أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
وصية المسلم للكافر
٣٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ ، وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ
بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ
أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُودٍ
وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ
الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : أَوْلِيَاؤُكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : أَوْلِيَاؤُكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ
أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ؟ قَالَ : " الْعَطَاءُ
يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ