عدد الأحاديث: 93
3599 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِيُّ ، نَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا زَانٍ ، وَلَا زَانِيَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ قَالَ:
المصدر: سنن أبي داود (3599 )
( 2 ) ( 2 ) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ 2482 2298 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُودَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ ، وَلَا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ ، وَلَا الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ : الْقَانِعُ التَّابِعُ ، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ ، وَيَزِيدُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . وَلَا نَعْرِفُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ . وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا أَنَّ شَهَادَةَ الْقَرِيبِ جَائِزَةٌ لِقَرَابَتِهِ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَمْ يُجِزْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ شَهَادَةَ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَلَا الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ عَدْلًا فَشَهَادَةُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ جَائِزَةٌ ، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ ، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ كُلِّ قَرِيبٍ لِقَرِيبِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ لِرَجُلٍ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ، وَذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ إِحْنَةٍ " يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةٍ ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ غِمْرٍ " يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةٍ .
المصدر: جامع الترمذي (2482 )
( 30 ) بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ 2451 2366 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2451 )
7019 7059 6940 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، وَمُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .
المصدر: مسند أحمد (7019 )
73 - فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِينَ مَنْ قَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ إِذَا تَابَ 21026 21028 20908 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21026 )
21027 21029 20909 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21027 )
21028 21030 20910 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21028 )
21029 21031 20911 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21029 )
21030 21032 20912 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ - أَظُنُّهُ عَنْ سَعِيدٍ - قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تَابَ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21030 )
21031 21033 20913 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : تَجُوزُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21031 )
21032 21034 20914 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَجُوزُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21032 )
21033 21035 20915 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : تَجُوزُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21033 )
21034 21036 20916 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ " ، وَقَالَ : " يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ ، وَلَا أُجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ ؟ ! " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21034 )
74 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ 21035 21037 20917 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ [لَهُ] شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21035 )
21036 21038 20918 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21036 )
21037 21039 20919 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لِمَ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " إِنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21037 )
21038 21040 20920 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21038 )
21039 21041 20921 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَا : لَا شَهَادَةَ لَهُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21039 )
21040 21042 20922 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21040 )
21041 21043 20923 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21041 )
224 - شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ تُقْبَلُ ؟ أَمْ لَا ؟ 22210 22212 22091 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ ، فَقُلْتُ : " مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا " ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22210 )
22211 22213 22092 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ " إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22211 )
22212 22214 22093 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22212 )
430 - فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ 23339 23341 23219 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ بَعِيرًا ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، قَالَ : وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23339 )
23340 23342 23220 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23340 )
23341 23343 23221 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23341 )
10338 10270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا . فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا ، كَمَا قَالَ اللهُ : مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا ، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى . وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ جُلِدَ الْبِكْرُ ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا وَاحِدٍ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ ، وَإِصْلَاحٌ . وَعَلَى الطَّلَاقِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى النِّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُخَوَّفُ ، وَيُؤْذَى حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ . وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ ، فَمَنْ طَلَّقَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ وَاحِدٌ وَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا طَلَّقْتُ ؛ فَإِنْ حَلَفَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ نَكَلَ فَقَدْ طُلِّقَتْ بِمَا شَهِدَ بِهِ الشَّهِيدُ ، وَكَانَ هُوَ الشَّهِيدُ الْآخَرُ إِذَا نَكَلَ . وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يَنْفُذُ لَهُ حَقُّهُ ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا . وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى لَا شَاهِدَ فِيهَا فَالْمَطْلُوبُ أَحَقُّ بِالْيَمِينِ وَيَنْقُلُ الطَّالِبُ ، فَإِنْ نَكَلَ اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَهُ . وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِامْرِئٍ عُمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ . وَأَمَرَ اللهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا الْآيَةَ ، فَلْيَنْظُرِ امْرُؤٌ عَلَى مَا شَهِدَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10338 )
بَابُ قَوْلِهِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا 13629 13560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ " أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13629 )
13630 13561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ : " إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13630 )
13631 13562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13631 )
13632 13563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13632 )
13633 13564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، وَنَكَلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ ، وَقَالَ لَهُمْ : " تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ " ، فَتَابَ رَجُلَانِ ، وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ ، وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ ، أَنْ لَا يُكَلِّمَ زِيَادًا أَبَدًا ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13633 )
13634 13565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا ، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ ، حَتَّى مَاتَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13634 )
13638 13569 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَافْتَرَى هِشَامُ بْنُ الْمِسْوَرِ عَلَى الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، فَأَخَذَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَقُولُ : حَضَرْتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلَكِنْ أَقُولُ : قَدْ كَانَ قَالَ : ثُمَّ حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آخِرِ زَمَانِهِ ، وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَمُرَّةَ بْنَ أَبِي مُرَّةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُرَّةَ ، مَوْلَى الْكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُرَّةَ ادَّعَى شَهَادَةَ هِشَامِ بْنِ الْمِسْوَرِ ، فَقَالَ مُرَّةُ : ذَلِكَ رَجُلٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيَّ وَلَا عَلَى مُسْلِمٍ ، لِأَنَّهُ مَحْدُودٌ مَسْخُوطٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ذَلِكَ إِلَيْكَ أَوْ إِلَى أُمِّكَ ؟ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ، فَأُدْنِيَ مِنْهُ حَتَّى نَالَتْهُ الْعَصَا ، فَضَرَبَهُ بِهَا ، حَتَّى شَقَّهَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَجُرَّ عَلَى إِسْتِهِ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى طَرَفِ السِّمَاطِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الْمُدَّعِي شَهَادَةَ هِشَامٍ فَقَالَ : جَازَتْ شَهَادَةُ هِشَامٍ لَكَ مَعَ عَدْلٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13638 )
13639 13570 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ خُصُومَةٌ قَالَ : فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَحَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَبَا الْحَارِثِ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ : " ثُمَّ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَحَضَرَهُ أَبُو الْحَارِثِ ، فَأَمَرَ كَاتِبَهُ أَنْ يَكْتُبَ شَهَادَةَ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى قَضَائِهِ ذَلِكَ ، وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ " ، قَالَ عِمْرَانُ : " وَكَانَتْ فِرْيَةُ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ جَعَلَهَا أَبُوهَا إِلَى عِيسَى مَالَهَا وَبُضْعَهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَمُّهَا عِيَاضَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي عِيَاضِ بْنِ نَوْفَلٍ ، فَكَلَّمَ عِيسَى عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا ، ثُمَّ إِنَّ عِيسَى خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ فَذَكَرَ ذَلِكَ عِيسَى لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَآخَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهَا فَسَكَتَتْ ، فَنَكَحَهَا عِيسَى ، فَلَمَّا اخْتَصَمَ أَبُو الْحَارِثِ وَعِيسَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ أَبُو الْحَارِثِ : وَهَذَا أَنْتَ تَبُوكُ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَكَتَبَ أَنِ احْدُدْ أَبَا الْحَارِثِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13639 )
13640 13571 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلَاحٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13640 )
13641 13572 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَغَيْرِهِ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، إِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " . قَالَ : وَقَالَهُ شُرَيْحٌ أَيْضًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13641 )
13642 13573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13642 )
13644 13575 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13644 )
13645 13576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ - يَعْنِي الْقَاذِفَ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ آخُذُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13645 )
بَابُ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ قَذْفٍ 15471 15398 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ ، يَعْنِي عَطَاءً : رَجُلٌ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ تَابَ ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ ! قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15471 )
15472 15399 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ ، فَقَالَ : " مَا تَعْلَمُونَهُ ؟ " فَقَالَ كُرْدُوسٌ : هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبَابِنَا ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15472 )
15473 15400 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَامِرًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15473 )
بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ 15619 15546 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15619 )
15620 15547 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15620 )
15621 15548 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15621 )
15622 15549 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ زِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ " ، قَالَ : " وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلَّا يُكَلِّمَ زِيَادًا ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15622 )
15623 15550 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا ، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَاتَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15623 )
15624 15551 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ : لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ ؟ قَالَ : " لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15624 )
15625 15552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ ! يَعْنِي الْقَاذِفَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15625 )
15626 15553 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15626 )
15627 15554 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15627 )
15628 15555 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ ، ثُمَّ عَتَقَ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15628 )
15629 15556 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ عَتَقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15629 )
20601 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ كُنَاسَةَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ ، وَمَجْلِسِكَ ، وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا ، أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ ، فَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، وَأَجْلَى لِلْعَمَى ، وَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأْيِكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ ، أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ ، وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ ، وَالْأَيْمَانِ ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ، ثُمَّ قَايِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ فِيمَا تَرَى وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ ، وَالْقَلَقَ ، وَالضَّجَرَ ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ ، وَالتَّنَكُّرَ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُوجِبُ اللهُ لَهُ الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذُّخْرَ فَمَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَانَهُ اللهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20601 )
بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ . قَالَ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وَالثُّنْيَا فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ ، وَآخِرِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْفِقْهِ إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَبَرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : وَإِنَّ فِيهِ لَحَدِيثًا . ( فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي 20609 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ ، فَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لِأَبِي بَكْرَةَ تُبْ ؛ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ إِنْ تُبْتَ ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ . قَالَ سُفْيَانُ : سَمَّى الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ فَحَفِظْتُهُ ، ثُمَّ نَسِيتُهُ ، وَشَكَكْتُ فِيهِ ، فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْتُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ : هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فَقُلْتُ لَهُ : فَهَلْ شَكَكْتَ فِيمَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَ : لَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ غَيْرَ شَكٍّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ فَيُسَمِّي سَعِيدًا : وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ : عَنْ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ ، وَزَادَ فِيهِ : أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَتَابَ الثَّلَاثَةَ ، فَتَابَ اثْنَانِ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20609 )
20610 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ قَالَ : تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20610 )
20611 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ اسْتَتَابَهُمْ ، فَرَجَعَ اثْنَانِ ، فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ ؛ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ . ( وَرَوَاهُ ) سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ ، وَشِبْلٍ ، وَنَافِعٍ : مَنْ تَابَ مِنْكُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ . ( وَرَوَاهُ ) الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِلَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ قَالَ : فَتَابَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20611 )
20612 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يُشْهِدُهُ قَالَ : أَشْهِدْ غَيْرِي ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَتُوبَ مِنْ قَذْفِهِ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمَا أَلْزَمُوهُ اسْمَ الْفِسْقِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20612 )
20613 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْنِي إِلا الَّذِينَ تَابُوا فَمَنْ تَابَ ، وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ تُقْبَلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20613 )
20614 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ : كُلُّنَا يَقُولُهُ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20614 )
20615 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقَاذِفِ : إِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20615 )
20622 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ . وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا تَابَ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَأَصْلَحَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20622 )
بَابُ مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ . 20634 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ آدَمَ بْنِ فَائِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا مَحْدُودَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20634 )
20635 - ( وَحَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجْزِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ ، ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ . آدَمُ بْنُ فَائِدٍ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا . وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ ضَعِيفَةٍ عَنْ عَمْرٍو ، وَمَنْ رَوَى مِنَ الثَّقَاتِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمَجْلُودَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ضَعِيفَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20635 )
20636 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِصُورَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ ( ح ) قَالَ : وَثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : وَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ بِدِمَشْقَ ، ثَنَا دُحَيْمٌ قَالَا : ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَجْلُودِ حَدٍّ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ ، وَلَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ . يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَيُقَالُ ابْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ هَذَا ضَعِيفٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20636 )
20637 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ ، وَقَالَ : أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ . ( قَالَ عَلِيٌّ ) : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْفَارِسِيُّ مَتْرُوكٌ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : لَا يَصِحُّ فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ . ( وَيُرْوَى ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20637 )
20638 - ( حَدَّثَنَاهُ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَهُ فَقَالَ فِيهِ : وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ . وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ - رَحِمَهُ اللهُ : تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ . وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20638 )
20639 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20639 )
20640 - ( حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ) ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ( قَالَ : وَأَنْبَأَ ) يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ . ) قَالَ: قَالَا.
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20640 )
( قَالَ : 20641 - وَثَنَا سَعِيدٌ ) ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ . ) ) ،
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20641 )
20642 - ( قَالَ : وَثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْقَاذِفِ : إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20642 )
بَابُ شَهَادَةِ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَةِ . 20643 - ( رَوَى ) أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ نَاقَةً ؛ فَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ ، وَكَانَ جَائِزَ الشَّهَادَةِ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ( أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ النَّسَوِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ ) ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ - فَذَكَرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20643 )
20888 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20888 )
20914 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الصَّيْدَاوِيُّ بِصَيْدَا ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ " . زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ : " فِي الْإِسْلَامِ " قَالَا: ، بِصَيْدَا ( ، )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20914 )
21009 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَإِذَا نَحْنُ بِرَاكِبٍ فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَرَى هَذَا يَطْلُبُنَا قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ فَبَكَى قَالَ : مَا شَأْنُكَ إِنْ كُنْتَ غَارِمًا أَعَنَّاكَ ، وَإِنْ كُنْتَ خَائِفًا أَمَّنَّاكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَتُقْتَلَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَرِهْتَ جِوَارَ قَوْمٍ حَوَّلْنَاكَ عَنْهُمْ ؟ قَالَ : إِنِّي شَرِبْتُ الْخَمْرَ وَأَنَا أَحَدُ بَنِي تَيْمٍ ، وَإِنَّ أَبَا مُوسَى جَلَدَنِي ، وَحَلَقَنِي ، وَسَوَّدَ وَجْهِي ، وَطَافَ بِي فِي النَّاسِ وَقَالَ : لَا تُجَالِسُوهُ ، وَلَا تُؤَاكِلُوهُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا فَأَضْرِبَ بِهِ أَبَا مُوسَى ، وَإِمَّا أَنْ آتِيَكَ فَتُحَوِّلَنِي إِلَى الشَّامِ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَنِي ، وَإِمَّا أَنْ أَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ وَآكُلَ مَعَهُمْ وَأَشْرَبَ . قَالَ : فَبَكَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّكَ فَعَلْتَ وَإِنَّ لِعُمَرَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِّي كُنْتُ لَأَشْرَبَ النَّاسِ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالزِّنَا ، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا وَايْمُ اللهِ لَئِنْ عُدْتَ لَأُسَوِّدَنَّ وَجْهَكَ ، وَلَأَطُوفَنَّ بِكَ فِي النَّاسِ ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ حَقَّ مَا أَقُولُ لَكَ فَعُدْ ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُجَالِسُوهُ ، وَيُؤَاكِلُوهُ ، وَإِنْ تَابَ فَاقْبَلُوا شَهَادَتَهُ ، وَحَمَلَهُ ، وَأَعْطَاهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . فَأَخْبَرَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ شَهَادَتَهُ تَسْقُطُ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ ، وَأَنَّهُ إِذَا تَابَ حِينَئِذٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَبَائِعُ الْخَمْرِ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ بَيْعَهَا مُحَرَّمٌ ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهَا مَعَ الْإِجْمَاعِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21009 )
كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ 4474 4471 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ ، حَتَّى لَا يَيْأَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ ، وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى ، اجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ أَخَذَ بِحَقِّهِ ، وَإِلَّا وَجَّهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى ، وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، إِنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ ، وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ ، وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ بِهَا الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ بِهَا الذِّكْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ ، يَكْفِهِ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ ، يُشِنْهُ اللهُ ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4474 )
4475 4472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ، ثُمَّ قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ ، وَوَجْهِكَ ، وَعَدْلِكَ ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَخَافَ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ ، مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ ، وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى ، وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا بِشَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، فَإِنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ ، وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، ثُمَّ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ أَوِ الْقَلَقَ ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ ، وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ بِهَا الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ الذِّكْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُخْلِصْ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ يَكْفِهِ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ شَانَهُ اللهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (4475 )
4605 4601 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ آدَمَ بْنِ فَائِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا مَحْدُودَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .
المصدر: سنن الدارقطني (4605 )
4606 4602 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ : عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، تَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ ، وَلَا الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ . يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ضَعِيفٌ ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ .
المصدر: سنن الدارقطني (4606 )
4607 4603 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ ، فَقَالَ : أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ ، وَلَا الْخَائِنَةِ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ . يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْفَارِسِيُّ مَتْرُوكٌ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4607 )
4608 4604 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ ، أَخْبَرَنِي الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .
المصدر: سنن الدارقطني (4608 )
5757 6135 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، فَنَكَلَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الثَّلَاثَةَ ، وَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابَ الِاثْنَانِ ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ فَكَانَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا حِينَ تَابَا ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَتُوبَ ، وَكَانَ مِثْلَ النِّضْوِ مِنَ الْعِبَادَةِ .
المصدر: شرح معاني الآثار (5757 )
765 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَدِّ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي الْإِسْلَامِ . 5730 4866 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الشَّامِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ ، وَلَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ ، وَلَا الظَّنِينِ فِي وَلَاءٍ ، وَلَا قَرَابَةٍ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَجْلُودٍ حَدًّا . وَوَجَدْنَا الْأَوْزَاعِيَّ قَدْ كَانَ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ حَتَّى كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْلُودِ فِي الْخَمْرِ : إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5730 )
5731 كَمَا أَجَازَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْزَرِيُّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا مَعْلُومٍ مِنْهُ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ ، وَلَا قَرَابَةٍ ، وَلَا خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا خَصْمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ . وَكَانَتْ أَلْفَاظُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ هِيَ أَلْفَاظَ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَا فِي آخِرِهِ مِنْ ذِكْرِ الْخَصْمِ وَالْمُرِيبِ ، فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَ قَوْلَهُ هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِمَّا عَنْ يَزِيدَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ مَرْوَانُ ، أَوْ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ مِمَّنْ فَوْقَ يَزِيدَ ، وَهُوَ الزُّهْرِيُّ ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ : إِنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَجْلُودٍ حَدًّا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مُوَافِقًا غَيْرَ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، فَإِنَّا وَجَدْنَا عَنْهُ مِمَّا ذَكَرَهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا ضَرَبَ الْقَاضِي رَجُلًا فِي حَدٍّ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَإِنْ تَابَ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِمَّا يُخَالِفُهُمَا فِيهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ سِوَاهُمَا . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا اخْتَلَفَا وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِيهِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى ، فَوَجَدْنَا أَشْيَاءَ مِمَّا قَدْ حَرَّمَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَتَوَعَّدَ عَلَيْهَا وَغَلَّظَ الْعُقُوبَاتِ فِيهَا مِنَ الزِّنَى وَمِنَ السَّرِقَةِ ، وَكَانَتِ الْعُقُوبَاتُ فِيهَا كَفَّارَاتٍ لِمُصِيبِهَا ، مِنْهَا قَطْعُ أَيْدِي السُّرَّاقِ ، وَمِنْهَا إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَى عَلَى الْأَبْكَارِ مِنَ الزُّنَاةِ ، وَهِيَ الْجَلْدُ ، وَعَلَى الثَّيِّبِ مِنْهُمْ وَهِيَ الرَّجْمُ . وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَقْطُوعِينَ فِي السَّرِقَاتِ إِذَا تَابُوا ، وَلَا فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الزُّنَاةِ الْأَبْكَارِ الْمَحْدُودِينَ إِذَا تَابُوا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ سَائِرَ الْمَحْدُودِينَ فِيمَا سِوَى الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ كَذَلِكَ أَيْضًا ، غَيْرَ مَا قَدْ أَخْرَجَهُ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ ذَلِكَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، فَأَبَانَهُمْ - عَزَّ وَجَلَّ - مِمَّنْ سِوَاهُمْ وَأَلْزَمَهُمُ الْفِسْقَ الَّذِي جَعَلَهُ وَصْفًا لَهُمْ ، وَأَعْقَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِمَّا قَدْ كَانَ هَذَا حُكْمَهُمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَزُولُ ذَلِكَ عَنْهُمْ بِالتَّوْبَةِ ، وَيَرْجِعُونَ إِلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَزُولُ الْفِسْقُ عَنْهُمُ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَعِيدُ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا ، وَكَانَ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ الثَّانِي بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَكَثِيرٌ مِمَّنْ سِوَاهُمْ . فَأَمَّا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ الَّذِينَ دَارَتْ عَلَيْهِمُ الْفُتْيَا كَمَالِكٍ وَمَنْ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، فَيَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي هَذَا . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا ، فَكَانُوا لَا يَقْبَلُونَهَا أَبَدًا ، وَيَجْعَلُونَ حُكْمَهُمْ فِي رَدِّهَا مِنْهُمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ كَحُكْمِهِمْ فِي رَدِّهَا مِنْهُمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ . وَقَدْ تَعَلَّقَ الْحِجَازِيُّونَ وَالَّذِينَ قَبِلُوا شَهَادَتَهُمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ بِمَا قَدْ رَوَوْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِمَّا كَانَ قَالَهُ لِأَبِي بَكْرَةَ ، بَعْدَ حَدِّهِ إِيَّاهُ فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5731 )
5732 كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تُبْتَ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ أَوْ تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ . قَالَ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ دَخَلَ فِي إِسْنَادِهِ مَا يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنِ احْتَجَّ بِهِ عَلَى مُخَالِفِهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5732 )
5733 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ لَا تَجُوزُ ، فَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ : تُبْ ، تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ إِنْ تَتُبْ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ بِهِ هَكَذَا مِرَارًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : شَكَكْتُ فِيهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي ، فَلَمَّا قُمْتُ سَأَلْتُ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ وَحَضَرَ الْمَجْلِسَ مَعِي : هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أَشَكَكْتَ فِيهِ حِينَ أَخْبَرَكَ أَنَّهُ سَعِيدٌ ، قَالَ : لَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ دَخَلَنِي الشَّكُّ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ عُمَرُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، الَّذِي اسْتَثْبَتَ بِهِ سُفْيَانُ فِيهِ هُوَ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الرِّوَايَةِ غَيْرُ ثَبْتٍ فِيهَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَا ثَبَتَ مَنْ قَدْ شَكَّ فِي حَدِيثٍ يَكُونُ ذَلِكَ قَطْعًا لِشَكِّهِ فِيهِ ، ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ فِي رِوَايَتِهِ وَالْقَبُولِ لَهَا ، وَهُوَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5733 )
5735 بِمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الثَّلَاثَةَ وَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابَ اثْنَانِ وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حِينَ تَابَا ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ; لِأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَتُوبَ وَكَانَ مِثْلَ النِّضْوِ مِنَ الْعِبَادَةِ . فَقَالَ الَّذِينَ تَعَلَّقُوا بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا طَعْنَ فِيهِ ، وَلَا يَسَعُ أَحَدًا التَّخَلُّفُ عَنِ الْقَوْلِ بِهِ ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِمُخَالِفِيهِ عَلَيْهِ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ لَمْ يَأْخُذْ هَذَا عَنْ عُمَرَ سَمَاعًا مِنْهُ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْهُ بَلَاغًا ; لِأَنَّ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ قَدْ رَأَى عُمَرَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ عَنْهُ سَمَاعُ هَذَا مِنْهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ سَعِيدٍ بِالْقَوِيِّ ، أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى خِلَافِ مَا فِيهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5735 )
5736 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا قَالَا : الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5736 )
5738 وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ ، قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ : كُلُّنَا يَقُولُهُ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ . وَذَكَرَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5738 )
5739 مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لِعَطَاءٍ : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، قَالَ : إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُمْ ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ مِثْلُهُ مِمَّنْ قَدْ قَضَى لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَهُوَ شُرَيْحٌ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5739 )
5740 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ ، يَعْنِي : الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ أَوْ فَوْقَهُمْ ، وَهُوَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ نَظَرْنَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْقَذْفِ : أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ فِيهَا . أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَحْدَهُ ، ثُمَّ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ وَظَاهِرُهُ الْعَدْلُ فِي شَهَادَتِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ إِلَّا بِحَقٍّ أَنَّ شَهَادَتَهُ مَقْبُولَةٌ وَأَنَّهُ إِذَا حُدَّ فِيهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَشَهِدَ بِشَهَادَةٍ سِوَاهَا وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى شَهَادَتِهِ تِلْكَ أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهِ طَهَارَةً لَهُ ، إِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي شَهَادَتِهِ ، وَلَمَّا كَانَتِ الشَّهَادَةُ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ بِمَا قَدْ جَعَلَ فِيهِ قَاذِفًا بِظَاهِرِهِ ، وَمَرْدُودَةً بِإِقَامَةِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَهُوَ الْحَدُّ الَّذِي حُدَّ فِيهَا ، وَكَانَتِ التَّوْبَةُ إِنْ كَانَتْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي شَهِدَ بِهَا ، وَلَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَإِنَّمَا رُدَّتْ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الْجَلْدُ ، وَكَانَ الْجَلْدُ مِمَّا لَا تَوْبَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا التَّوْبَةُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا قَاذِفًا ، وَلَمْ تَكُنْ مُسْقِطَةً لِلشَّهَادَةِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَسْقَطَ الشَّهَادَةَ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ بَعْدَهَا ، وَكَانَتِ الشَّهَادَةُ بَعْدَ الْجَلْدِ وَقَبْلَ الْجَلْدِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَا تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَكَانَ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ سِوَاهَا مِمَّا هُوَ مَفْعُولٌ بِالشَّاهِدِ ، وَكَانَتْ تَوْبَتُهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ أَفْعَالِهِ وَمِنْ أَقْوَالِهِ لَا مِمَّا فُعِلَ بِهِ كَانَ رَدُّ شَهَادَتِهِ بَعْدَهَا عَلَى حُكْمِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ; لِأَنَّ الَّذِي رُدَّتْ بِهِ شَهَادَتُهُ هُوَ مِمَّا لَا تَوْبَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا التَّوْبَةُ فِي غَيْرِهِ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى ثُبُوتِ قَوْلِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى رَدِّ الشَّهَادَةِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5740 )
75 - بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الشَّهَادَاتِ 394 395 385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَحُمَيْدٍ . عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ نَاقَةً ، فَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَكَانَ جَائِزَ الشَّهَادَةِ ( 18515 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (394 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29267
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة