عدد الأحاديث: 259
16407 16332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَّ زُبَيْرًا وَطَلْحَةَ كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ : وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا ؟ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى ، وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ ، فَإِنْ أَوْصَى فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16407 )
12783 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ : إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى اللهِ وَإِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَإِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُمَا فِي حِلٍّ وَبِلٍّ فِيمَا وَلِيَا وَقَضَيَا فِي تَرِكَتِي ، وَإِنَّهُ لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِي إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ، لَا تُحْضَنُ عَنْ ذَلِكَ زَيْنَبُ . قَوْلُهُ : " لَا تُحْضَنُ " يَعْنِي لَا تُحْجَبُ عَنْهُ ، وَلَا يُقْطَعُ دُونَهَا ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12783 )
1498 1495 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ .
المصدر: مسند الطيالسي (1498 )
3411 485 - وَبِهِ حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا حَجَّاجٌ ، أَبْنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ فَسَأَلْتُهُ : أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، قَالَ : فَمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ حَتَّى ثَقُلَ جِدًّا ، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَإِنَّ رِجْلَيْهِ لَتَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ ، فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، مُخْتَصَرًا . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، بِنَحْوِهِ . قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ : الْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ ، قَالَ : وَاسْمُ أَبِي أَرْقَمَ شُرَحْبِيلُ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : مَجْهُولٌ . وَوَهِمَ فِيمَا قَالَ ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ وَغَيْرَهُ جَعَلُوهُمَا اثْنَيْنِ ، وَإِنَّ ابْنَ شُرَحْبِيلَ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَإِنَّمَا الْمَجْهُولُ أَرْقَمُ بْنُ أَبِي أَرْقَمَ ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي اسْمِ أَبِي أَرْقَمَ : شُرَحْبِيلُ . وَأَظُنُّ أَنَّ شَيْخَنَا ظَنَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَرْوِيَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الْأَرْقَمُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ثِقَةٌ بِالْحَرْبِيَّةِ- أَنَّ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ
المصدر: الأحاديث المختارة (3411 )
603 - فِي الْوَصِيِّ يُتَّهَمُ 23789 23791 23672 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا : إِنِ اتُّهِمَ الْوَصِيُّ اسْتُحْلِفَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23789 )
بَابٌ : الْوَصِيُّ يُتَّهَمُ 14880 14810 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ فِي الْوَصِيِّ : " لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14880 )
14881 14811 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14881 )
3222 3227 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَنْ يُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ . وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا ، أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا .
المصدر: مسند الدارمي (3222 )
3222 3227 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَنْ يُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ . وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا ، أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا .
المصدر: مسند الدارمي (3222 )
3222 3227 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَنْ يُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ . وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا ، أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا .
المصدر: مسند الدارمي (3222 )
كِتَابُ الْوَصَايَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ كَيْفَ تُكْتَبُ الْوَصِيَّةُ 16394 16319 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ : إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16394 )
كِتَابُ الْوَصَايَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ كَيْفَ تُكْتَبُ الْوَصِيَّةُ 16394 16319 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ : إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16394 )
12783 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ : إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى اللهِ وَإِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَإِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُمَا فِي حِلٍّ وَبِلٍّ فِيمَا وَلِيَا وَقَضَيَا فِي تَرِكَتِي ، وَإِنَّهُ لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِي إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ، لَا تُحْضَنُ عَنْ ذَلِكَ زَيْنَبُ . قَوْلُهُ : " لَا تُحْضَنُ " يَعْنِي لَا تُحْجَبُ عَنْهُ ، وَلَا يُقْطَعُ دُونَهَا ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12783 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ 12806 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12806 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ 12806 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12806 )
4306 4303 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ؛ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4306 )
4306 4303 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ؛ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4306 )
6722 6720 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَبَّادٍ ، نَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْتُبُونَ صُدُورَ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، أَوْصَى أَنْ نَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَبَّادٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ، وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ ، تَفَرَّدَ بِهِ نَصْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ .
المصدر: مسند البزار (6722 )
6722 6720 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَبَّادٍ ، نَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْتُبُونَ صُدُورَ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، أَوْصَى أَنْ نَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَبَّادٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ، وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ ، تَفَرَّدَ بِهِ نَصْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ .
المصدر: مسند البزار (6722 )
6737 6735 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، نَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ صُدُورَ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ .
المصدر: مسند البزار (6737 )
6737 6735 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، نَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ صُدُورَ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ .
المصدر: مسند البزار (6737 )
كِتَابُ الْوَصَايَا . 1503 326 - أَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صَدْرِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1503 )
كِتَابُ الْوَصَايَا . 1503 326 - أَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صَدْرِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1503 )
1505 328 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ أَبُو بِشْرٍ وَصِيَّتَهُ فَقَالَ : اكْتُبْ : « هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، إِنِّي رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ، عَلَى ذَلِكَ أَحْيَا ، وَعَلَيْهِ أَمُوتُ ، وَعَلَيْهِ أُبْعَثُ ، وَأَوْصَى أَهْلَهُ وَمَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ أَنْ تَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1505 )
603 - فِي الْوَصِيِّ يُتَّهَمُ 23789 23791 23672 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا : إِنِ اتُّهِمَ الْوَصِيُّ اسْتُحْلِفَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23789 )
بَابٌ : الْوَصِيُّ يُتَّهَمُ 14880 14810 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ فِي الْوَصِيِّ : " لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14880 )
14881 14811 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14881 )
جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ 1393 2820 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ ، وَهُوَ ذُو مَالٍ ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَلْيُوصِ لَهَا ، قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا ، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ .
المصدر: موطأ مالك (1393 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ 12780 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ ، وَهُوَ ذُو مَالٍ ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : فَلْيُوصِ لَهَا ، فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ . ( وَيُذْكَرُ ) عَنْ شُرَيْحٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا أَجَازَا وَصِيَّةَ الصَّغِيرِ وَقَالَا : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ . ( وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ) عَلَقَّ جَوَازَ وَصِيَّتِهِ وَتَدْبِيرِهِ بِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهَا عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَالْخَبَرُ مُنْقَطِعٌ ؛ فَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيُّ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْخَبَرِ انْتِسَابَهُ إِلَى صَاحِبَةِ الْقِصَّةِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12780 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَدْبِيرِ الصَّبِيِّ وَوَصِيَّتِهِ 21634 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَافِعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلْيُوصِ لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21634 )
21635 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَعَمْ فَلْيُوصِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21635 )
21635 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَعَمْ فَلْيُوصِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21635 )
3019 7624 - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: صحيح مسلم (7624 )
( 14 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْيَتِيمِ وَكَفَالَتِهِ 2052 1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُرَّةَ الْفِهْرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . وَحَنَشٌ هُوَ: حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ ، وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَقُولُ: حَنَشٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .
المصدر: جامع الترمذي (2052 )
540 866 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا ، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ . 867 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَالِيُّ مَأْمُونًا ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا .
المصدر: موطأ مالك (540 )
1645 3446 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي يَتِيمًا وَلَهُ إِبِلٌ ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: موطأ مالك (1645 )
1645 3446 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي يَتِيمًا وَلَهُ إِبِلٌ ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: موطأ مالك (1645 )
1645 3446 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي يَتِيمًا وَلَهُ إِبِلٌ ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: موطأ مالك (1645 )
21784 21786 21665 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ . قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنْ تَوِيَ يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21784 )
21812 21814 21693 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : " هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ " . قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، قَالَ : اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21812 )
31617 31616 31492 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَنْظُرُ وَالِي الْيَتِيمِ : مِثْلَ مَا يَرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَلُ لِيَتِيمٍ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31617 )
11109 - ( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّفَّارِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالُ يَتَامَى وَهُوَ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَسْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَفْرِطُ عَلَيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَأَصِبْ مِنْ رِسْلِهَا يَعْنِي مِنْ لَبَنِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11109 )
11109 - ( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّفَّارِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالُ يَتَامَى وَهُوَ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَسْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَفْرِطُ عَلَيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَأَصِبْ مِنْ رِسْلِهَا يَعْنِي مِنْ لَبَنِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11109 )
11110 - ( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا وَتَلُوطُ حَوْضَهَا وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11110 )
11110 - ( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا وَتَلُوطُ حَوْضَهَا وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11110 )
12793 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنَّ لِي إِبِلًا ، وَأَنَا أَمْنَحُ مِنْهَا وَأُفْقِرُ ، وَفِي حِجْرِي يَتِيمٌ ، وَلَهُ إِبِلٌ ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ إِبِلِ يَتِيمِي ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا ، وَتَسْعَى عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَضَاءِ مَا أَكَلَ مِنْهُ إِذَا أَيْسَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبِيدَةَ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يَقْضِيهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12793 )
12793 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنَّ لِي إِبِلًا ، وَأَنَا أَمْنَحُ مِنْهَا وَأُفْقِرُ ، وَفِي حِجْرِي يَتِيمٌ ، وَلَهُ إِبِلٌ ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ إِبِلِ يَتِيمِي ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا ، وَتَسْعَى عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَضَاءِ مَا أَكَلَ مِنْهُ إِذَا أَيْسَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبِيدَةَ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يَقْضِيهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12793 )
12793 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنَّ لِي إِبِلًا ، وَأَنَا أَمْنَحُ مِنْهَا وَأُفْقِرُ ، وَفِي حِجْرِي يَتِيمٌ ، وَلَهُ إِبِلٌ ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ إِبِلِ يَتِيمِي ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا ، وَتَسْعَى عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَضَاءِ مَا أَكَلَ مِنْهُ إِذَا أَيْسَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبِيدَةَ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يَقْضِيهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12793 )
آخَرُ 4709 51 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْبَغْدَادِيُّ - بِالْقَاهِرَةِ - أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ هِبَةَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَيْلَانَ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! إِنَّ فِي حَجْرِي يَتَامَى ، وَلِي إِبِلٌ وَلَهُمْ إِبِلٌ ، وَأَنَا أَمْنَحُ فِي إِبِلِي وَأُفْقِرُ . فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِي عَلَيْهَا فَاشْرَبْ ، غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4709 )
آخَرُ 4709 51 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْبَغْدَادِيُّ - بِالْقَاهِرَةِ - أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ هِبَةَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَيْلَانَ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! إِنَّ فِي حَجْرِي يَتَامَى ، وَلِي إِبِلٌ وَلَهُمْ إِبِلٌ ، وَأَنَا أَمْنَحُ فِي إِبِلِي وَأُفْقِرُ . فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِي عَلَيْهَا فَاشْرَبْ ، غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4709 )
571 571 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (571 )
571 571 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (571 )
بَابُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ 2410 2494 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ الْأُوَيْسِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَى وَرُبَاعَ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى ، الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
المصدر: صحيح البخاري (2410 )
بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 2663 2763 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ قَالَتْ : فَبَيَّنَ اللهُ فِي هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا .
المصدر: صحيح البخاري (2663 )
بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 2663 2763 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ قَالَتْ : فَبَيَّنَ اللهُ فِي هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا .
المصدر: صحيح البخاري (2663 )
سُورَةُ النِّسَاءِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَسْتَنْكِفَ : يَسْتَكْبِرُ . قَوَامًا : قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ . لَهُنَّ سَبِيلا : يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ ، وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مَثْنَى وَثُلَاثَ ، يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ . 4376 4573 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ؛ أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ .
المصدر: صحيح البخاري (4376 )
4377 4574 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ : وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ .
المصدر: صحيح البخاري (4377 )
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ 4403 4600 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ . قَالَتْ : هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ ، هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا ، فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا ، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ ، فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
المصدر: صحيح البخاري (4403 )
4867 5064 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي ، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ .
المصدر: صحيح البخاري (4867 )
بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ 4895 5092 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ . قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ .
المصدر: صحيح البخاري (4895 )
بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ 4895 5092 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ . قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ .
المصدر: صحيح البخاري (4895 )
بَابٌ : لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ 4901 5098 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .
المصدر: صحيح البخاري (4901 )
4929 5128 - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ: هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيَعْضُلُهَا لِمَالِهَا وَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا .
المصدر: صحيح البخاري (4929 )
بَابٌ : إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَقَالَ عَطَاءٌ لِيُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا وَقَالَ سَهْلٌ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا 4932 5131 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ .
المصدر: صحيح البخاري (4932 )
بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ لِقَوْلِهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4941 5140 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهْ ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ .
المصدر: صحيح البخاري (4941 )
بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا 6714 6965 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
المصدر: صحيح البخاري (6714 )
3018 7618 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ قَوْلِ اللهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
المصدر: صحيح مسلم (7618 )
3018 7619 - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ قَوْلِ اللهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَزَادَ فِي آخِرِهِ : مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ .
المصدر: صحيح مسلم (7619 )
3018 7620 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ ، وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا ، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيَضُرُّ بِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، فَقَالَ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُولُ : مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا .
المصدر: صحيح مسلم (7620 )
3018 7621 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا ، فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ .
المصدر: صحيح مسلم (7621 )
3018 7622 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ الْآيَةَ قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ ، فَيَرْغَبُ ( يَعْنِي ) أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا .
المصدر: صحيح مسلم (7622 )
2068 2064 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ، نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ، قَالَ يُونُسُ ، وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : يَقُولُ اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا .
المصدر: سنن أبي داود (2064 )
66 / 66 - بَابُ : الْقِسْطِ فِي الْأَصْدِقَةِ 3348 3346 / 1 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
المصدر: سنن النسائي (3348 )
14 - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ 1949 1878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ ، وَهُوَ عَمُّهَا ، وَلَمْ يُشَاوِرْهَا ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا هَلَكَ أَبُوهَا ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ ، وَأَحَبَّتِ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1949 )
9064 9110 8988 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ رَضِيَتْ فَلَهَا رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا - يَعْنِي الْيَتِيمَةَ
المصدر: مسند أحمد (9064 )
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْوَلِيُّ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ عَدْلٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا 4078 4073 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْرًا أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَالَ اللهُ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4078 )
8766 8758 - وَبِهِ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنِ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَتْ : نَزَلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَتَكُونُ شَرِيكَتَهُ فِي الْمَالِ ، فَيَنْكِحُهَا بِدُونِ مَا تُعْطَى ، ثُمَّ يُسِيءُ صُحْبَتَهَا " . :
المصدر: المعجم الأوسط (8766 )
8767 8759 - وَبِهِ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ : إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ ، يَمْلِكُ أَمْرَهَا ، فَلَا يَنْكِحُهَا ، وَيَرْغَبُ عَنْهَا ، وَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَمُوتَ وَيَرِثُهَا " . لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ . :
المصدر: المعجم الأوسط (8767 )
10 - الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ 16249 16252 16236 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ : أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16249 )
16250 16253 16237 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16250 )
16251 16254 16238 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هِيَ بِالْخِيَارِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16251 )
16252 16255 16239 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي الصَّغِيرَتَيْنِ ، [قَالَ] : هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا شَبَّا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16252 )
16253 16256 16240 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16253 )
16454 16457 16341 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16454 )
16455 16458 16342 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : " هُوَ جَائِزٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16455 )
196 - قَوْلُهُ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ 17681 17684 17567 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17681 )
196 - قَوْلُهُ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ 17681 17684 17567 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17681 )
17682 17685 17568 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17682 )
17683 17686 17569 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17683 )
17684 17687 17570 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرِكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ رَغْبَةٌ بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17684 )
17685 17688 17571 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ أَوْ عَوَرٌ فَلَا يُنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17685 )
17687 17690 17573 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللهِ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَقَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا شَكَّ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ إِلَّا الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17687 )
17687 17690 17573 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللهِ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَقَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا شَكَّ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ إِلَّا الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17687 )
198 - قَوْلُهُ تَعَالَى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 17689 17692 17575 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17689 )
17690 17693 17576 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُولُ : مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17690 )
17691 17694 17577 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْأَيْتَامُ فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الْأَيْتَامِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17691 )
10364 10296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ ، فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10364 )
10366 10298 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ " أَنْ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا " . قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10366 )
10367 10299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10367 )
10380 10312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10380 )
10430 10362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَبِهِ نَأْخُذُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10430 )
10431 10363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَنْكَحَ يَتِيمًا صَغِيرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10431 )
10435 10367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10435 )
10436 10368 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10436 )
10438 10370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ - فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10438 )
10439 10371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10439 )
13807 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، قَالَ : فَذَهَبَتْ ( أُمُّهَا ) إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَارِقَهَا ، وَقَالَ : لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13807 )
13809 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى ، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ - رَحِمَهُ اللهُ : بَعْضُهُمْ يَقُولُ : الْحِقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي : الْمُخَاصَمَةَ - أَنْ تُحَاقَّ الْأُمُّ الْعَصَبَةَ فِيهِنَّ ، فَنَصُّ الْحِقَاقِ إِنَّمَا هُوَ الْإِدْرَاكُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ ، فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ ، فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مَحْرَمًا ، وَبِتَزَوُّجِهَا أَيْضًا إِنْ أَرَادُوا ، قَالَ : وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْعَصَبَةَ وَالْأَوْلِيَاءَ غَيْرَ الْآبَاءِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُزَوِّجُوا الْيَتِيمَةَ حَتَّى تُدْرِكَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ ذَاكَ لَمْ يَنْتَظِرُوا بِهَا نَصَّ الْحِقَاقِ ، قَالَ : وَمَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَإِنَّهُ أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13809 )
13810 - ( وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي . أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَارَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي : فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ خَرَجَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّجْهَا ، فَقَالَ : ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَلِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ ، وَكَانَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَبِذَلِكَ ( تَوَلَّى ) تَزْوِيجَهَا دُونَ عَمِّهَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13810 )
بَابُ وِلَايَةِ ابْنِ الْعَمِّ وَإِذَا كَانَ هُوَ وَلِيًّا فَابْنُ الْأَخِ ، ثُمَّ الْعَمُّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا 13865 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ : هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ - هُوَ وَلِيُّهَا - لَعَلَّهَا تَكُونُ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَيَعْضِلُهَا لِمَالِهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى ، عَنْ وَكِيعٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13865 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا 13922 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يَلْحَقُوا بِسُنَّةِ نِسَائِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ تَرَكُوهَا ، وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : فَكَمَا تَرَكُوهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13922 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا 13922 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يَلْحَقُوا بِسُنَّةِ نِسَائِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ تَرَكُوهَا ، وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : فَكَمَا تَرَكُوهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13922 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا 13922 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يَلْحَقُوا بِسُنَّةِ نِسَائِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ تَرَكُوهَا ، وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : فَكَمَا تَرَكُوهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13922 )
13923 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيُبْلِغُوهُنَّ أَعْلَى سِنِّهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَذِهِ الْآيَةَ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَ : وَالَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ : الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ : رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13923 )
13923 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيُبْلِغُوهُنَّ أَعْلَى سِنِّهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَذِهِ الْآيَةَ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَ : وَالَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ : الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ : رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13923 )
13923 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيُبْلِغُوهُنَّ أَعْلَى سِنِّهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَذِهِ الْآيَةَ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَ : وَالَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ : الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ : رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13923 )
13924 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ - وَهُوَ أَبُو الطَّاهِرِ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : قَالَ يُونُسُ ، وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَ : يَقُولُ : اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ ، فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13924 )
13925 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ - هُوَ الْحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْجَهْمِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقُرَشِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَرْغَبُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهَا ؛ فَيَحْبِسُهَا ، فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ ، ( وَاخْتُلِفَ ) فِي لَفْظِهِ عَلَى هِشَامٍ ، وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ أَكْمَلُ وَأَحْفَظُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13925 )
كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : لَا يَكْثُرُ مَنْ تَعُولُوا إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا . ( 15789 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ : مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ غُلَامَ ثَعْلَبٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ثَعْلَبًا يَقُولُ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا : أَيْ لَا يَكْثُرَ عِيَالُكُمْ قَالَ : أَحْسَنَ هُوَ لُغَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15789 )
3547 3545 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، قَالَ : فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَفَارَقَهَا ، وَقَالَ : وَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا " فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ . وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ مُخْتَصَرًا مُرْسَلًا ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعٍ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3547 )
3548 3546 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : زَوَّجَنِي خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ بِنْتَ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى أُمِّهَا ، فَأَرْغَبَهَا مِنَ الْمَالِ ، وَخَطَبَهَا إِلَيْهَا ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ قُدَامَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنَةُ أَخِي وَأَنَا وَصِيُّ أَبِيهَا ، وَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا ، زَوَّجْتُهَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فَضْلَهُ وَقَرَابَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّهَا يَتِيمَةٌ ، وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، فَنُزِعَتْ مِنِّي ، وَزُوِّجُهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ . لَمْ يَسْمَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ نَافِعٍ ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْهُ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (3548 )
3550 3548 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، تَرَكَ ابْنَتَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : زَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ ، وَلَمْ يُشَاوِرْهَا فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ عَمُّهَا ، وَكَلَّمَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ ، فَأَحَبَّتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3550 )
3551 3549 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنَبَ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا ، وَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا عَمُّهَا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ ، فَأَرْغَبَهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي الصَّدَاقِ ؛ فَقَالَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ لِلْجَارِيَةِ : لَا تُجِيزِي ، فَكَرِهَتِ الْجَارِيَةُ النِّكَاحَ ، وَأَعْلَمَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ هِيَ وَأُمُّهَا ؛ فَرَدَّ نِكَاحَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَحَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3551 )
3669 3667 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، وَيُعْطِيَهَا مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ أَوْ يَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، وَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةَ الْأُولَى ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ؛ قَالَتْ : فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ . تَابَعَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (3669 )
3670 3668 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
المصدر: سنن الدارقطني (3670 )
3671 3669 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا الْآيَةَ . قَالَتْ : أَيِ ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَنَّ اللهُ لَهُنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ ، مَعْنَاهُمْ مُتَقَارِبٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (3671 )
3672 3670 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الْآيَةَ . قَالَتْ : هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .
المصدر: سنن الدارقطني (3672 )
10264 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : 173 / 149 - نَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ عُلَمَاءُ الْبُلْدَانِ ، وَهُمْ يَسْأَلُونَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ : فَقَالَ عُرْوَةُ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَتَامَى مِنْ يَتَامَى نِسَاءٍ كُنَّ عِنْدَ الرِّجَالِ ، فَتَكُونُ الْيَتِيمَةُ السُّوءُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَهِيَ ذَاتُ مَالٍ فَلَا يَنْكِحُهَا لِسُوءِ هَيْئَتِهَا وَلَا يَدَعُهَا فَتَنْكِحُ حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثَهَا ، وَإِنْ نَكَحَهَا أَمْسَكَهَا عَلَى غَيْرِ عَدْلٍ مِنْهُ فِي أَدَاءِ حَقِّهَا إِلَيْهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَتَذَرُوهُنَّ لَا تَنْكِحُوهُنَّ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا أَيْ : لَا تَمِيلُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَاجِبَةً . ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَخُفِّفَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْأُخْرَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .
المصدر: مسند البزار (10264 )
69 - الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ 5494 5488 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
المصدر: السنن الكبرى (5494 )
4 - سُورَةُ النِّسَاءِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1 - قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى 11052 11024 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهَا ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، فَذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ ، قَالَ اللهُ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ ، قَلِيلَةَ الْجَمَالِ ، قَالَتْ : فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ .
المصدر: السنن الكبرى (11052 )
28 - قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا 11087 11059 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فِي قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ، قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ ، فَيَعْضُلُهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ .
المصدر: السنن الكبرى (11087 )
1908 1908 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، ثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : « كَانَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَةَ حَتَّى يَبْلُغَا ». وَقَالَ: قَالَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
المصدر: المطالب العالية (1908 )
6900 7332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، فَإِنْ رَضِيَتْ فَلَهَا رِضَاهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا .
المصدر: شرح معاني الآثار (6900 )
6901 7333 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، وَلَا اسْتِئْذَانِهَا مِمَّنْ رَأَى ، وَلَا رَأْيَ لَهَا فِي ذَلِكَ مَعَهُ عِنْدَهُمْ . قَالُوا : وَلَمَّا قَصَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَثَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ بِمَا ذُكِرَ فِيهِمَا مِنَ الصُّمَاتِ ، وَالْمَحْكُومُ لَهُ بِحُكْمِ الْإِذْنِ إِلَى الْيَتِيمَةِ ، وَهِيَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهَا ، وَأَنَّ أَمْرَ أَبِيهَا عَلَيْهَا أَوْكَدُ مِنْ أَمْرِ سَائِرِ أَوْلِيَائِهَا بَعْدَ أَبِيهَا . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَيْسَ لِوَلِيِّ الْبِكْرِ أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بَعْدَ اسْتِئْمَارِهِ إِيَّاهَا فِي ذَلِكَ وَبَعْدَ صُمَاتِهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهِ إِيَّاهَا . وَقَالُوا : لَيْسَ فِي قَصْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَثَرَيْنِ الْمَرْوِيَّيْنِ فِي ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ إِلَى الْيَتِيمَةِ مَا يَدُلُّ أَنَّ غَيْرَ الْيَتِيمَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى خِلَافِ حُكْمِ الْيَتِيمَةِ . إِذْ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ سَائِرَ الْأَبْكَارِ الْيَتَامَى وَغَيْرَهُنَّ . وَخَصَّ الْيَتِيمَةَ بِالذِّكْرِ ، إِذْ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا فِي ذَلِكَ وَبَيْنَ غَيْرِهَا ، وَلِأَنَّ السَّامِعَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْيَتِيمَةِ الْبِكْرِ ، يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى حُكْمِ الْبِكْرِ غَيْرِ الْيَتِيمَةِ . وَقَدْ رَأَيْنَا مِثْلَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا حَرُمَ مِنَ النِّسَاءِ : وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . فَذَكَرَ الرَّبِيبَةَ الَّتِي فِي حِجْرِ الزَّوْجِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الزَّوْجِ دُونَ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ مِنْهُ . بَلْ كَانَ التَّحْرِيمُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا . فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِكْرِ الْيَتِيمَةِ لَيْسَ عَلَى الْيَتِيمَةِ الْبِكْرِ خَاصَّةً بَلْ هُوَ عَلَى الْبِكْرِ الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِ الْيَتِيمَةِ . وَكَانَ مَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْيَتِيمَةِ الْبِكْرِ دَلِيلًا لَهُمْ أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ فِيهِ كَذَلِكَ ، إِذْ كَانُوا قَدْ عَلِمُوا أَنَّ الْبِكْرَ قَبْلَ بُلُوغِهَا ، إِلَى أَبِيهَا عَقْدُ الْبِيَاعَاتِ عَلَى أَمْوَالِهَا ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى بُضْعِهَا . وَرَأَوْا بُلُوغَهَا يَرْفَعُ وِلَايَةَ أَبِيهَا عَلَيْهَا فِي الْعُقُودِ عَلَى أَمْوَالِهَا ، فَكَذَلِكَ يَرْفَعُ عَنْهَا الْعُقُودَ عَلَى بُضْعِهَا . وَمَعَ هَذَا فَقَدْ رَوَى أَهْلُ هَذَا الْمَذْهَبِ لِمَذْهَبِهِمْ آثَارًا ، احْتَجُّوا لَهُ بِهَا ، غَيْرَ أَنَّ فِي بَعْضِهَا طَعْنًا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْآثَارِ ، وَأَكْثَرُهَا سَلِيمٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَنَأْتِي بِهَا كُلِّهَا ، وَبِعِلَلِهَا وَفَسَادِ مَا يُفْسِدُهُ أَهْلُ الْآثَارِ مِنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِمَّا طُعِنَ فِيهِ أَهْلُ الْآثَارِ ، مَا
المصدر: شرح معاني الآثار (6901 )
557 557 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا دَاوُدُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا - أَيْ لَا تَمِيلُوا ، ثُمَّ أَنْشَدَنِي بَيْتًا قَالَهُ أَبُو طَالِبٍ : بِمِيزَانِ قِسْطٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (557 )
1760 583 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : « يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ يَتِيمَتِي ؟ قَالَ : عَنْ أَيِّ بَالِكُمَا تَسْأَلُ ؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَمُتَزَوِّجُهَا أَنْتَ غَنِيَّةً جَمِيلَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ وَالْإِلَهِ . قَالَ : فَتَزَوَّجْهَا ذَمِيمَةً لَا مَالَ لَهَا ، خِرْ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ لَهَا فَأَلْحِقْهَا بِالْخِيَارِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1760 )
918 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى الْآيَةَ ، مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ . 6757 5725 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، وَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ : رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ ، وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6757 )
6759 كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يَعْلَمُ أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا لِمَالِهَا أَنْ يَنْكِحَهَا غَيْرُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ فِي مَالِهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي تَأْوِيلِهَا أَيْضًا مِثْلُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6759 )
6760 كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَكَمَا خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى فَخَافُوا فِي النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعْنَ عِنْدَكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6760 )
6763 5728 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، فَإِنْ رَضِيَتْ ، فَلَهَا رِضَاهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6763 )
6764 5729 - وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالُوا : وَالِاسْتِئْذَانُ وَالِاسْتِئْمَارُ ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ اسْمُ الْيَتِيمِ عَلَى مَنْ بَلَغَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَتِيمِ لِقُرْبِهِ كَانَ مِنْهُ فِي الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْتُمُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، هُوَ أَيْضًا عَلَى مَنْ بَلَغَ مِمَّنْ قَدْ كَانَ يَتِيمًا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَتِيمِ لِقُرْبِهِ كَانَ مِنْهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ، وَأَنَّ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلَوْنَاهُمَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي قَدْ رَوَيْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ أُرِيدَ بِذَلِكَ الْيَتَامَى غَيْرُ الْبَالِغَاتِ ، لِأَنَّ فِيهِمَا : أَنَّ أَوْلِيَاءَهُنَّ نُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى نِسَائِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، وَلَوْ كُنَّ بَالِغَاتٍ ، لَكَانَ أَمْرُهُنَّ فِي صَدَاقِهِنَّ إِنَّمَا يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى مَا يَرْضَيْنَ بِهِ مِمَّا قَلَّ وَمِمَّا كَثُرَ لَا إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُنَّ أَنْ يَطِبْنَ بِهِ نَفْسًا لِأَزْوَاجِهِنَّ بَعْدَ وُجُوبِ صَدُقَاتِهِنَّ عَلَيْهِمْ ، كَانَ لَهُنَّ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُوبِ صَدُقَاتِهِنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُعْقَدَ التَّزْوِيجُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُمْ عَلَى مَا قَدْ رَضِينَ بِهِ فِي ذَلِكَ أَحْرَى ، وَكَانَ فِي مَنْعِ اللهِ إِيَّاهُنَّ مِنْ ذَلِكَ فِي الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلَوْنَا مَا دَلَّ أَنَّهُنَّ الْيَتَامَى اللَّاتِي لَا رِضَى لَهُنَّ ، وَهُنَّ غَيْرُ بَالِغَاتٍ . ثُمَّ قَدْ وَكَّدَ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي : بَابِ بَيَانِ مُشْكِلِ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، مِنْ قَوْلِهِ : لَا يُتْمٌ بَعْدَ الْحُلُمِ ، فَنَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْحُلُمِ يُتْمٌ . فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَمَا مَعْنَى حَدِيثَيْ أَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ اللَّذَيْنِ قَدْ ذَكَرْتَ بَعْدَ انْتِفَاءِ الْبُلُوغِ عَنِ الْيَتَامَى الْمَذْكُورَاتِ فِيهِمَا ، وَفِيهِمَا تَحْقِيقُ الِاسْتِئْذَانِ وَالِاسْتِئْمَارِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِمَا فِيهِمَا الْيَتَامَى اللَّاتِي قَدْ عَقَلْنَ ، وَعُرِفَ مِنْهُنَّ مَا تَمِيلُ قُلُوبُهُنَّ إِلَيْهِ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُهُنَّ ، أَوْ بُعْدُ قُلُوبِهِنَّ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا صَلَاحَ لَهُنَّ فِيهِ ، وَإِنْ كُنَّ لَمْ يَبْلُغْنَ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ مَعَ بَعْضِهِنَّ - وَإِنْ كُنَّ لَمْ يَبْلُغْنَ - مِنْ حُسْنِ الِاخْتِيَارِ أَكْثَرُ مِمَّا مَعَ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ بَلَغَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُجَاوَزُ فِيهِنَّ ، وَفِي مَنْ سِوَاهُنَّ أَمْرُ اللهِ تَعَالَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ فِي خَلْقِهِ ، وَيَكُونُ مِمَّا يَنْبَغِي لِأَوْلِيَائِهِنَّ أَنْ يَفْعَلُوهُ فِيهِنَّ إِذَا كُنَّ كَذَلِكَ ، وَأَرَادُوا تَزْوِيجَهُنَّ لِاعْتِبَارِ مَا عِنْدَهُنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ مَيْلٍ إِلَيْهِ ، وَفِي رَغْبَةٍ عَنْهُ ، لِأَنَّهُنَّ يَعْرِفْنَ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ مَا لَا يَعْرِفُهُ مِنْهُنَّ غَيْرُهُنَّ ، فَيَكُونُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِيهِنَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا عَلَى مَا سِوَاهُ ، وَإِذَا انْتَفَى ذَلِكَ ، ثَبَتَ جَوَازُ تَزْوِيجِ الْأَوْلِيَاءِ الْيَتَامَى اللَّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ ، كَمَا قَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِيهِ . وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيهِ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي تَزْوِيجِ الْأَيْتَامِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، مِمَّا قَدْ دَلَّ : أَنَّ تَأْوِيلَ الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلَوْنَا كَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا كَانَ تَأْوِيلُهَا عَلَيْهِ عِنْدَ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6764 )
208 209 198 - حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ . عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي يَتِيمَةً أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ قَبِيحَةً لَا مَالَ لَهَا ، أَكُنْتَ تَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَخِرْ لَهَا ( 18514 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (208 )
365 366 356 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ ، حَدَّثَنَا [عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَغَيْرِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ عُمَارَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، وَلَمْ يُدْرِكَا ، فَمَاتَا فَتَوَارَثَا ( 18887 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (365 )
231 232 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ الْقَزَّازُ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : وَاللهِ لَوْ عَهِدْتُ عَهْدًا ، أَوْ تَرَكْتُ تَرِكَةً ، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَجْعَلَهَا إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ، فَإِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ " .
المصدر: المعجم الكبير (231 )
بَابُ الْأَوْصِيَاءِ 12782 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَمُطِيعُ بْنُ الْأَسْوَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَقَالَ لِمُطِيعٍ : لَا أَقْبَلُ وَصِيَّتَكَ ، فَقَالَ لَهُ مُطِيعٌ : أَنْشُدُكَ اللهَ وَالرَّحِمَ ، وَاللهِ مَا أَتَّبِعُ فِي ذَلِكَ إِلَّا رَأْيَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَوْ تَرَكْتُ تَرِكَةً ، أَوْ عَهِدْتُ عَهْدًا إِلَى أَحَدٍ ، لَعَهِدْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، إِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12782 )
31417 31417 31294 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إِلَى رَجُلٍ يُوثَقُ بِهِ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31417 )
31418 31418 - وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : تَكُونُ وَصِيًّا ، رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31418 )
جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ 1393 2820 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ ، وَهُوَ ذُو مَالٍ ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَلْيُوصِ لَهَا ، قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا ، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ .
المصدر: موطأ مالك (1393 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ 12780 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ ، وَهُوَ ذُو مَالٍ ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : فَلْيُوصِ لَهَا ، فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ . ( وَيُذْكَرُ ) عَنْ شُرَيْحٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا أَجَازَا وَصِيَّةَ الصَّغِيرِ وَقَالَا : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ . ( وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ) عَلَقَّ جَوَازَ وَصِيَّتِهِ وَتَدْبِيرِهِ بِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهَا عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَالْخَبَرُ مُنْقَطِعٌ ؛ فَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيُّ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْخَبَرِ انْتِسَابَهُ إِلَى صَاحِبَةِ الْقِصَّةِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12780 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَدْبِيرِ الصَّبِيِّ وَوَصِيَّتِهِ 21634 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَافِعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلْيُوصِ لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21634 )
231 232 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ الْقَزَّازُ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : وَاللهِ لَوْ عَهِدْتُ عَهْدًا ، أَوْ تَرَكْتُ تَرِكَةً ، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَجْعَلَهَا إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ، فَإِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ " .
المصدر: المعجم الكبير (231 )
بَابُ الْأَوْصِيَاءِ 12782 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَمُطِيعُ بْنُ الْأَسْوَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَقَالَ لِمُطِيعٍ : لَا أَقْبَلُ وَصِيَّتَكَ ، فَقَالَ لَهُ مُطِيعٌ : أَنْشُدُكَ اللهَ وَالرَّحِمَ ، وَاللهِ مَا أَتَّبِعُ فِي ذَلِكَ إِلَّا رَأْيَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَوْ تَرَكْتُ تَرِكَةً ، أَوْ عَهِدْتُ عَهْدًا إِلَى أَحَدٍ ، لَعَهِدْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، إِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12782 )
40 - مَنْ قَالَ : وَصِيَّةُ الْعَبْدِ حَيْثُ جَعَلَهَا 31519 31518 31394 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ ] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31519 )
31520 31519 31395 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31520 )
31615 31614 31490 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31615 )
31617 31616 31492 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَنْظُرُ وَالِي الْيَتِيمِ : مِثْلَ مَا يَرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَلُ لِيَتِيمٍ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31617 )
31618 31617 31493 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31618 )
540 866 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا ، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ . 867 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَالِيُّ مَأْمُونًا ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا .
المصدر: موطأ مالك (540 )
9 - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ 3241 3246 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ .
المصدر: مسند الدارمي (3241 )
3242 3247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقَلْ . وَهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ .
المصدر: مسند الدارمي (3242 )
3243 3248 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلَاءَ .
المصدر: مسند الدارمي (3243 )
3244 3249 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ .
المصدر: مسند الدارمي (3244 )
3245 3250 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ .
المصدر: مسند الدارمي (3245 )
3246 3251 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ - قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، إِذْ دَخَلَ غُلَامٌ فَقَالَ : أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، بَاعَكُمُ الْوَصِيُّ وَنَحْنُ أَطْفَالٌ ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فَقَالَ : مَا تَقُولُ؟ قَالَ : فَأَضْجَعَ فِي الْقَوْلِ ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ : مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ : رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ . قَالَ : إِذًا يَهْلِكُ مَالُنَا ، قَالَ : أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ .
المصدر: مسند الدارمي (3246 )
42 - مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ؟ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ ؟ 10208 10209 10203 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهِ ، وَقَالَ : تَرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ . ؟ !
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10208 )
10209 10210 10204 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10209 )
10211 10212 10206 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10211 )
21781 21783 21662 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً ، فَطَلَبَ فِيهِ ، فَأَصَابَ ، فَقَاسَمَهُ الْفَضْلَ ، ثُمَّ تَفَرَّقَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21781 )
21782 21784 21663 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21782 )
21783 21785 21664 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21783 )
21784 21786 21665 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ . قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنْ تَوِيَ يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21784 )
21785 21787 21666 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ] " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21785 )
21786 21788 21667 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : " اضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21786 )
21788 21790 21669 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21788 )
23719 23721 23602 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : وُلِّيتُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ ، فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23719 )
40 - مَنْ قَالَ : وَصِيَّةُ الْعَبْدِ حَيْثُ جَعَلَهَا 31519 31518 31394 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ ] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31519 )
31520 31519 31395 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31520 )
55 - مَنْ قَالَ : أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ 31614 31613 31489 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31614 )
31615 31614 31490 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31615 )
31616 31615 31491 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ قَالَ : أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقَلْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31616 )
31617 31616 31492 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَنْظُرُ وَالِي الْيَتِيمِ : مِثْلَ مَا يَرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَلُ لِيَتِيمٍ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31617 )
31618 31617 31493 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31618 )
7038 6984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7038 )
7045 6991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7045 )
7046 6992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7046 )
7052 6998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، وَهُوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7052 )
7053 6999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7053 )
بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ 7054 7000 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أَتْرُكُهَا حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7054 )
7055 7001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7055 )
7162 7108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثُ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7162 )
7163 7109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7163 )
14400 14331 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً إِلَيَّ " ، فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ " ، يَعْنِي ثَمَرَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14400 )
14401 14332 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ - أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ " ، يَعْنِي ثَمَرَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14401 )
7437 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ يَتَامَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7437 )
7439 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ ، فَقَالُوا : إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْصٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِيَ مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ . ؟
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7439 )
7441 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7441 )
7716 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ ، قَالَ : وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ ، ثُمَّ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7716 )
11097 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، وَإِنَّهَا لَيُتَّجَرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11097 )
11098 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ ، قَالَ : وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11098 )
بَابُ يَشْتَرِي لَهُ بِمَالِهِ الْعَقَارَ إِذَا رَأَى فِيهِ غِبْطَةً 11099 - ( أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمَيْنِ ، فَجَعَلَ يُزَكِّيهِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ لَا تَتَّجِرُ فِيهِ ، وَلَا تَضْرِبُ مَا أَسْرَعَ هَذِهِ فِيهِ ، قَالَ : لَأُزَكِّيَنَّهُ ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا دِرْهَمٌ ، قَالَ : ثُمَّ اشْتَرَى لَهُمَا بِهِ دَارًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11099 )
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَالْبُيُوعِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْ قَوْلِهِ : ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ . 12798 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ مَعَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12798 )
12799 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، وَإِنَّهَا لَيُتَّجَرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12799 )
12800 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، وَهُوَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12800 )
1981 1980 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا تَنْقُصُ ، فَقَالُوا : إِنَّا وَجَدْنَاهَا تَنْقُصُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ . ؟
المصدر: سنن الدارقطني (1981 )
5759 كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهَا تَنْقُصُ ، فَقَالُوا : إِنَّا وَجَدْنَاهَا تَنْقُصُ ، فَقَالَ : أَتُرِيدُونَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ . فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ : عَلَى أَنَّ الْمَقْبُرِيَّ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَأَى مِنْ أَبِي رَافِعٍ مَا حَكَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّهُ رَأَى مِنْهُ ، وَلِأَنَّ الْمَقْبُرِيَّ إِنَّمَا كَانَتْ وَفَاتُهُ فِيمَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ صَاحِبُ الْوَاقِدِيِّ ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ فِي كِتَابِ " الطَّبَقَاتِ " فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ هِشَامٍ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ وَفَاةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً ، وَمَوْتُ أَبِي رَافِعٍ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ، وَلَمْ نَجِدْ فِي النَّهْيِ لِلرَّجُلِ عَنْ صَلَاتِهِ مَعْقُوصَ الشَّعَرِ غَيْرَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5759 )
9750 9723 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَتَهُ ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، أَفَأَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِمْ شَيْئًا " .
المصدر: المعجم الكبير (9750 )
9750 9723 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَتَهُ ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، أَفَأَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِمْ شَيْئًا " .
المصدر: المعجم الكبير (9750 )
9750 9723 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَتَهُ ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، أَفَأَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِمْ شَيْئًا " .
المصدر: المعجم الكبير (9750 )
9751 9724 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، أَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ ؟ فَقَالَ : " مَا شَأْنُهُ ؟ " فَقَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ : " لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا " .
المصدر: المعجم الكبير (9751 )
9751 9724 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، أَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ ؟ فَقَالَ : " مَا شَأْنُهُ ؟ " فَقَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ : " لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا " .
المصدر: المعجم الكبير (9751 )
9751 9724 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، أَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ ؟ فَقَالَ : " مَا شَأْنُهُ ؟ " فَقَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ : " لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا " .
المصدر: المعجم الكبير (9751 )
70 - فِي الْوَصِيِّ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا أَوْ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ 31662 31661 31537 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31662 )
31663 31662 31538 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا : لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَشْتَرِ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31663 )
31664 31663 31539 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ فَأَقَمْتُهُ فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : سَمِعْتُهُ مِنْ صِلَةَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31664 )
31664 31663 31539 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ فَأَقَمْتُهُ فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : سَمِعْتُهُ مِنْ صِلَةَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31664 )
31664 31663 31539 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ فَأَقَمْتُهُ فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : سَمِعْتُهُ مِنْ صِلَةَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31664 )
16554 16479 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَةً لَهُ وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَفَأَشْتَرِيهِ قَالَ : " لَا وَلَا تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16554 )
16554 16479 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَةً لَهُ وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَفَأَشْتَرِيهِ قَالَ : " لَا وَلَا تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16554 )
بَابُ لَا يَشْتَرِي مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ وَصِيًّا 11100 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنْبَأَ زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرِي هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا لَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ صَاحِبَهُ أَوْصَى إِلَيَّ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11100 )
بَابُ لَا يَشْتَرِي مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ وَصِيًّا 11100 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنْبَأَ زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَشْتَرِي هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا لَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ صَاحِبَهُ أَوْصَى إِلَيَّ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11100 )
12801 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ صِلَةَ يَقُولُ : شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ ، وَتَرَكَ يَتِيمًا ، أَفَأَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ أَوْ فَرَسًا آخَرَ مِنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ . وَفِي الْكِتَابِ : لَا تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12801 )
12801 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ صِلَةَ يَقُولُ : شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ ، وَتَرَكَ يَتِيمًا ، أَفَأَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ أَوْ فَرَسًا آخَرَ مِنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ . وَفِي الْكِتَابِ : لَا تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12801 )
1506 329 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ وَهُوَ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَقَدْ أَخْرَجْتُهُ إِلَى السُّوقِ فَقَامَ عَلَيَّ الثَّمَنُ فَقَالَ : « لَا تَشْتَرِ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1506 )
1506 329 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ وَهُوَ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَقَدْ أَخْرَجْتُهُ إِلَى السُّوقِ فَقَامَ عَلَيَّ الثَّمَنُ فَقَالَ : « لَا تَشْتَرِ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1506 )
1645 3446 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي يَتِيمًا وَلَهُ إِبِلٌ ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: موطأ مالك (1645 )
1645 3446 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي يَتِيمًا وَلَهُ إِبِلٌ ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: موطأ مالك (1645 )
1645 3446 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي يَتِيمًا وَلَهُ إِبِلٌ ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: موطأ مالك (1645 )
11109 - ( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّفَّارِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالُ يَتَامَى وَهُوَ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَسْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَفْرِطُ عَلَيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَأَصِبْ مِنْ رِسْلِهَا يَعْنِي مِنْ لَبَنِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11109 )
11109 - ( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّفَّارِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالُ يَتَامَى وَهُوَ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَسْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَفْرِطُ عَلَيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَأَصِبْ مِنْ رِسْلِهَا يَعْنِي مِنْ لَبَنِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11109 )
11109 - ( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّفَّارِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالُ يَتَامَى وَهُوَ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَسْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَفْرِطُ عَلَيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَأَصِبْ مِنْ رِسْلِهَا يَعْنِي مِنْ لَبَنِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11109 )
11110 - ( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا وَتَلُوطُ حَوْضَهَا وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11110 )
11110 - ( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا وَتَلُوطُ حَوْضَهَا وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11110 )
11110 - ( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا وَتَلُوطُ حَوْضَهَا وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11110 )
12793 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنَّ لِي إِبِلًا ، وَأَنَا أَمْنَحُ مِنْهَا وَأُفْقِرُ ، وَفِي حِجْرِي يَتِيمٌ ، وَلَهُ إِبِلٌ ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ إِبِلِ يَتِيمِي ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا ، وَتَسْعَى عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَضَاءِ مَا أَكَلَ مِنْهُ إِذَا أَيْسَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبِيدَةَ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يَقْضِيهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12793 )
12793 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنَّ لِي إِبِلًا ، وَأَنَا أَمْنَحُ مِنْهَا وَأُفْقِرُ ، وَفِي حِجْرِي يَتِيمٌ ، وَلَهُ إِبِلٌ ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ إِبِلِ يَتِيمِي ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا ، وَتَسْعَى عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَضَاءِ مَا أَكَلَ مِنْهُ إِذَا أَيْسَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبِيدَةَ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يَقْضِيهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12793 )
12793 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنَّ لِي إِبِلًا ، وَأَنَا أَمْنَحُ مِنْهَا وَأُفْقِرُ ، وَفِي حِجْرِي يَتِيمٌ ، وَلَهُ إِبِلٌ ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ إِبِلِ يَتِيمِي ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا ، وَتَسْعَى عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَضَاءِ مَا أَكَلَ مِنْهُ إِذَا أَيْسَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبِيدَةَ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يَقْضِيهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12793 )
12793 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنَّ لِي إِبِلًا ، وَأَنَا أَمْنَحُ مِنْهَا وَأُفْقِرُ ، وَفِي حِجْرِي يَتِيمٌ ، وَلَهُ إِبِلٌ ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ إِبِلِ يَتِيمِي ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا ، وَتَسْعَى عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ . ( وَقَدْ رُوِّينَا ) فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَضَاءِ مَا أَكَلَ مِنْهُ إِذَا أَيْسَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبِيدَةَ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، ( وَرُوِّينَا ) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يَقْضِيهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12793 )
آخَرُ 4709 51 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْبَغْدَادِيُّ - بِالْقَاهِرَةِ - أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ هِبَةَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَيْلَانَ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! إِنَّ فِي حَجْرِي يَتَامَى ، وَلِي إِبِلٌ وَلَهُمْ إِبِلٌ ، وَأَنَا أَمْنَحُ فِي إِبِلِي وَأُفْقِرُ . فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِي عَلَيْهَا فَاشْرَبْ ، غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4709 )
آخَرُ 4709 51 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْبَغْدَادِيُّ - بِالْقَاهِرَةِ - أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ هِبَةَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَيْلَانَ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! إِنَّ فِي حَجْرِي يَتَامَى ، وَلِي إِبِلٌ وَلَهُمْ إِبِلٌ ، وَأَنَا أَمْنَحُ فِي إِبِلِي وَأُفْقِرُ . فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِي عَلَيْهَا فَاشْرَبْ ، غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4709 )
آخَرُ 4709 51 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْبَغْدَادِيُّ - بِالْقَاهِرَةِ - أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ هِبَةَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَيْلَانَ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! إِنَّ فِي حَجْرِي يَتَامَى ، وَلِي إِبِلٌ وَلَهُمْ إِبِلٌ ، وَأَنَا أَمْنَحُ فِي إِبِلِي وَأُفْقِرُ . فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِي عَلَيْهَا فَاشْرَبْ ، غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4709 )
571 571 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (571 )
571 571 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (571 )
571 571 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرُدُّ نَادَّتَهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (571 )
3244 3249 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ .
المصدر: مسند الدارمي (3244 )
21783 21785 21664 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21783 )
56 - فِي الْوَصِيِّ يَشْهَدُ ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا ؟ 31619 31618 31494 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَوْصِيَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31619 )
22 - بَابٌ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ 3281 3286 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
المصدر: مسند الدارمي (3281 )
3282 3287 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَمُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ ، قَالَا : يَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ .
المصدر: مسند الدارمي (3282 )
3283 3288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ ، فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ .
المصدر: مسند الدارمي (3283 )
3284 3289 - حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ ، وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ .
المصدر: مسند الدارمي (3284 )
50 - فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ثُمَّ يُنْكِرُ 31598 31597 31473 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31598 )
12783 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ : إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى اللهِ وَإِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَإِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُمَا فِي حِلٍّ وَبِلٍّ فِيمَا وَلِيَا وَقَضَيَا فِي تَرِكَتِي ، وَإِنَّهُ لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِي إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ، لَا تُحْضَنُ عَنْ ذَلِكَ زَيْنَبُ . قَوْلُهُ : " لَا تُحْضَنُ " يَعْنِي لَا تُحْجَبُ عَنْهُ ، وَلَا يُقْطَعُ دُونَهَا ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12783 )
12 - بَابٌ فِي الْوَصِيِّ الْمُتَّهَمِ 3254 3259 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ ، وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ ، وَهُوَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ .
المصدر: مسند الدارمي (3254 )
40 - مَنْ قَالَ : وَصِيَّةُ الْعَبْدِ حَيْثُ جَعَلَهَا 31519 31518 31394 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ ] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31519 )
31520 31519 31395 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31520 )
بَابٌ : الْوَصِيُّ يُتَّهَمُ 14880 14810 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ فِي الْوَصِيِّ : " لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14880 )
21784 21786 21665 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ . قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنْ تَوِيَ يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21784 )
21786 21788 21667 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : " اضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21786 )
21812 21814 21693 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : " هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ " . قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، قَالَ : اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21812 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27186
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة