عدد الأحاديث: 92
بَابٌ : فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا 2264 2262 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّيَّالِ ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ .
المصدر: سنن أبي داود (2262 )
2265 2263 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ . ( ح ) وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَهُوَ أَشْبَعُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ ، وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .
المصدر: سنن أبي داود (2263 )
2264 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، نَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ : وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى
المصدر: سنن أبي داود (2264 )
( 21 ) ( 21 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا 2274 2113 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ . وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ .
المصدر: جامع الترمذي (2274 )
14 - بَابٌ فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ 2838 2745 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًى ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2838 )
2839 2746 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَقَضَى : أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًى لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا ، حُرَّةً أَوْ أَمَةً . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2839 )
3464 3483 3416 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .
المصدر: مسند أحمد (3464 )
6774 6814 6699 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ ، فَقَضَى : إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا ، أَوْ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ، عَاهَرَ بِهَا لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ . وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ لِأَهْلِ أُمِّهِ ، مَنْ كَانُوا ؛ حُرَّةً أَوْ أَمَةً .
المصدر: مسند أحمد (6774 )
7123 7163 7042 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ . وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ ، وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ ، مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً .
المصدر: مسند أحمد (7123 )
16307 16377 16127 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، وَكَانَ يَتَّطِئُهَا ، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا ، فَوَلَدَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ .
المصدر: مسند أحمد (16307 )
28010 28062 27419 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَوْلًى لِآلِ الزُّبَيْرِ قَالَ : إِنَّ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي زَمْعَةَ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ . وَإِنَّا كُنَّا نَظُنُّهَا بِرَجُلٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ فَخَرَجَ وَلَدُهَا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنَّاهَا بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا : أَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ ، فَلَيْسَ بِأَخِيكِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ .
المصدر: مسند أحمد (28010 )
45 - بَابٌ : فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا 3140 3145 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا : وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ .
المصدر: مسند الدارمي (3140 )
3141 3146 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ : أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ .
المصدر: مسند الدارمي (3141 )
3142 3147 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ .
المصدر: مسند الدارمي (3142 )
3144 3149 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا ، تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ .
المصدر: مسند الدارمي (3144 )
3145 3150 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا .
المصدر: مسند الدارمي (3145 )
3147 3152 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ .
المصدر: مسند الدارمي (3147 )
3149 3154 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ ، فَقَضَى : إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا ، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً .
المصدر: مسند الدارمي (3149 )
3153 3158 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لِأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ : خُذُوهُ إِنَّكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ ، وَلَا يَرِثُكُمْ .
المصدر: مسند الدارمي (3153 )
ذِكْرُ نَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ ، وَإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ 6002 5996 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ ، بِمَرْوَ ، وَبِقَرْيَةِ سِنْجَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْهَيَّاجِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ - حُلَفَاءَ لِأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَمِدُّونَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ ، وَقَالَ : لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا ، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ " . فَفَتَحَ اللهُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَهَا أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ ، إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ " ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللهِ ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِي خَلَاهُ ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ " فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِلَّا الْإِذْخِرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ ، فَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلِبُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَمَا الْأَثْلِبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ فَوَلَدَتْ ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ . وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (6002 )
12471 12438 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .
المصدر: المعجم الكبير (12471 )
14886 14847 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَمْعَةَ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، وَكَانَ يَتَّطِئُهَا ، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا ، فَوَلَدَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ .
المصدر: المعجم الكبير (14886 )
14887 14848 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : دَثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : دَثَنَا قَيْسٌ وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ الْمِيرَاثَ ، لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ زَمْعَةَ ، وَقَالَ لِسَوْدَةَ : وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي عَنْهُ .
المصدر: المعجم الكبير (14887 )
زَيْنَبُ الْأَسَدِيَّةُ . 22401 734 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيِّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ الْأَسَدِيَّةِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، وَإِنَّا كُنَّا نَتَّهِمُهَا فَقَالَ : " ائْتُونِي بِهِ " فَلَمَّا أَتَوْهُ بِهِ نَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ : إِنَّ الْمِيرَاثَ لَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .
المصدر: المعجم الكبير (22401 )
خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ 23283 59 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَانِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ عَوَانَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَتْ خُزَاعَةُ حَلِيفًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ حِلْفًا لِأَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ فِي مُدَّةِ أَيَّامِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَمِدُّونَهُ فَخَرَجَ مُمِدًّا لَهُمْ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَالَ : " لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا ، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ " فَفَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِمْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ ارْتَجَلَ قَوْلًا ، ثُمَّ قَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ مِنْ بَنِي بَكْرٍ " حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ بِحَرَمِ اللهِ ، لَمْ يَحْلِلْ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ " فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، قَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لَا يَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ ، وَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ " فَقَالَ رَجُلٌ : وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : " الْحَجَرُ ، مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِ آخَرَ فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
المصدر: المعجم الكبير (23283 )
1007 1005 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ : نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَسْلَمَ بْنِ أَبِي الدُّمَالِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رُشْدِهِ ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .
المصدر: المعجم الأوسط (1007 )
2709 2706 - وَبِهِ : عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ جَعَلَ لِابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ الْمِيرَاثَ ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ زَمْعَةَ ، وَقَالَ لِسَوْدَةَ : " أَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ . لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُفَضَّلٍ إِلَّا يَحْيَى . قَالَ: قَالَ: قَالَ:
المصدر: المعجم الأوسط (2709 )
212 - فِي جِنَايَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ 28560 28560 28438 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ الْمَرْأَةَ قَالَ لِأَوْلِيَائِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28560 )
28562 28562 28440 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، كَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى ، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28562 )
31970 31969 31844 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31970 )
31976 31975 31850 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُرْوَةَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى : إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31976 )
32008 32007 31882 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ الْمَرْأَةَ قَالَ لِأَهْلِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32008 )
32009 32008 31883 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : أُمُّهُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، وَوَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32009 )
32010 32009 31884 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى ، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32010 )
32011 32010 31885 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدُ الزِّنَى يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32011 )
32012 32011 31886 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : وَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ، أَوِ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32012 )
32013 32012 31887 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : ارْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32013 )
32014 32013 31888 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32014 )
82 - فِي وَلَدِ الزِّنَى يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ يَقُولُ : هُوَ أَبِي ، هَلْ يَرِثُهُ ؟ 32066 32065 31940 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَى وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32066 )
32067 32066 31941 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَى يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32067 )
32068 32067 31942 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32068 )
32069 32068 31943 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32069 )
32071 32070 31945 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَى ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ ، وَتُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32071 )
32072 32071 31946 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32072 )
بَابُ وَلَدِ الزِّنَا 12559 12491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَدُ الزِّنَا وَلَدْتُهُ أُمُّهُ حُرًّا قَالَ : " مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ الْمُلَاعَنَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12559 )
12560 12492 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12560 )
13889 13820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَمْعَةَ : كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، وَكَانَ يَتَّطِئُهَا ، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا ، فَوَلَدَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13889 )
بَابُ مِيرَاثِ اللَّقِيطِ 13918 13849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَا : " لَا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13918 )
13919 13850 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13919 )
13920 13851 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13920 )
13921 13852 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13921 )
13922 13853 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ، ثُمَّ يَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ ، وَيُخَلِّي مَوَالِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : " لَا يَرِثُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13922 )
13923 13854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَعَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13923 )
13925 13856 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهِ قَالَ : " يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13925 )
13934 13865 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13934 )
بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ 19216 19138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ ، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ ، وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا ، فَقَضَى أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً " . وَقَالَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19216 )
11584 - وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَتَّطِئُهَا وَكَانَ رَجُلٌ يَتْبَعُهَا يُظَنُّ بِهَا ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَالْجَارِيَةُ حُبْلَى ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يُظَنُّ بِهَا ، فَسَأَلَتْ سَوْدَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ " . فَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُقَاوِمُ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ رُوَاتُهُ مَشْهُورُونَ بِالْحِفْظِ وَالْفِقْهِ وَالْأَمَانَةِ ، وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تُخْبِرُ عَنْ تِلْكَ الْقِصَّةِ كَأَنَّهَا شَهِدَتْهَا . وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي رُوَاتِهِ مَنْ نُسِبَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِلَى سَوْءِ الْحِفْظِ وَهُوَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَفِيهِمْ مَنْ لَا يُعْرَفُ بِسَبَبٍ يَثْبُتُ بِهِ حَدِيثُهُ وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ الزُّبَيْرِ . وَقَدْ قِيلَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَوِ الزُّبَيْرِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلًى لِآلِ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ كَأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدِ الْقِصَّةِ لِصِغَرِهِ . فَرِوَايَةُ مَنْ شَهِدَهَا وَجَمِيعُ مَنْ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِهَا حُفَّاظٌ ثِقَاتٌ مَشْهُورُونَ بِالْفِقْهِ وَالْعَدَالَةِ أَوْلَى بِالْأَخْذِ بِهَا . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ قَالَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ شَبَهًا ، وَإِنْ كَانَ لَكِ بِحُكْمِ الْفِرَاشِ أَخًا فَلَا يَكُونُ لِقَوْلِهِ : هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ مُخَالِفًا ، فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِالْفِرَاشِ حَتَّى حَكَمَ لَهُ بِالْمِيرَاثِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11584 )
12619 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا : عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12619 )
12623 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ، وَوَلَدِ الزِّنَا مَنْ يَرِثُهُ ؟ فَقَالَا : تَرِثُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا ، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَيَرِثُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ مَوَالِي أُمِّهِ ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً ، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً ، وَرِثَتْ حَقَّهَا ، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ بِقَوْلِنَا فِيهِمَا ، إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً ، أَوْ لَا وَلَاءَ لَهَا ، رَدُّوا مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى عَصَبَةِ أُمِّهِ ، وَقَالُوا : عَصَبَةُ أُمِّهِ عَصَبَتُهُ ، وَاحْتَجُّوا فِيهِ بِرِوَايَةٍ لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ ، وَأُخْرَى لَيْسَتْ مِمَّا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12623 )
بَابُ لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الزَّانِي وَلَا يَرِثُهُ الزَّانِي 12629 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12629 )
بَابُ لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الزَّانِي وَلَا يَرِثُهُ الزَّانِي 12629 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12629 )
12630 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ ، فَادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدُ ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا ، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ لَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَنْ أَدْرَكَ الْمِيرَاثَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12630 )
12631 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، وَزَادَ : وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12631 )
4593 4589 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَتَّطِئُهَا ، وَكَانَتْ تُظَنُّ بِرَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَتْ تُظَنُّ بِهِ ، فَذَكَرَتْهُ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ ، فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (4593 )
9 - ( 6818 6813 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَكَانَتْ يُظَنُّ بِرَجُلٍ آخَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَتْ تُظَنُّ بِهِ ، فَذَكَرَتْهُ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6818 )
7130 - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَتْ جَارِيَةٌ لِزَمْعَةَ يَطَأُهَا ، وَكَانَتْ تُظَنُّ بِرَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يُظَنُّ بِهِ ، فَذَكَرَتْ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7130 )
8084 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ الْعُقَيْلِيُّ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ لَمْ يَرِثْ وَلَمْ يُورَثْ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8084 )
وَشَاهِدُهُ مَا 8085 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8085 )
آخَرُ 3277 320 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَدِيبَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ سِبْطُ بَحْرَوَيْهِ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُقْرِئِ ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَتَطَمَّثُهَا ، وَكَانَتْ تُظَنُّ بِرَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَتْ تُظَنُّ بِهِ ، فَذَكَرَتْهُ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (3277 )
4424 4730 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ : ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَكَانَ يُظَنُّ بِرَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَانَ يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يُظَنُّ بِهَا ، فَذَكَرَتْهُ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ زَمْعَةَ كَانَ يَطَأُ تِلْكَ الْأَمَةَ ، وَأَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْدَةِ : لَيْسَ هُوَ لَكِ بِأَخٍ ؛ يَعْنِي ابْنَ الْمَوْطُوءَةِ . فَدَلَّ هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ قَضَى فِي نَسَبِهِ عَلَى زَمْعَةَ بِشَيْءٍ ، وَأَنَّ وَطْءَ زَمْعَةَ لَمْ يَكُنْ - عِنْدَهُ - بِمُوجِبٍ أَنَّ مَا جَاءَتْ بِهِ تِلْكَ الْمَوْطُوءَةُ مِنْ وَلَدٍ مِنْهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قَضَائِهِ بِنَسَبِهِ . قِيلَ لَهُ : مَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ؛ لِأَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ قَدْ كَانَ ادَّعَاهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ ابْنُ أَبِيهِ ، لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ أَخْبَرَتْ فِي حَدِيثِهَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَازَعَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : أَخِي ؛ ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَوْدَةُ قَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَهُمَا وَارِثَا زَمْعَةَ ، فَكَانَا مُقِرَّيْنِ لَهُ بِوُجُوبِ الْمِيرَاثِ مِمَّا تَرَكَ زَمْعَةُ . فَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فِي الْمَالِ الَّذِي كَانَ يَكُونُ لَهُمَا لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِمَا أَقَرَّا بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ ثُبُوتُ نَسَبٍ يَجِبُ بِهِ حُكْمٌ فَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّظَرِ إِلَى سَوْدَةَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّمَا كَانَ أَمْرُهَا بِالْحِجَابِ مِنْهُ لِمَا كَانَ رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِـ ( عُتْبَةَ ) كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . قِيلَ لَهُ : هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الشَّبَهِ لَا يَجِبُ بِهِ ثُبُوتُ نَسَبٍ وَلَا يَجِبُ بِعَدَمِهِ انْتِفَاءُ نَسَبٍ . أَلَا تَرَى إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ فَذَكَرَ كَلَامًا ، قَالَ : فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا . قَالَ : مِمَّ تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا ؟ قَالَ : مِنْ عِرْقٍ نَزَعَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ عِرْقٍ نَزَعَهُ ! وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِي ( بَابِ اللِّعَانِ ) . فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْيِهِ لِبُعْدِ شَبَهِهِ مِنْهُ ، وَلَا مَنَعَهُ مِنْ إِدْخَالِهِ عَلَى بَنَاتِهِ وَحَرَمِهِ بَلْ ضَرَبَهُ لَهُ مَثَلًا أَعْلَمَهُ بِهِ أَنَّ الشَّبَهَ لَا يُوجِبُ ثُبُوتَ الْأَنْسَابِ وَأَنَّ عَدَمَهُ لَا يَجِبُ بِهِ انْتِفَاءُ الْأَنْسَابِ . فَكَذَلِكَ ابْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ؛ لَوْ كَانَ وَطْءُ زَمْعَةَ لِأُمِّهِ يُوجِبُ ثُبُوتَ نَسَبِهِ مِنْهُ إِذًا لَمَا كَانَ لِبُعْدِ شَبَهِهِ مِنْهُ مَعْنًى ، وَلَكَانَ نَسَبُهُ مِنْهُ ثَابِتُ الدَّخْلِ عَلَى بَنَاتِهِ كَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ غَيْرُهُ مِنْ بَنِيهِ . وَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ قَدْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4424 )
1297 120 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : « أُمُّهُ عَصَبَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1297 )
4930 4255 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ - شَكَّ مَنْصُورٌ - عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَ زَمْعَةُ يَطَأُ جَارِيَةً ، وَكَانَتْ تُزَنُّ بِرَجُلٍ ، فَتُوُفِّيَ زَمْعَةُ ، وَوَلَدَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي كَانُوا يَزُنُّونَهَا بِهِ ، فَقَالَتْ سَوْدَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَدَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي كَانُوا يَزُنُّونَهَا بِهِ ، فَقَالَ : الْمِيرَاثُ لَهُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (4930 )
4931 4256 - وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْنَ مُجَاهِدٍ وَبَيْنَهُ أَحَدًا - أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَكَانَ يَطَؤُهَا ، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (4931 )
4932 4257 - وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَكَانَ يُظَنُّ بِرَجُلٍ يَقَعُ عَلَيْهَا ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَانَ يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَتْ تُظَنُّ بِهِ ، فَذَكَرَتْهُ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ . فَتَأَمَّلْنَا إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَوَجَدْنَا الثَّوْرِيَّ قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . وَوَجَدْنَا زَائِدَةَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ زَائِدَةُ وَجَرِيرٌ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِدْخَالِهِمَا فِي حَدِيثِهِمَا بَيْنَ مُجَاهِدٍ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَوْلَاهُ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ زَائِدَةُ ذَكَرَ أَنَّ مَنْصُورًا شَكَّ فِيهِ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَفْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ الْمُدَّعِي أَنْ يَكُونَ أَخًا لِسَوْدَةَ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَنَّ الْمِيرَاثَ لَهُ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْمِيرَاثَ الَّذِي وَجَبَ لَهُ فِي حِصَّةِ عَبْدٍ بِإِقْرَارِهِ بِهِ لَا فِيمَا سِوَاهُ مِنْ تَرِكَةِ زَمْعَةَ . وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (4932 )
4171 4165 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ : نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَلَدُ الزِّنَا لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيُّ .
المصدر: المعجم الأوسط (4171 )
6150 6151 6148 - وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَتْ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (6150 )
12680 12683 12670 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى ؟ فَقَالَتْ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (12680 )
13929 13860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كَانَتْ إِذَا قِيلَ لَهَا : هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ ، عَابَتْ ذَلِكَ ، وَقَالَتْ : مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ ، قَالَ اللهُ : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13929 )
13930 13861 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ ، قَالَ اللهُ : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13930 )
13933 13864 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ : كَانَ أَبُو وَلَدِ زِنًا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ يُكْثِرُ أَنْ يَمُرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ النَّاسُ : هُوَ رَجُلُ سُوءٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ - لِلْأَبِ فَحَوَّلَهُ النَّاسُ فَقَالُوا : الْوَلَدُ هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13933 )
13934 13865 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13934 )
20049 - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ فِي وَلَدِ الزِّنَا : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . رَفَعَهُ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20049 )
7145 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7145 )
3146 3151 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ - أَوْ يُونُسَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا ، قَالَ : يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ يَوْمًا فَمَاتَ ، وَرِثَ السُّدُسَ .
المصدر: مسند الدارمي (3146 )
77 - فِي وَلَدِ الزِّنَى لِمَنْ مِيرَاثُهُ 32007 32006 31881 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32007 )
32226 32225 32100 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32226 )
108 - فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ لِمَنْ هُوَ ؟ 32227 32226 32101 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32227 )
12561 12493 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا لَا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ ، وَلَا نُصَدِّقُ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ مِنْ زِنًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَ الْآخَرُ السُّدُسَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12561 )
بَابُ السَّاقِطِ 16244 16168 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : بَلَى يَقُولُ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْأَوَّلِينَ " قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُمْ وَيَنْصُرُونَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : لَهُمْ . قَالَ : قُلْتُ : السَّاقِطُ لَمْ يَتَوَلَّجْ إِلَى أَحَدٍ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَيَمُوتُ كَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16244 )
بَابُ السَّاقِطِ 16244 16168 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : بَلَى يَقُولُ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْأَوَّلِينَ " قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُمْ وَيَنْصُرُونَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : لَهُمْ . قَالَ : قُلْتُ : السَّاقِطُ لَمْ يَتَوَلَّجْ إِلَى أَحَدٍ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَيَمُوتُ كَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16244 )
بَابُ السَّاقِطِ 16244 16168 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : بَلَى يَقُولُ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْأَوَّلِينَ " قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُمْ وَيَنْصُرُونَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : لَهُمْ . قَالَ : قُلْتُ : السَّاقِطُ لَمْ يَتَوَلَّجْ إِلَى أَحَدٍ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَيَمُوتُ كَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16244 )
بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا . 3303 2126 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ زِنًا لَمْ يُصَدَّقْ ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3303 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26932
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة