إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ فَلَا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيُخْبِرَهُ ذَلِكَمصنف عبد الرزاقصحيح