فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَأَعْطَى الْآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَعَزَلَهُمصنف ابن أبي شيبةصحيح