عدد الأحاديث: 1
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ 12718 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِي حَائِطٍ ، ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الْحَائِطَ حَيْثُ أَرَادَهُ ، فَقَالَ وَرَثَتُهُ : لَا نُجِيزُ ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ ، الْمُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ ، يُوصِي بِهِ ، لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12718 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27130
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة