لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : اقْضِ لِي ، فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُمصنف عبد الرزاقصحيح