---
title: 'أحاديث عن صلح عادل جائز | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-28735'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-28735'
content_type: 'topic'
subject_id: 28735
---
# أحاديث عن صلح عادل جائز | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 8

## نماذج من الأحاديث

### 1. رَدِّدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا

> 23347 23349 23227 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَزْهَرَ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ عُمَرُ : رَدِّدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْخُصُومِ الضَّغَائِنَ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (23347 )

### 2. وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ

> بَابٌ : هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ؟ 15376 15304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15376 )

### 3. وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ

> بَابٌ : هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ؟ 15376 15304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15376 )

### 4. لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ

> 15377 15305 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15377 )

### 5. رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ

> 11479 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ ، عَنْ أَزْهَرَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (11479 )

### 6. رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ

> 11480 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ ، ثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (11480 )

### 7. رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الشَّنَآنُ

> 11481 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الشَّنَآنُ . هَذِهِ الرِّوَايَاتُ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُنْقَطِعَةٌ . وَاللهُ أَعْلَمُ . ) قَالَ:

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (11481 )

### 8. فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى سَنَةٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ

> 4964 كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : قَالَ زُفَرُ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى سَنَةٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ أَوْ ضَمَانٍ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ نَقْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ . وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ أَجَازَ ذَلِكَ مَرَّةً كَمَا ذَكَرَهُ لَنَا الْمُزَنِيُّ عَنْهُ ، قَالَ : وَلَوْ عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ لِمَوْلَاهُ بَعْضَ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنَ الْبَاقِي لَمْ يَجُزْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَ ، وَلَمْ يُعْتَقْ …

**المصدر**: شرح مشكل الآثار (4964 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-28735/full.md)
- [الموضوع الأصل: حكم الصلح](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-28734.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-28735

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
