إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ ، رُبُعَ مَالِهِ
مسند الدارميصحيح
إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ ، رُبُعَ مَالِهِ
سَأَلْتُ عَمْرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدٍ بِالثُّلُثِ ، قَالَا : ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعَ مَالِهِ
إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ إِلَى عَبْدِهِ ، جَازَ ذَلِكَ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ أَنْفَقْتُ نُجُومِي عَلَى مَوَالِيَّ