title: 'أحاديث عن ضمان الوكيل عند الشراء بأكثر من ثمن المثل | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27770' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27770' content_type: 'topic' subject_id: 27770

أحاديث عن ضمان الوكيل عند الشراء بأكثر من ثمن المثل | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 5

نماذج من الأحاديث

1. يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ

14897 14827 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بِمِائَةٍ ، فَاشْتَرَى لِي بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ ، ثُمَّ هَلَكَ . قَالَ : " ذَهَبَتْ زِيَادَةُ هَذَا ، وَرَأْسُ مَالِ هَذَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ : يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (14897 )

2. إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوْبٍ ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ ، فَهَلَكَ - لَمْ يَضْمَنْ

14898 14828 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوْبٍ ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ ، فَهَلَكَ - لَمْ يَضْمَنْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (14898 )

3. إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ

14899 14829 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِخَمْسِينَ ، فَاشْتَرَاهُ - قَالَ : لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي . وَإِذَا قَالَ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةٍ ، فَوَجَدَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ - فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَوَّلِ ، وَيَضْمَنُ الْآخَرَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (14899 )

4. إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ ، فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ - فَإِنَّهُ يَضْمَنُ

14904 14833 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ قَالَ : " إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " . قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ ، فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ - فَإِنَّهُ يَضْمَنُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (14904 )

5. إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ ، فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ - فَإِنَّهُ يَضْمَنُ

14904 14833 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ قَالَ : " إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " . قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ ، فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ - فَإِنَّهُ يَضْمَنُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (14904 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-27770

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة