title: 'كل أحاديث: الميراث إذا ألحق الشخص بواحد' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27424' content_type: 'topic_full' subject_id: 27424 hadiths_shown: 8

كل أحاديث: الميراث إذا ألحق الشخص بواحد

عدد الأحاديث: 8

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ…

32150 32149 32024 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ إِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32150 )

2. فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيب…

13892 13823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ ، وَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ السُّدُسَ ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَمَنْ نَفَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُضْرَبْ ، حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا صَارَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، فَإِنَّهُ يَرِثُ إِخْوَتَهُ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَلَا يَرِثُونَهُ حَجَبَهُ أَبُوهُ هَذَا الْحَيُّ عَنْ أَنْ يَرِثَهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَرِثُهُمْ هُوَ ، لِأَنَّهُ أَخُوهُمْ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْبَاقِي وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا مَاتَ الْآخِرُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ صَارَ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13892 )

3. إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُو…

19217 19139 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَيَقُولُ : وَيُخْتَلَفُ فِيهَا ، نَقُولُ : لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ ، سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ، وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ " ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثُوا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ " قَضَى الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً " . قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19217 )

4. إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُو…

19217 19139 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَيَقُولُ : وَيُخْتَلَفُ فِيهَا ، نَقُولُ : لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ ، سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ، وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ " ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثُوا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ " قَضَى الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً " . قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19217 )

5. قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ ع…

19218 19140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ طَاوُسًا : قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ إِيَّاهُ ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَأُعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19218 )

6. فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي ، فَيَشْه…

19225 19147 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي ، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ ، قَالَ : " سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ " ، قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ ، أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ ، وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19225 )

7. لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَ…

19226 19148 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ ، لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ " . قَالَ : " وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنِ ابْنٍ لَهُ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ ، فَقَالَ : هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19226 )

8. لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ

بَابُ الْحَمِيلِ 19250 19172 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَغَيْرِهِ ، قَالَ : لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19250 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27424

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة