عدد الأحاديث: 3
31371 31371 31248 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ؛ وَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31371 )
31372 31372 31249 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ؛ فَإِذَا مَاتَ عَادَ إِلَى ابْنِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31372 )
31374 31374 31251 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31374 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27141
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة