title: 'كل أحاديث: صلح عادل جائز' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-28735' content_type: 'topic_full' subject_id: 28735 hadiths_shown: 8

كل أحاديث: صلح عادل جائز

عدد الأحاديث: 8

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. رَدِّدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا

23347 23349 23227 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَزْهَرَ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ عُمَرُ : رَدِّدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْخُصُومِ الضَّغَائِنَ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23347 )

2. وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ

بَابٌ : هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ؟ 15376 15304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15376 )

3. وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ

بَابٌ : هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ؟ 15376 15304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15376 )

4. لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ

15377 15305 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15377 )

5. رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ…

11479 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ ، عَنْ أَزْهَرَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11479 )

6. رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ و…

11480 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ ، ثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11480 )

7. رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُ…

11481 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الشَّنَآنُ . هَذِهِ الرِّوَايَاتُ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُنْقَطِعَةٌ . وَاللهُ أَعْلَمُ . ) قَالَ:

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11481 )

8. فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى سَنَةٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ

4964 كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : قَالَ زُفَرُ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى سَنَةٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ أَوْ ضَمَانٍ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ نَقْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ . وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ أَجَازَ ذَلِكَ مَرَّةً كَمَا ذَكَرَهُ لَنَا الْمُزَنِيُّ عَنْهُ ، قَالَ : وَلَوْ عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ لِمَوْلَاهُ بَعْضَ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنَ الْبَاقِي لَمْ يَجُزْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَ ، وَلَمْ يُعْتَقْ ; لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِمَّا لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ ، قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَدْ قَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : ضَعْ وَتَعَجَّلْ لَا يَجُوزُ وَأَجَازَهُ فِي الدَّيْنِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَضْعُ وَالتَّعْجِيلُ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَشْرُوطًا فِي صَاحِبِهِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى وَضْعٍ مَرْجُوٍّ بِهِ التَّعْجِيلُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ ، فَذَلِكَ بِخِلَافِ الْبَابِ الْأَوَّلِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَعْقُولِ إِبْطَالُهُ بِالْحُكْمِ ، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مَحْكُومٍ بِإِبْطَالِهِ ، كَمَا يُكْرَهُ الْقَرْضُ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً ، وَلَا يُحْكَمُ بِإِبْطَالِهِ لِذَلِكَ ، فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ بِإِيقَاعِ الصُّلْحِ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ فِي الْوَضْعِ ، وَفِي الْوَضْعِ الْمَرْجُوِّ بِهِ تَعْجِيلُ بَقِيَّةِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ اشْتِرَاطٍ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَضْعِ . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (4964 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-28735

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة