عدد الأحاديث: 16
3257 3262 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ : أَعْطَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ . قَالَ يَحْيَى : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْهُ فَمِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: مسند الدارمي (3257 )
51 - الْحَامِلُ تُوصِي ، وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ 31599 31598 31474 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ ، لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31599 )
31600 31599 31475 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ : مَا أَعْطَوْا فَهُوَ جَائِزٌ ، لَا يَكُنْ مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31600 )
31601 31600 31476 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31601 )
31603 31602 31478 - حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُوَ وَصِيَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31603 )
31604 31603 31479 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، [عَنْ] سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31604 )
31605 31604 31480 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31605 )
31606 31605 31481 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطِيَّةً وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَالَ حَمَّادٌ : قَالَ يَحْيَى : وَنَحْنُ نَقُولُ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الطَّلْقُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31606 )
31607 31606 31482 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31607 )
وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ 16520 16445 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ : أَرَأْيٌ ؟ قَالَ : بَلْ سَمِعْنَاهُ قَالَ عَطَاءٌ : " هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16520 )
16521 16446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ " قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16521 )
16522 16447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16522 )
16522 16447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16522 )
16523 16448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الْحَامِلِ قَالَ : " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16523 )
1562 385 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : « مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1562 )
1564 387 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : « مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَصِيبِهَا أَوْ مِنْ نَصِيبِهِ ، شَكَّ الشَّيْخُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1564 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27050
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة