12473 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بَيْنَهُمَا السُّدُسَ سَوَاءً . إِسْحَاقُ عَنْ عُبَادَةَ ، مُرْسَلٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12473 )
12475 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا نَعْلَمُهُ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا جَدَّتَيْنِ . وَهَذَا قَوْلُ رَبِيعَةَ أَيْضًا . ( وَرُوِيَ ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : أَنْتُمُ الَّذِينَ تَفْرِضُونَ لِثَلَاثِ جَدَّاتٍ ؟ كَأَنَّهُ يُنْكِرُ ذَلِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : وَرِّثْ حَوَّاءَ مِنْ بَنِيهَا وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12475 )
12476 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ : جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ؛ أَنَّهُمْ وَرَّثُوا ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، مَعَ الْحَدِيثِ الْمُنْقَطِعِ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ . وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافَ ذَلِكَ ، إِلَّا مَا رُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، مِمَّا لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ إِسْنَادَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12476 )
12477 - بَابُ تَوْرِيثِ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا . قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ ، وَجَدَّةُ أُمِّكَ . هَذَا مُرْسَلٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12477 )
12479 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ . وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ ، وَفِيهِ تَأْكِيدٌ لِلْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12479 )
12480 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْجَدَّاتِ الْأَرْبَعِ : أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَطْعَمَهُنَّ السُّدُسَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12480 )
12481 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12481 )
12482 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ( ح ) ، وَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12482 )
12483 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا شَيْبَانُ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، ثَنَا حُمَيْدٌ ، وَدَاوُدُ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ ، جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12483 )
12484 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12484 )
بَابُ تَوْرِيثِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ دُونَ الْبُعْدَى 12488 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12488 )
12490 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُطْعِمَانِ الْجَدَّةَ أَوِ الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ السُّدُسَ ، لَا يُنْقَصْنَ مِنْهُ ، وَلَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ سَوَاءً ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ ، فَالسُّدُسُ لَهَا دُونَهُنَّ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ بَيْنَ أَقْرَبِهِنَّ وَأَبْعَدِهِنَّ فِي السُّدُسِ ، إِنْ كُنَّ بِمَكَانٍ شَتَّى ، وَلَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ مِنَ السُّدُسِ إِلَّا الْأُمُّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12490 )
12491 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ السُّدُسَ ، وَإِنْ يَكُنَّ سَوَاءً فَهُوَ بَيْنَهُنَّ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ ، وَيُوَرِّثُهُنَّ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُنَّ أُمَّ الْأُخْرَى ، فَيُوَرِّثُ الِابْنَةَ . ( وَرَوَاهُ ) أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَعْنَاهُ . ( وَرُوِيَ ) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِمَعْنَاهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12491 )
[ تَوْرِيثُ الْجَدَّاتِ ] 4134 4131 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَجَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4134 )
4135 4132 - قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَقَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا - وَقَالَ مَرَّةً : رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ - : يَا أَبَا بَكْرٍ ، يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ تَرِثْهَا ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا .
المصدر: سنن الدارقطني (4135 )
4136 4133 - قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، حَدَّثَكُمْ أَبُو عُبَيْدِ اللهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أُمَّ الْأُمِّ وَأُمَّ الْأَبِ ، فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ تَرِثْهَا . فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : السُّدُسَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4136 )
4137 4134 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ الْخُرَاسَانِيُّ اسْمُهُ هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَتَكِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَعْطَى الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ السُّدُسَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4137 )
4139 4136 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4139 )
4140 4137 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ إِذَا اسْتَوَيْنَ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4140 )
4141 4138 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ؛ كَذَا قَالَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4141 )
6321 6305 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْجَدَّةَ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ حَقَّهَا ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ سَأَلَهُمْ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا ذَلِكَ ، فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا أَدْرِي أَيُّ الْجَدَّتَيْنِ هِيَ .
المصدر: السنن الكبرى (6321 )
8076 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : " إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8076 )
بَابُ الْجَدَّاتِ . 1256 79 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ ثُلُثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ ، وَزَادَ جَرِيرٌ قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : جَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأُمِّ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1256 )
1258 81 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَتْ جَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - : لَقَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا . فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1258 )
1259 82 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : نَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَأَتَوْا أَبَا بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ أُمِّهِ السُّدُسَ ، وَتَرَكَ أُمَّ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : لَقَدْ وَرَّثْتَ امْرَأَةً لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ مَا وَرِثَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَتَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ وَرِثَ مَالَهَا كُلَّهُ . فَأَشْرَكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1259 )
1261 84 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْأَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَكَانَا يَجْعَلَانِ السُّدُسَ لِأَقْرَبِهِمَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1261 )
1263 86 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ « أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُوَرِّثُ أَرْبَعًا إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُمْ سَوَاءً » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1263 )
1268 91 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : نَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ « يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، فَكَانَ يَجْعَلُ السُّدُسَ بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَرِثْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أُخْرَى الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1268 )
1269 92 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا يَجْعَلَانِ السُّدُسَ لِلْقُرْبَى مِنْهُمَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1269 )
1271 94 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كَانُوا يُوَرِّثُونَ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا : جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1271 )
1279 102 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حَيٌّ ، فَوَلِيتُ تَرِكَتَهُ ، فَأَعْطَيْتُ السُّدُسَ أُمَّ أُمِّهِ ، وَتَرَكْتُ أُمَّ أَبِيهِ ، فَقِيلَ لِي : كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُشَرِّكَ بَيْنَهُمَا . فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « أَشْرِكْ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ » . فَفَعَلْتُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1279 )
1284 107 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا « أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أَبِيهِ وَأُمَّ أُمِّهِ ، وَأَبُوهُ حَيٌّ ، فَأَشْرَكَ بَيْنَ جَدَّتَيْهِ فِي السُّدُسِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1284 )
354 355 346 / 1 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ ، قُلْتُ : مَنْ هُنَّ ؟ قَالَ : [جَدَّتَاكَ مِنْ [ قِبَلِ ] أَبِيكَ] وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ ( 18409 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (354 )
355 356 346 / 2 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، [قَالَ : فَسَأَلَ] مَا هُنَّ ؟ قَالَ : جَدَّتَا الْأَبِ أُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّهِ ، وَجَدَّةُ أُمِّهِ أُمُّ أُمِّهَا ( 18409 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (355 )
358 359 349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ . عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ( 18533 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (358 )
بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 2647 2747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (2647 )
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ 4381 4578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (4381 )
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ 6499 6739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (6499 )
3300 3305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: مسند الدارمي (3300 )
31842 31841 31716 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَشِامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ ، لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ . وَقَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31842 )
36 - فِي امَرْأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا 31846 31845 31720 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ : خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31846 )
31896 31895 31770 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَأُمَّهَا ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ . وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ . وَكَانَ عُثْمَانُ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31896 )
31897 31896 31771 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31897 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
9979 9909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ مَاتَ - قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ " . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : " فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ . ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ " . وَيَقُولُ : " إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا أُخْتِهِ ؛ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9979 )
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ . بَابُ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ . 12421 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12421 )
كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ 12659 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12659 )
بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )
2934 2938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشَرَةً : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ .
المصدر: مسند الدارمي (2934 )
31747 31746 31622 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31747 )
31748 31747 31623 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31748 )
50 - فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ . 31895 31894 31769 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ : أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ لِلْأُمِّ ، وَثُلُثٌ لِلْأُخْتِ ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَنْهَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ فَقَالَ : قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَاءَهُ ، إِنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31895 )
19083 19005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ : زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19083 )
19112 19034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19112 )
19147 19069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ " ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ عُثْمَانُ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19147 )
12597 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، جَعَلَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ : هَذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ . وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ زُرَقِيٌّ ، وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَقَفِيٌّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12597 )
12605 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ تَكْمِلَةَ السِّهَامِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12605 )
4129 4126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بِالثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَيْرًا .
المصدر: سنن الدارقطني (4129 )
1205 28 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ فَرِيضَةً كَانَتْ فِيهِمُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ ، قَالَ هُزَيْلٌ : فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1205 )
31751 31750 31626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31751 )
31752 31751 31627 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ حَتَّى يُنْظَرَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا ؟ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31752 )
30 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً ، وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ 31838 31837 31712 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً ، وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمُ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ [لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ مَنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ [مِنْ ] خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، إِنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31838 )
30 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً ، وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ 31838 31837 31712 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً ، وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمُ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ [لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ مَنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ [مِنْ ] خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، إِنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31838 )
31898 31897 31772 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31898 )
12553 12485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " . وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12553 )
19086 19008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا : " لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ " . وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ ، أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ " ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا " ، قُلْتُ : فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19086 )
19106 19028 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19106 )
19147 19069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ " ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ عُثْمَانُ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19147 )
بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ 19180 19102 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : " الْإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالنَّصَارَى يَحْجُبُونَ الْأُمَّ ، وَلَا يَرِثُونَ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ ، وَالزَّوْجُ ، وَالْأُمُّ ، وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُهُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19180 )
بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 12423 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12423 )
12580 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ . ( قَالَ : وَثَنَا ) سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12580 )
12607 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلَمْ يُشَرِّكَا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ ، وَقَالَا : هُمْ عَصَبَةٌ ، إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12607 )
1199 22 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِيٍّ « أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَالثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَأَسْقَطَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1199 )
1247 70 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ « فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ » ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ . وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ، فَجَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1247 )
1248 71 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ . قُلْتُ : مَا قَالَ فِيهَا الْأَمِيرُ ؟ فَأَخْبَرَنِي بِقَوْلِهِ ، فَقُلْتُ : لَهَذَا قَضَاءُ أَبِي تُرَابٍ - يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَالَ فِيهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ . وَقَالَ فِيهَا عَلِيٌّ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : هِيَ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ . وَقَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1248 )
36 - فِي امَرْأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا 31846 31845 31720 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ : خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31846 )
9979 9909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ مَاتَ - قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ " . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : " فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ . ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ " . وَيَقُولُ : " إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا أُخْتِهِ ؛ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9979 )
19111 19033 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ ، وَأَبُو سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَنَاتٌ ، وَبَنَاتُ ابْنٍ ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ ، أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ " ، وَكَانَ غَيْرُهُ : " يُشْرِكُهُنَّ " . وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ " ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : " أَرَى ثُمُنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19111 )
19115 19037 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ : " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ " ، قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ " ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " ، قُلْتُ : قَوْلُهُ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ " الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19115 )
19415 19337 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ ، فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا ، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ، نَقُولُ : لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا عَلَى أُخْتِهِ ، وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19415 )
بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 12423 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12423 )
12464 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ ، كَيْفَ ؟ قَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا تُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12464 )
5018 5012 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ : نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : نَا زَائِدَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي بِنْتٍ ، وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ قَالَ : لَكِنِّي أَقْضِي بِالَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: المعجم الأوسط (5018 )
29659 29659 29537 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَا : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ! وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29659 )
6 - فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ 31725 31724 31600 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟ ، فَقَالَا : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَلْهُ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ؛ قَالَ : فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ؟ فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31725 )
31726 31725 31601 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ : أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ : لِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31726 )
36 - فِي امَرْأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا 31846 31845 31720 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ : خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31846 )
39 - فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ 31851 31850 31725 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِبَنِي الِابْنِ وَبَنَاتِ الِابْنِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، مَا لَمْ يَزِدْنَ بَنَاتُ الِابْنِ عَلَى السُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31851 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
373 373 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْهُذَيْلَ " إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا مُوسَى فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ ، فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَأْتِ عَبْدَ اللهِ فَسَيُتَابِعُنِي ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ " .
المصدر: مسند الطيالسي (373 )
بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ 2890 2885 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟ فَقَالَا : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلَمْ يُوَرِّثَا بِنْتَ الِابْنِ شَيْئًا ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: سنن أبي داود (2885 )
( 4 ) ( 4 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ 2251 2093 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الِابْنَةِ وَابْنَةِ الِابْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ؟ فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ. وَقَالَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ الْكُوفِيُّ : وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ .
المصدر: جامع الترمذي (2251 )
2932 2936 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ : إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ .
المصدر: مسند الدارمي (2932 )
23 - بَابُ قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ فِي الرَّدِّ 2983 2988 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ ، قَالَ : النِّصْفُ وَالسُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ .
المصدر: مسند الدارمي (2983 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ يَكُنَّ عَصَبَةً 6040 6034 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ ، قَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (6040 )
6 - فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ 31725 31724 31600 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟ ، فَقَالَا : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَلْهُ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ؛ قَالَ : فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ؟ فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31725 )
31726 31725 31601 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ : أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ : لِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31726 )
36 - فِي امَرْأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا 31846 31845 31720 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ : خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31846 )
39 - فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ 31851 31850 31725 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِبَنِي الِابْنِ وَبَنَاتِ الِابْنِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، مَا لَمْ يَزِدْنَ بَنَاتُ الِابْنِ عَلَى السُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31851 )
19111 19033 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ ، وَأَبُو سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَنَاتٌ ، وَبَنَاتُ ابْنٍ ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ ، أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ " ، وَكَانَ غَيْرُهُ : " يُشْرِكُهُنَّ " . وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ " ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : " أَرَى ثُمُنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19111 )
بَابُ مِيرَاثِ أَوْلَادِ الِابْنِ 12441 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ : وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ ذَكَرًا ، وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيَرُدُّ عَلَى مَنْ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ ، وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12441 )
بَابُ فَرْضِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ لَيْسَ مَعَهُمَا ذَكَرٌ 12445 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، وَقَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؟ فَقَالَا : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ ، وَقَالَا لَهُ : انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَسَلْهُ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، قَالَ : فَأَتَى عَبْدَ اللهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، وَفِي رِوَايَةِ جَنَاحٍ : بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12445 )
الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ 2053 2043 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ .
المصدر: مسند البزار (2053 )
8050 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " . قَالَ الْحَاكِمُ : أَقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حُجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8050 )
بَابُ مِيرَاثِ أَوْلَادِ الِابْنِ 12441 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ : وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ ذَكَرًا ، وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيَرُدُّ عَلَى مَنْ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ ، وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12441 )
8050 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " . قَالَ الْحَاكِمُ : أَقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حُجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8050 )
2897 2892 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ ؟ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَا ، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذًا . ؟
المصدر: سنن أبي داود (2892 )
3 - بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ 2815 2722 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا .
المصدر: سنن ابن ماجه (2815 )
2816 2723 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2816 )
مِيرَاثُ الْجَدِّ 1023 1864 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ ، وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ . يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: موطأ مالك (1023 )
20572 20635 20309 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ شَهِدَ عُمَرَ قَالَ : وَقَدْ كَانَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ ، فَنَاشَدَهُمُ اللهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا قَالَ : وَمَا الْفَرِيضَةُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْرِيَ .
المصدر: مسند أحمد (20572 )
20573 20636 20310 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ : قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَاذَا قَالَ ؟ السُّدُسَ . قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَمَا تُغْنِي إِذًا .
المصدر: مسند أحمد (20573 )
13 -بَابٌ : قَوْلُ عَلِيٍّ فِي الْجَدِّ 2955 2960 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ - : وَإِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ : أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدُسًا ، وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ .
المصدر: مسند الدارمي (2955 )
2957 2962 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتَى يَكُونُ سَادِسًا .
المصدر: مسند الدارمي (2957 )
2958 2963 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ .
المصدر: مسند الدارمي (2958 )
2959 2964 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا .
المصدر: مسند الدارمي (2959 )
2960 2965 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ .
المصدر: مسند الدارمي (2960 )
2966 2971 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، ثُمَّ لَا يَنْقُصُهُ .
المصدر: مسند الدارمي (2966 )
18639 462 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : قَضَى لَهُ بِالسُّدُسِ .
المصدر: المعجم الكبير (18639 )
18640 463 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَا ، قَالَ لَهُ : كَمْ لَهُ ؟ قَالَ : " السُّدُسُ " ، قَالَ : مَنْ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ .
المصدر: المعجم الكبير (18640 )
18642 465 - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْمِصِّيصِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّزِايُّ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ يَمَانٍ قَالَا : ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ بَيْنَنَا بِالسُّدُسِ .
المصدر: المعجم الكبير (18642 )
عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلٍ 18713 536 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا .
المصدر: المعجم الكبير (18713 )
29697 29697 29575 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بِمَاذَا ؟ قَالَ : السُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَمَاذَا تُغْنِي إِذَنْ ؟ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29697 )
31865 31864 31739 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31865 )
31866 31865 31740 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذَاكَ ؟ قَالَ : السُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَمَا تُغْنِي إِذَنْ ! .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31866 )
31867 31866 31741 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي : الْجَدَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31867 )
31867 31866 31741 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي : الْجَدَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31867 )
31867 31866 31741 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي : الْجَدَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31867 )
31868 31867 31742 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31868 )
44 - إِذَا تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدًّا وَاخْتِلَافُهُمْ فِيهِ . 31869 31868 31743 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31869 )
31870 31869 31744 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَلْقَمَةُ ، أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ . فَمَرَرْتُ بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ خَاثِرًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا ؟ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَاكَ كِلَاهُمَا ، قُلْتُ : لِلهِ أَبُوكَ ، وَكَيْفَ صَدَقَانِي كِلَاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الْإِخْوَةِ فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31870 )
31871 31870 31745 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31871 )
31872 31871 31746 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31872 )
31875 31874 31749 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31875 )
31876 31875 31750 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ : مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31876 )
31877 31876 31751 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31877 )
31878 31877 31752 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُولُ : يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضُ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31878 )
31879 31878 31753 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ ، وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخْوَةٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا : لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31879 )
31880 31879 31754 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31880 )
31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )
31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )
31896 31895 31770 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَأُمَّهَا ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ . وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ . وَكَانَ عُثْمَانُ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31896 )
31904 31903 31778 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدًّا ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ . فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتَيْهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31904 )
53 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا 31908 31907 31782 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُخْتَ الثُّلُثَ وَالْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31908 )
54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )
19137 19059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ " ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ ، قَالَ : " فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19137 )
19139 19061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا ، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ " ، قَالَ : " ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ ، وَفَشَتْ عَنْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19139 )
19140 19062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ : اللهُ أَعْلَمُ ، وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ - يُرِيدُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19140 )
19142 19064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19142 )
12536 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو سَوَّارٍ الْقَاضِي ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ النَّاسَ مَنْ عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ مَعْقِلٌ : أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ وَيْلَكَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ . ( وَفِي رِوَايَةِ ) يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَأَنْشَدَ النَّاسَ : مَنْ كَانَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ، فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا الْفَرِيضَةُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَرَكَلَهُ عُمَرُ ، وَقَالَ : لَا دَرَيْتَ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْرِيَ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ يُونُسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : فَجَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ لِلْجَدِّ نَصِيبًا . ( . وَرَوَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْوَهْبِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ( وَرَوَاهُ ) ابْنُ خُزَيْمَةَ ، عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ ، عَنْ شَبَابَةَ ، عَنْ يُونُسَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12536 )
بَابُ كَيْفِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ 12559 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِخْوَةُ ، أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ، ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَيُرَدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يُرَدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12559 )
12561 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ ، يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ ، وَالثُّلُثَ مَعَ الِاثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12561 )
12562 - ( قَالَ : وَأَنَا ) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ . )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12562 )
12563 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هَاهُنَا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، فَقَالَ عَبِيدَةُ : فَرَأْيُهُمَا فِي الْجَمَاعَةِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِ أَحَدِهِمَا فِي الْفُرْقَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12563 )
12565 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12565 )
12568 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12568 )
12569 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12569 )
12570 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ ، أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَلَا يُعْطِي الْأَخَ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ وَجَدٌّ ، وَمَنْ لَهُ مَعَهُمْ فَرِيضَةٌ ، أَعْطَى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَاسَمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12570 )
12573 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا ، وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ ، وَكَانَ يُقَاسِمُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ لِلْإِخْوَةِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهَا الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتَانِ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغْنَ خَمْسًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ خَمْسًا ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ أُمٍّ ، أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ، قَاسَمَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَاسَمَ . ( وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ ) إِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَكَانَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12573 )
12574 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ( حَ وَأَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، وَأَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ ، أَمْ يَكُونَ أَخًا وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِي الْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12574 )
4144 4141 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَا كَانَتْ .
المصدر: سنن الدارقطني (4144 )
4145 4142 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ، ذُكُورِهِمْ وَنِسَاءِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ بِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَيُرَدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ شَيْءٌ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يُرَدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المصدر: سنن الدارقطني (4145 )
854 856 834 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ آخَرُ : عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : وَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ .
المصدر: مسند الحميدي (854 )
12 - ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ 6315 6299 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ - يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ - قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْجَدِّ ، فَنَشَدَهُمْ : مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مِنَ الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا الْفَرِيضَةُ ، قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَرَكَلَهُ عُمَرُ بِقَدَمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا دَرَيْتَ .
المصدر: السنن الكبرى (6315 )
6316 6300 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ - قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ - يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ - عَنْ يُونُسَ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ .
المصدر: السنن الكبرى (6316 )
6317 6301 - أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّارٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ السُّدُسَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَيْلَكَ مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .
المصدر: السنن الكبرى (6317 )
121 - ( 1094 1095 ) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : " كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْجَدَّ " .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1094 )
121 - ( 1094 1095 ) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : " كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْجَدَّ " .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1094 )
121 - ( 1094 1095 ) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : " كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْجَدَّ " .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1094 )
8072 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مَعْمَرٍ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ عِنْدَهُ فِي الْجَدِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : عِنْدِي ، قَالَ : مَا عِنْدَكَ ؟ قُلْتُ : " أَعْطَاهُ السُّدُسَ " قَالَ : " مَعَ مَنْ ؟ " قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : " لَا دَرَيْتَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8072 )
1835 1533 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْجَدَّ .
المصدر: المطالب العالية (1835 )
1835 1533 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْجَدَّ .
المصدر: المطالب العالية (1835 )
1835 1533 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْجَدَّ .
المصدر: المطالب العالية (1835 )
بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )
بَابُ الْجَدِّ . 1215 38 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : نَا الْحَسَنُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، نَشَدَ النَّاسَ فَقَالَ : « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ فَلْيَقُمْ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا ، قَالَ : كَمْ أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : لَا دَرَيْتَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1215 )
1235 58 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُّبُعَ ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسَ ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ السُّدُسَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَنْقُصْهُ مِنَ السُّدُسِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1235 )
1236 59 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقَاسَمَةِ الْإِخْوَةِ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ : « إِنِّي لَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1236 )
1237 60 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : « إِنَّا كُنَّا أَعْطَيْنَا الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ وَلَا أَحْسَبُنَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِهِ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَأَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَنْقُصْهُ مِنَ الثُّلُثِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1237 )
1238 61 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا آخَرُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، فَقُلْنَا : أَمَا أَتَيْنَاكَ فِي أَخِينَا الْأَوَّلِ فَجَعَلْتَ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ ، ثُمَّ جَعَلْتَ لَهُ الْآنَ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : « إِنَّمَا نَقْضِي بِقَضَاءِ أَئِمَّتِنَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1238 )
1240 63 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّةً : عَنْ رَجُلٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَبَرَ ، ثُمَّ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلٌ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ : « اللهُ أَعْلَمُ بِالْجَدِّ ، فَقَدْ شَهِدْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ وَهُمَا يُعْطِيَانِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1240 )
1253 76 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ « لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1253 )
5257 4507 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَأَعْطَاهُ سُدُسًا أَوْ ثُلُثًا . وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى هُوَ الثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ ، وَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا أَنْ نَجْعَلَهُ السُّدُسَ الَّذِي حَفِظَهُ عِمْرَانُ عَنْهُ ، فَيَكُونُ الَّذِي أَعْطَاهُ ذَلِكَ السُّدُسَ بِمُورِثِهِ إِيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى ، وَلَمْ يَحْفَظْ مَعْقِلٌ مَا كَانَ مِنْهُ فِي بَقِيَّةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ ، وَحَفِظَهُ عِمْرَانُ ، فَكَانَ مَنْ حَفِظَ شَيْئًا أَوْلَى بِهِ مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5257 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ 2896 2891 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ . قَالَ قَتَادَةُ : فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : أَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ .
المصدر: سنن أبي داود (2891 )
20099 20164 19848 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، قَالَ : فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، قَالَ : فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (20099 )
20169 20234 19915 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، يَعْنِي : ابْنَ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ . فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (20169 )
16414 295 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .
المصدر: المعجم الكبير (16414 )
43 - فِي الْجَدِّ مَا لَهُ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ 31864 31863 31738 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ؛ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31864 )
50 - فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ . 31895 31894 31769 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ : أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ لِلْأُمِّ ، وَثُلُثٌ لِلْأُخْتِ ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَنْهَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ فَقَالَ : قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَاءَهُ ، إِنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31895 )
19147 19069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ " ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ عُثْمَانُ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19147 )
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ 12535 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا هَمَّامٌ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ ، أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ . فَلَمَّا وَلَّى ، دَعَاهُ ، فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ . فَلَمَّا وَلَّى ، دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12535 )
3547 3551 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : نَا عَفَّانُ ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا : نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : " إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
المصدر: مسند البزار (3547 )
6319 6303 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ، فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، وَالْآخَرُ طُعْمَةٌ لَكَ .
المصدر: السنن الكبرى (6319 )
999 1034 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا [ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ] ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ . قَالَ قَتَادَةُ : فَأَقَلُّ شَيْءٍ : يَرِثُ الْجَدُّ السُّدُسَ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَهُ السُّدُسَ ، وَلَا نَدْرِي مَعَ مَنْ وَرَّثَهُ .
المصدر: المنتقى (999 )
2956 2961 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ قَالَ : أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : كَأَنَّهُ يَعْنِي عَلِيًّا - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ -: الشَّعْبِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيٍّ .
المصدر: مسند الدارمي (2956 )
2960 2965 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ .
المصدر: مسند الدارمي (2960 )
31868 31867 31742 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31868 )
47 - فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31885 31884 31759 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَالْأَخَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ ، قَاسَمَ بِالْأَخِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَرِثُ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31885 )
31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )
31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )
31892 31891 31766 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِيهِ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا ، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مَعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ : سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31892 )
51 - فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَابْنٍ وَجَدٍّ وَابْنَةٍ 31899 31898 31773 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ . وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ : لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ . وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ ، وَجَدٍّ ؟ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَخَوَاتِ خُمُسًا خُمُسًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31899 )
31900 31899 31774 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهْمَانِ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ مِنْ عَشَرَةٍ : لِلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31900 )
31902 31901 31776 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، سَهْمَانِ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31902 )
31903 31902 31777 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31903 )
31904 31903 31778 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدًّا ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ . فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتَيْهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31904 )
31905 31904 31779 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هَذِهِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31905 )
54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )
19142 19064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19142 )
19143 19065 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : شَرَّكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ ، أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19143 )
12537 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ ، يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ ، يُخَلَّفُ الْجَدُّ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12537 )
12569 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12569 )
12570 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ ، أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَلَا يُعْطِي الْأَخَ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ وَجَدٌّ ، وَمَنْ لَهُ مَعَهُمْ فَرِيضَةٌ ، أَعْطَى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَاسَمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12570 )
12571 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ ، وَكَذَا قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، وَفِي ابْنَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَجَدٍّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12571 )
12572 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ، فَمِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ سَهْمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ ، فَمِنْ عَشَرَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَهُوَ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12572 )
1 - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ 1834 1532 - الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي الطَّبَّاعَ - ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ .
المصدر: المطالب العالية (1834 )
6980 7415 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ .
المصدر: شرح معاني الآثار (6980 )
1216 39 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، فَقَالَ : مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، وَقَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاذَا أَعْطَى الْجَدَّ ؟ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَاذَا أَعْطَاهُ ؟ أَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَلَمَّا وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْفَرَائِضَ أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَأَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ مَعَ الْأَخِ وَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1216 )
1238 61 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا آخَرُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، فَقُلْنَا : أَمَا أَتَيْنَاكَ فِي أَخِينَا الْأَوَّلِ فَجَعَلْتَ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ ، ثُمَّ جَعَلْتَ لَهُ الْآنَ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : « إِنَّمَا نَقْضِي بِقَضَاءِ أَئِمَّتِنَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1238 )
1249 72 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1249 )
1251 74 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ « فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى لِلْأَخَوَاتِ خَمْسًا خَمْسًا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1251 )
1253 76 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ « لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1253 )
1254 77 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1254 )
31892 31891 31766 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِيهِ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا ، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مَعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ : سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31892 )
12537 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ ، يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ ، يُخَلَّفُ الْجَدُّ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12537 )
34 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا 31844 31843 31718 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَيُجْعَلُ سَائِرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31844 )
35 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا 31845 31844 31719 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا : فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبُعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسَ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31845 )
55 - فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ [أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا] 31910 31909 31784 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أُخْتِهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَبَقِيَ سَهْمَانِ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31910 )
32295 32294 32169 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1 - قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ وَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ . [2 [-] ] وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . [3 -] امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 4 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ، وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . 5 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . 6 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يَعْلَمُ . 7 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . 8 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَمَا عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . 9 - رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا . 10 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ [لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ] ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . 11 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ [لِأُمٍّ وَأَبٍ] . 12 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . 13 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 14 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . 15 - امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرُدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا . 16 - امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32295 )
بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )
34 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا 31844 31843 31718 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَيُجْعَلُ سَائِرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31844 )
35 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا 31845 31844 31719 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا : فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبُعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسَ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31845 )
55 - فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ [أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا] 31910 31909 31784 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أُخْتِهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَبَقِيَ سَهْمَانِ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31910 )
بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 2647 2747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (2647 )
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ 4381 4578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (4381 )
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ 6499 6739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (6499 )
3300 3305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: مسند الدارمي (3300 )
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ . بَابُ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ . 12421 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12421 )
كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ 12659 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12659 )
بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )
( 9 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ 2259 2099 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ . فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ .
المصدر: جامع الترمذي (2259 )
4113 4110 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ : " لَكَ سُدُسٌ آخَرُ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ : " لَكَ السُّدُسُ الْآخَرُ طُعْمَةً .
المصدر: سنن الدارقطني (4113 )
875 873 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ شَيْخًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ : " لَكَ سُدُسٌ " ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : " لَكَ سُدُسٌ آخَرُ " ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : السُّدُسُ الْآخَرُ طُعْمَةٌ .
المصدر: مسند الطيالسي (875 )
999 1034 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا [ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ] ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ . قَالَ قَتَادَةُ : فَأَقَلُّ شَيْءٍ : يَرِثُ الْجَدُّ السُّدُسَ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَهُ السُّدُسَ ، وَلَا نَدْرِي مَعَ مَنْ وَرَّثَهُ .
المصدر: المنتقى (999 )
701 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي وَرِثَهُ الْجَدُّ مِنَ ابْنِ ابْنِهِ 5256 4506 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، قَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْجَدِّ الَّذِي سَأَلَهُ مَا لَهُ مِنْ مِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ ، فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ . وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ بِهِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا وَلِبَقِيَّةِ الْمِيرَاثِ مُسْتَحِقٌّ سِوَاهُ ، إِذْ كَانَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ أَنَّ ذَلِكَ السُّدُسَ طُعْمَةٌ ، فَعَقَلْنَا أَنَّهُ لَمْ يُطْعِمْهُ إِلَّا مِمَّا لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ بِمُورِثِهِ لَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى ، وَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مِنَ ابْنِ ابْنِهِ إِلَّا السُّدُسَ الَّذِي أَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا الْجَدَّ الَّذِي سَأَلَهُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ أَنَّهُ مِمَّا أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَدَّ السُّدُسَ الْآخَرَ مِمَّا لَمْ يُنْزِلِ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا . فَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي حُكْمِ مَالٍ تَرَكَهُ تَارِكٌ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ بِمِيرَاثِهِ عَنْهُ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ مِنْهُ مَا أَعْطَاهُ مِنْهُ طُعْمَةً لَهُ ، وَأَرْجَأَ مَا بَقِيَ مِنْهُ لِيَرَى فِيهِ رَأْيَهُ . وَقَدْ كَانَتِ الْمَوَارِيثُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ إِنَّمَا تَجْرِي عَلَى سَبِيلِ الْوَصَايَا بِهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْوَالِدَيْنِ لَمْ يَكُونَا مُسْتَحِقَّيْنِ مِنْ مِيرَاثِ وَلَدِهِمَا إِلَّا مَا أَوْصَى بِهِ لَهُمَا مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، كَانَ حُكْمُ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِيهِ وَصِيَّةٌ لَهُمَا فِي حُكْمِ مَالٍ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ مِمَّا يَرْجِعُ حُكْمُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُهُ فِيمَا يَرَى وَضْعَهُ فِيهِ ، ثُمَّ نَسَخَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِالْمَوَارِيثِ الَّتِي فَرَضَهَا فِي تَرِكَاتِ الْمُتَوَفَّيْنَ ، وَلَمْ يُنْزِلْهَا جُمْلَةً ، وَإِنَّمَا أَنْزَلَ بَعْضَهَا بَعْدَ بَعْضٍ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَانَ أَنْزَلَهُ مِنْهَا حِينَئِذٍ السُّدُسَ مِنْ مَالِ الْمُتَوَفَّى لِجَدِّهِ ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ السُّدُسَ إِلَى الْجَدِّ الَّذِي سَأَلَهُ مَا لَهُ مِنْ مِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ ، وَأَطْعَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّتِهِ مَا أَطْعَمَهُ مِنْهُ ، وَبَقِيَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ لَا فَرْضَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَوَارِيثِ الَّتِي لَيْسَتْ لِوَارِثٍ بِعَيْنِهِ ، فَهَذَا أَحْسَنُ مَا وَجَدْنَاهُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِيهِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثٌ آخَرُ وَهُوَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5256 )
19111 19033 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ ، وَأَبُو سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَنَاتٌ ، وَبَنَاتُ ابْنٍ ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ ، أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ " ، وَكَانَ غَيْرُهُ : " يُشْرِكُهُنَّ " . وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ " ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : " أَرَى ثُمُنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19111 )
19115 19037 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ : " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ " ، قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ " ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " ، قُلْتُ : قَوْلُهُ : " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ " الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19115 )
12464 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ ، كَيْفَ ؟ قَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا تُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12464 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26737
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة