عدد الأحاديث: 69
بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَالْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ 3605 3603 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ ، فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ : مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا ، وَلَا غَيَّرَا ، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ ، فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا .
المصدر: سنن أبي داود (3603 )
( 33 ) بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 2459 2374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2459 )
355 - مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ 22886 22888 22764 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى وَصِيَّةٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22886 )
22887 22889 22765 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ تُوُفِّيَ بِدَقُوقَاءَ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَّا نَصْرَانِيَّيْنِ ، فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ : مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا ، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22887 )
22888 22890 22766 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22888 )
22889 22891 22767 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : مِنْ [غَيْرِ] أَهْلِ دِينِكُمْ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22889 )
22893 22895 22771 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مِنْ غَيْرِ عَشَائِرِكُمْ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22893 )
22894 22896 22772 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22894 )
22895 22897 22773 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22895 )
22896 22898 22774 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22896 )
426 - شَهَادَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 23320 23322 23199 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23320 )
23321 23323 23200 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23321 )
23322 23324 23201 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23322 )
23323 23325 23202 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ السُّلَمِيُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، بِخِفَافِهِمْ نَقْعٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23323 )
23324 23326 23203 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : " تَجُوزُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23324 )
23325 23327 23204 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ؟ فَقَالَ : أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23325 )
23326 23328 23205 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " . قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23326 )
23328 23330 23208 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَلَا مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23328 )
23329 23331 23209 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23329 )
23332 23334 23212 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ قَالُوا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23332 )
23334 23336 23214 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23334 )
23335 23337 23215 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ ، إِلَّا الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَكِيعٌ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23335 )
428 - فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 23336 23338 23216 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23336 )
23337 23339 23217 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23337 )
شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 10297 10228 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ . وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10297 )
10298 10229 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10298 )
10299 10230 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10299 )
10300 10231 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10300 )
10301 10232 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ " ، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10301 )
10302 10233 - قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي ، مَاتَ نَصْرَانِيًّا ! وَجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي ، مَاتَ مُسْلِمًا ! فَقَالَ : " إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10302 )
10303 10234 - قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ : " هُوَ لِلْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10303 )
15599 15526 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ بَيْنَهُمْ قَالَ : وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15599 )
15600 15527 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : " تَجُوزُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15600 )
15601 15528 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15601 )
15602 15529 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15602 )
15603 15530 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15603 )
15604 15531 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15604 )
15605 15532 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ " ، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15605 )
15606 15533 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15606 )
15607 15534 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ : " هُوَ لِلْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15607 )
15610 15537 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا قَالَ : " إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15610 )
بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ 15611 15538 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15611 )
15615 15542 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15615 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 20687 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ مِنْ هَذَا وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى مِنْ غَيْرِ قَبِيلِكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَحْتَجُّ فِيهَا بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا ، وَالصَّلَاةُ الْمُوَقَّتَةُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَبِقَوْلِ اللهِ : وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَإِنَّمَا الْقَرَابَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْعَرَبِ أَوْ بَيْنَهُمْ ، وَبَيْنَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ لَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَيَقُولُ اللهُ : وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ وَإِنَّمَا يَتَأَثَّمُ مِنْ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُونَ لَا أَهْلُ الذِّمَّةِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : مِنَ الْقَبِيلَةِ ، أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ . زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ حَيِّهِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَرَأَيْتُ مُفْتِيَّ أَهْلِ دَارِ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ يُفْتُونَ : أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ وَذَلِكَ قَوْلِي ، وَحَكَى الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ أَبَوْا إِجَازَةَ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ فِيهَا النَّسْخَ ، أَوْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى غَيْرِ الشَّهَادَةِ كَمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20687 )
بَابُ مَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . 20692 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدُقُوقَا هَذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ ، فَأَتَيَا الْأَشْعَرِيَّ ، فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا غَيَّرَا ، وَأَنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا . هَذَا حَدِيثُ هُشَيْمٍ ، وَحَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ مُخْتَصَرٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20692 )
20693 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ، ثَنَا مُطَيَّنٌ ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَفِي رِوَايَةِ . ابْنِ عَبْدَانَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ وَهُوَ مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِنْ قَوْلِهِ ، وَحُكْمُهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20693 )
20694 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20694 )
20695 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا ، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ ، فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ ، فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ أُخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20695 )
20696 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَّا فِي السَّفَرِ . ( وَرَوَى ) يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20696 )
4609 4605 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، إِلَّا الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (4609 )
قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ 851 851 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَّا فِي السَّفَرِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (851 )
852 852 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، أَيْ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (852 )
856 856 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا ، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنَ ، فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ ، وَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ ، أُخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتُرِكَتْ شَهَادَتُهُمَا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (856 )
857 857 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، أَنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَأَنَّهَا لَتَرِكَتُهُ ، ثُمَّ أَجَازَ شَهَادَتَهُمَا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (857 )
858 858 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : مِنَ الْقَبِيلَةِ ، أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (858 )
5300 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . وَمِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ عِلْمِهِ وَأَمَانَتِهِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5300 )
5301 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، وَنَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ . وَمِنْهُمُ : الشَّعْبِيُّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5301 )
5302 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5302 )
5303 وَكَمَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . وَمِنْهُمُ : ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5303 )
5304 كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ
المصدر: شرح مشكل الآثار (5304 )
5305 وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ ، حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَكَانَ يَرَى شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ لَا تَجُوزُ . وَمِنْهُمْ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5305 )
5308 5309 وَقَدْ سَمِعْتُ يُونُسَ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ يَقُولُ : خَالَفَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مُعَلِّمِيهِ فِي رَدِّ شَهَادَةِ النَّصَارَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، كَانَ ابْنُ شِهَابٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ يُجِيزُونَهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ يَقُولُ - وَذَكَرَ هَذَا الْبَابَ فَقَالَ : جَمَعْتُ فِيهِ قَوْلَ مِائَةِ فَقِيهٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي قَبُولِ شَهَادَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَمَا وَجَدْتُ فِيهِ اخْتِلَافًا مِنْ أَمْثَالِهِمْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَبِيعَةَ ، فَإِنِّي وَجَدْتُ عَنْهُ قَبُولَهَا ، وَوَجَدْتُ عَنْهُ رَدَّهَا . وَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يَجُوزُ قَبُولُ شَهَادَتِهِمْ مَعَ الْكُفْرِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : وَإِذَا كَانَ فُسَّاقُنَا بِمَا هُوَ دُونَ الْكُفْرِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ، كَانَ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِنَا أَحْرَى أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُمْ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكُفْرَ الَّذِي أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَيْهِ لَمْ يُخْرِجْهُمْ مِنْ حَالِ وِلَايَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِي تَزْوِيجِ بَنَاتِهِمْ ، وَفِي الْوِلَايَةِ عَلَى صِغَارِهِمْ مِمَّنْ هُمْ آبَاؤُهُمْ فِي الْبَيْعِ لَهُمْ ، وَفِي الِابْتِيَاعِ لَهُمْ ، وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مِنْ فُسَّاقِنَا فِي أَمْثَالِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَبْنَائِهِمْ ، وَكَانَ مَنْ كَانَ مِنْ فُسَّاقِنَا وَاجِبٌ عَلَيْنَا مُنَابَذَتُهُ ، وَتَرْكُ إِقْرَارِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ فِسْقِهِ حَتَّى نُزِيلَهُ عَنْهُ إِلَى الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِالشَّرِيعَةِ الَّتِي هُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، إِذْ كَانُوا مُخَلَّيْنَ عَلَى حُكْمِ شَرِيعَتِهِمْ غَيْرَ مَأْخُوذِينَ بِتَرْكِ ذَلِكَ ، وَلَا بِالزَّوَالِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِذَا كَانُوا فِيمَا ذَكَرْنَا كَذَلِكَ ، كَانُوا بِخِلَافِ الْفُسَّاقِ مِنَّا ، وَكَانُوا فِي سَائِرِ مَا فِي شَرِيعَتِهِمْ كَنَحْنُ فِي مَا تُوجِبُهُ شَرِيعَتُنَا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيُّ ، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ سِوَاهُمْ ، إِلَّا مَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ مِلَلِهِمْ إِذَا اخْتَلَفَتْ ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لَا يُرَاعِي ذَلِكَ ، وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُخَالِفُونَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5309 )
5312 مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لَمْ تَجِدُوا الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5312 )
5316 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ ، وَلَا تَجُوزَ فِي وَصِيَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5316 )
5317 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ . قَالَ : فَهَذَا شُرَيْحٌ وَهُوَ قَاضِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ قَدْ كَانَ مَذْهَبُهُ فِيهَا أَيْضًا أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5317 )
5320 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْهَا ، فَقَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى مِثْلِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5320 )
5322 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَا : مِنْ غَيْرِ دِينِكُمْ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5322 )
5326 كَمَا حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الدَّعْلَجِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ قَالَ : وَسُئِلَ - يَعْنِي الثَّوْرِيَّ - عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي السَّفَرِ ، هَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ فَذَكَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي وَصِيَّةٍ ، وَلَا تَجُوزُ فِي وَصِيَّةٍ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، قَالَ سُفْيَانُ : حَيْثُ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : أَيُؤْخَذُ بِهَا ؟ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَدْ عَمِلَ بِهَا أَبُو مُوسَى . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مَا يُخَالِفُ أَقْوَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5326 )
5327 فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ أَهْلِ قَبِيلَتِكُمْ ، كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّا لَا نَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، وَكَيْفَ نَدْفَعُ أَنْ يَكُونُوا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، وَمَالِكٌ فِي أَصْحَابِهِ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِهِ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهَا بِخِلَافِ مَا هِيَ عَلَيْهِ مِمَّنْ قَدْ ذَكَرْنَا ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَقْطَعُ فِيهِ عَلَى الْمُخَالِفِ بِقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِالنَّسْخِ لِمَا قَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُهُ ، وَعَمِلَ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ مَا قَدْ أُجْمِعَ عَلَى ثُبُوتِهِ إِلَّا لِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِمَا يُوجِبُ ذَلِكَ فِيهِ . فَأَمَّا مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْحَسَنُ مِنْ قَوْلِ اللهِ : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا دَلِيلَ عِنْدَنَا فِيهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْأَدْيَانِ جَمِيعًا وَهُوَ مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَيَتَوَقَّوْنَهُ وَيَخَافُونَ نُزُولَ الْعُقُوبَةِ بِهِمْ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ; رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى سِلْعَةٍ أَنَّهُ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا كَاذِبًا " ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا ، بَقِيَ حُكْمُ الْآيَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلُهُ مِمَّا يُوجِبُ نَسْخَهَا ، وَقَدْ كَانَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ يَذْهَبَانِ إِلَى أَنَّهَا مِمَّا قَدْ نُسِخَ الْعَمَلُ بِهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5327 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29238
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة