عدد الأحاديث: 52
سُورَةُ الْأَنْعَامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِتْنَتُهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ ، مَعْرُوشَاتٍ مَا يُعْرَشُ مِنَ الْكَرْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَمُولَةً مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَلَلَبَسْنَا : لَشَبَّهْنَا ، وَيَنْأَوْنَ : يَتَبَاعَدُونَ ، تُبْسَلَ : تُفْضَحُ ، أُبْسِلُوا : أُفْضِحُوا ، بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ : الْبَسْطُ الضَّرْبُ ، اسْتَكْثَرْتُمْ : أَضْلَلْتُمْ كَثِيرًا ، ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ : جَعَلُوا لِلهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيبًا وَلِلشَّيْطَانِ وَالْأَوْثَانِ نَصِيبًا ، : أَمَّا اشْتَمَلَتْ : يَعْنِي هَلْ تَشْتَمِلُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُّونَ بَعْضًا ، مَسْفُوحًا : مُهْرَاقًا ، وَصَدَفَ : أَعْرَضَ ، أُبْلِسُوا : أُويِسُوا ، وَ أُبْسِلُوا : أُسْلِمُوا ، سَرْمَدًا : دَائِمًا ، اسْتَهْوَتْهُ : أَضَلَّتْهُ ، يَمْتَرُونَ : يَشُكُّونَ ، وَقْرٌ : صَمَمٌ ، وَأَمَّا الْوِقْرُ : الْحِمْلُ ، أَسَاطِيرُ : وَاحِدُهَا أُسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ ، وَهِيَ التُّرَّهَاتُ ، الْبَأْسَاءِ : مِنَ الْبَأْسِ ، وَيَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ ، جَهْرَةً : مُعَايَنَةً ، الصُّوَرُ : جَمَاعَةُ صُورَةٍ كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُوَرٌ ، مَلَكُوتَ : مُلْكٌ مَثَلُ : رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ ، وَيَقُولُ : تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ ، جَنَّ : أَظْلَمَ ، يُقَالُ : عَلَى اللهِ حُسْبَانُهُ أَيْ حِسَابُهُ ، وَيُقَالُ : حُسْبَانًا مَرَامِيَ ، وَ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ مُسْتَقِرٌّ فِي الصُّلْبِ ، وَمُسْتَوْدَعٌ فِي الرَّحِمِ ، الْقِنْوُ : الْعِذْقُ ، وَالِاثْنَانِ قِنْوَانِ ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلُ صِنْوٍ وَ صِنْوَانٌ . وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ 4430 4627 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ : إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَـزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .
المصدر: صحيح البخاري (4430 )
5317 5529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا .
المصدر: صحيح البخاري (5317 )
3799 3795 - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ ، فَتَلَا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ، الْآيَةَ . قَالَ : قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ .
المصدر: سنن أبي داود (3795 )
3799 3795 - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ ، فَتَلَا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ، الْآيَةَ . قَالَ : قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ .
المصدر: سنن أبي داود (3795 )
بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ 3796 3800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ شَرِيكٍ الْمَكِّيَّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ ، وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، وَتَلَا : لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .
المصدر: سنن أبي داود (3796 )
3065 3084 3026 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ - يَعْنِي : الشَّاةَ - فَقَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ، فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدْبُغُوهُ ، فَتَنْتَفِعُوا بِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَدَبَغَتْهُ ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً ، حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا .
المصدر: مسند أحمد (3065 )
9030 9076 8954 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : خَبِيثٌ مِنَ الْخَبَائِثِ " فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ .
المصدر: مسند أحمد (9030 )
18073 18141 17861 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو : -يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - : قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، قَالَ : يَا عَمْرُو ، أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ، وَقَرَأَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، يَا عَمْرُو : أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ . يَعْنِي يَقُولُ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ : ابْنَ عَبَّاسٍ .
المصدر: مسند أحمد (18073 )
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِنَفْعٍ مُطْلَقٍ . 1284 1280 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِزَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَسْكُ مَيْتَةٍ ؟ قَالَ : فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَبُعِثَتْ إِلَيْهَا ، فَسُلِخَتْ ، فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكِهَا قِرْبَةً ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَرَأَيْتُهَا بَعْدَ سَنَةٍ .
المصدر: صحيح ابن حبان (1284 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ . 1285 1281 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ - يَعْنِي الشَّاةَ - قَالَ : فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ قَالَتْ : فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا - إِلَى آخِرِ الْآيَةِ - لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهَا قِرْبَةً حَتَّى تَحَرَّقَتْ .
المصدر: صحيح ابن حبان (1285 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ 5420 5415 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ ، تَعْنِي الشَّاةَ ، قَالَ : فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ .
المصدر: صحيح ابن حبان (5420 )
3163 3164 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَقَرَأَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْآيَةَ .
المصدر: المعجم الكبير (3163 )
11798 11765 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ - يَعْنِي الشَّاةَ - فَقَالَ : أَلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ " فَقَالُوا : أَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا قَالَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ إِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ ، إِنَّمَا تَدْبُغُونَهُ فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ " فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا .
المصدر: المعجم الكبير (11798 )
11799 11766 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِأُمِّ الْأَسْوَدِ ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْهَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَجَعَلُوا مَسْكَهَا قِرْبَةً رَأَيْتُهَا بَعْدَ سَنَةٍ . قَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ : أُمُّ الْأَسْوَدِ ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ سَوْدَةُ .
المصدر: المعجم الكبير (11799 )
21766 99 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَمَاتَتْ فَرَمَيْنَا بِهَا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ ؟ " قُلْنَا : مَاتَتْ فَطَرَحْنَاهَا ، فَقَالَ : " أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ " فَقُلْتُ : هِيَ مَيْتَةٌ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَطْعَمُوهَا " " فَأَرْسَلُوا بِإِهَابِهَا فَدَبَغُوهُ ، فَاتَّخَذُوهُ حَتَّى كَانَ عِنْدَهُمْ شَنًّا " .
المصدر: المعجم الكبير (21766 )
20233 20235 20117 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ؟ قَالَتْ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ثُمَّ تَقُولُ : إِنَّ الْبُرْمَةَ لَيَكُونُ فِيهَا الصُّفْرَةُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20233 )
24851 24852 24733 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ وَالطِّحَالِ - قَالَ وَكِيعٌ : وَأَشْيَاءَ مِمَّا يُكْرَهُ - تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (24851 )
25077 25078 24959 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ أَبِي يَعْلَى قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الْجِرِّيِّ وَالطِّحَالِ وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّا يُكْرَهُ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (25077 )
8769 8708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ ، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، فَتَلَتْ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَى : دَمًا مَسْفُوحًا ، فَقَالَتْ : قَدْ نَرَى فِي الْقِدْرِ صُفْرَةَ الدَّمِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (8769 )
8770 8709 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لا أَجِدُ ، الْآيَةَ ، فَقَالَ : " مَا خَلَا هَذَا فَهُوَ حَلَالٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (8770 )
8788 8727 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْحَمُولَةَ " ، ثُمَّ تَلَا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ، الْآيَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (8788 )
8790 8729 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُمْ أَنْ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ ، الْآيَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (8790 )
8830 8769 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ ؟ فَتَلَا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (8830 )
8836 8775 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : سَأَلْتُهُ " عَنِ الطِّحَالِ ، وَالْجِرِّيِّ ؟ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (8836 )
وَرَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . 55 - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتَ فُلَانَةُ تَعْنِي الشَّاةَ . قَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا . قَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ وَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنَّمَا تَدْبُغُونَهُ فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ " ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَدَبَغَتْهُ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (55 )
بَابٌ لَا تَخْفِيفَ عَمَّنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ( 5580 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ يَقُولُ : غَيْرَ قَاطِعٍ السَّبِيلَ وَلَا مُفَارِقٍ الْأَئِمَّةَ وَلَا خَارِجٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (5580 )
جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جِهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وَإِنَّمَا تَكُونُ الطَّيِّبَاتُ وَالْخَبَائِثُ عِنْدَ الْآكِلِينَ كَانُوا لَهَا وَهُمُ الْعَرَبُ الَّذِينَ سَأَلُوا عَنْ هَذَا ، وَنَزَلَتْ فِيهِمُ الْأَحْكَامُ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ يَعْنِي مِمَّا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً وَمَا ذُكِرَ بَعْدَهَا ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا أَوْلَى مَعَانِيهِ اسْتِدْلَالًا بِالسُّنَّةِ . ( 19412 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَجَمَاعَةٌ ذَكَرَهُمْ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَيُونُسَ ، وَعَنْ هَارُونَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19412 )
بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْقُنْفُذِ وَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ ( 19491 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ تُمَيْلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلَا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْآيَةَ ، قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ . هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُرْوَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ إِسْنَادٌ فِيهِ ضَعْفٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19491 )
19518 - ( وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - وَقَرَأَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْآيَةَ ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى كِتَابَهُ ، وَبَيَّنَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ ) فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَوَّلَهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ . وَلَوْ عَلِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَهُ تَحْرِيمًا لَمْ يَصِرْ إِلَى غَيْرِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19518 )
114 115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، ( ح ) : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَزْرَقُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَلَّامٍ أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَافِرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، قَالَ : الطَّاعِمُ : الْآكِلُ ، فَأَمَّا السِّنُّ وَالْقَرْنُ وَالْعَظْمُ وَالصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ وَالْعَصَبُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُغْسَلُ وَقَالَ شَبَابَةُ : إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا ، وَهُوَ اللَّحْمُ ، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَهُوَ حَلَالٌ . أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ضَعِيفٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (114 )
119 120 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ ؛ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْهَا ، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى . أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ مَتْرُوكٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (119 )
الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ 879 882 859 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَرَأَ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْآيَةَ .
المصدر: مسند الحميدي (879 )
7 - ( 2337 2334 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَتْ فُلَانَةُ ، تَعْنِي الشَّاةَ ، قَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ، فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّمَا قَالَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ ، لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2337 )
37 - ( 2367 2364 ) - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَتْ فُلَانَةٌ ، تَعْنِي الشَّاةَ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ قَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ أَيُّكُمْ يَطْعَمُهُ ؟ أَيْ : تَدْبُغُونَهُ فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْهَا فَدَبَغَتْهَا ، وَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2367 )
23 - ( 7105 7100 ) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِمِنًى ، يَقُولُ : حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لَهَا أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانْتَفَعُوا بِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّمَا هِيَ مَيْتَةٌ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا " . قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ : وَبَرَعَ سُفْيَانُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ اسْتَدْلَلْتُ بِهَا عَلَى فَاسِدِ الْأَكْلِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (7105 )
23 - ( 7105 7100 ) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِمِنًى ، يَقُولُ : حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لَهَا أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانْتَفَعُوا بِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّمَا هِيَ مَيْتَةٌ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا " . قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ : وَبَرَعَ سُفْيَانُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ اسْتَدْلَلْتُ بِهَا عَلَى فَاسِدِ الْأَكْلِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (7105 )
3255 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَقَرَأَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ، الْآيَةَ . وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3255 )
3255 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَقَرَأَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ، الْآيَةَ . وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3255 )
6338 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ جَابِرٍ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَتَلَا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (6338 )
7206 - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ الْآيَةَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7206 )
آخَرُ 3430 504 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْكَرْخِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ ، أَبْنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ شَرِيكٍ الْمَكِّيَّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، وَتَلَا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (3430 )
آخَرُ 4396 111 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ الْحَرْبِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ الْمُبَارَكُ الْحَرِيمِيُّ ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ ، أَبْنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَتْ فُلَانَةٌ - تَعْنِي الشَّاةَ - فَقَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ ، وَأَنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ ، أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُوا بِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا . فَدَبَغَتْهُ ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا .
المصدر: الأحاديث المختارة (4396 )
4397 112 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ الْخَيْرِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَتْ فُلَانَةٌ - تَعْنِي الشَّاةَ - فَقَالَ : أَلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا فَقَالُوا : أَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا قَالَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ ، إِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ ، إِنَّمَا تَذْبَحُونَهُ فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَدَبَغَتْهُ ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً ، حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا .
المصدر: الأحاديث المختارة (4397 )
4303 3593 وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : لَمَّا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ : يَحْرُمُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، قُلْتُ : لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : وَإِنَّ الْبُرْمَةَ تَكُونُ فِي مَائِهَا الصُّفْرَةُ ، ثُمَّ لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ .
المصدر: المطالب العالية (4303 )
2543 2712 - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَأَنَّ هَذَا كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا حَرُمَ مِنْهَا قِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ . ( ح ) . 2713 - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ ، تَعْنِي الشَّاةَ ، قَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ . فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ . قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً ، حَتَّى تَخَرَّقَتْ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَرَأَ عَلَيْهَا الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَ فِيهَا تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ . فَأَعْلَمَهَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ بِتِلْكَ الْآيَةِ مِنَ الشَّاةِ حِينَ مَاتَتْ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُطْعَمُ مِنْهَا إِذَا ذُكِّيَتْ لَا غَيْرَ ، وَأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِهَا إِذَا دُبِغَتْ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي ذَلِكَ الَّذِي حَرُمَ مِنْهَا . وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ .
المصدر: شرح معاني الآثار (2543 )
5996 6392 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرٌو ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْحَبْرُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَرَأَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ .
المصدر: شرح معاني الآثار (5996 )
[ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ] 243 243 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ قَالَ : غَيْرَ بَاغٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا مُعْتَدٍ عَلَيْهِمْ ، مَنْ خَرَجَ يَقْطَعُ الرَّحِمَ أَوْ يَقْطَعُ السَّبِيلَ أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ فَاضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (243 )
الْآيَةُ ( 145 ) قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ الْآيَةَ 933 933 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ أَوْ دَمًا - لَاتَّبَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْعُرُوقِ مَا تَتْبَعُ مِنْهُ الْيَهُودُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (933 )
856 مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، ثُمَّ تَلَا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْآيَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (856 )
3720 3242 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ( ح ) وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ صَالِحٌ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، ثُمَّ قَالَا جَمِيعًا فِي حَدِيثَيْهِمَا : عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَتْ فُلَانَةُ - تَعْنِي الشَّاةَ قَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ، فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ! ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ . ثُمَّ وَجَدْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا :
المصدر: شرح مشكل الآثار (3720 )
4015 3485 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ . قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا خَرَجَ عَمَّا فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِمَّا ذُكِرَ تَحْرِيمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ فِيهَا حَلَالٌ أَكْلُهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا وَقَفَ عَلَى تَحْرِيمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَرَّمَهُ مِنْ ذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ ، وَمِنْ ذِي الْمِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ ، عَلِمَ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا أُبِيحَ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، وَلَاحِقٌ بِمَا حُرِّمَ بِهَا ، وَهَكَذَا كَانَ مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ - وَهُوَ الزُّهْرِيُّ - قَدْ قَالَ فِيمَا حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا حَتَّى دَخَلْنَا الشَّامَ ، أَيْ : فَسَمِعْنَاهُ فَأَخَذْنَا بِهِ . فَكَانَ هَذَا مِمَّا قَدْ كَانَ مَعَ ابْنِ شِهَابٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَقَطَ عَنْهُ عِلْمُهُ بِهِ ، كَمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمِ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ قَدْ وَقَفُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، فَأَخَذُوا بِذَلِكَ ، وَكَانَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُودَةً لِتَمَسُّكِهَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، وَلِمَا أَعْلَمَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَعْلَمَهَا بِهِ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ مِمَّا فِي كِتَابِهِ مُجْمَلًا . فَأَمَّا مَا قَالَهُ الزُّهْرِيُّ : أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَتَّى سَمِعَهُ بِالشَّامِ ، فَإِنَّ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (4015 )
4015 3485 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ . قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا خَرَجَ عَمَّا فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِمَّا ذُكِرَ تَحْرِيمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ فِيهَا حَلَالٌ أَكْلُهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا وَقَفَ عَلَى تَحْرِيمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَرَّمَهُ مِنْ ذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ ، وَمِنْ ذِي الْمِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ ، عَلِمَ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا أُبِيحَ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، وَلَاحِقٌ بِمَا حُرِّمَ بِهَا ، وَهَكَذَا كَانَ مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ - وَهُوَ الزُّهْرِيُّ - قَدْ قَالَ فِيمَا حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا حَتَّى دَخَلْنَا الشَّامَ ، أَيْ : فَسَمِعْنَاهُ فَأَخَذْنَا بِهِ . فَكَانَ هَذَا مِمَّا قَدْ كَانَ مَعَ ابْنِ شِهَابٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَقَطَ عَنْهُ عِلْمُهُ بِهِ ، كَمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمِ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ قَدْ وَقَفُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، فَأَخَذُوا بِذَلِكَ ، وَكَانَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُودَةً لِتَمَسُّكِهَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، وَلِمَا أَعْلَمَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَعْلَمَهَا بِهِ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ مِمَّا فِي كِتَابِهِ مُجْمَلًا . فَأَمَّا مَا قَالَهُ الزُّهْرِيُّ : أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَتَّى سَمِعَهُ بِالشَّامِ ، فَإِنَّ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (4015 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-2751
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة