title: 'كل أحاديث: حساب الوصايا' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27169' content_type: 'topic_full' subject_id: 27169 hadiths_shown: 5

كل أحاديث: حساب الوصايا

عدد الأحاديث: 5

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ

26 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ 3289 3294 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ .

المصدر: مسند الدارمي (3289 )

2. فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ

20 - إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ 31438 31438 31314 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : يُنْقَصُ وَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31438 )

3. لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُل…

21 - رَجُلٌ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ 31439 31439 31315 - حَدَّثَنَا [أَبُو مُعَاوِيَةَ ] ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ : لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ ؟ قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : خُذْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ : اثْنَا عَشَرَ ، فَخُذْ نِصْفَهَا سِتَّةً ، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً ، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرُّبُعِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31439 )

4. تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ

بَابُ الْعَوْلِ فِي الْوَصَايَا وَإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَصِيَّتَهُ لِوَارِثٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ . ( وَرُوِيَ ) ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا . 12717 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ - قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْلَمُ الْوَصَايَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ ، وَرُبُعِ مَالِهِ لِآخَرَ ، وَنِصْفِ مَالِهِ لِآخَرَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ ، قَالَ : فَإِنِ الْوَرَثَةُ أَجَازُوهُ ، قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : فَأُعَلِّمُكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ . قُلْتُ : فَذَا اثْنَا عَشَرَ قَالَ : فَنَعَمْ ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً ، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً ، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً ، وَصَاحِبُ الرُّبُعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً ، فَذَاكَ كَذَاكَ ، قُلْتُ : نَعَمْ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12717 )

5. مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَ…

1558 381 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجَازُوا ، قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : أَمْسِكِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْرِجْ نِصْفَهَا سِتَّةً ، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً ، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1558 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27169

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة