الطَّلَاقُ بَاقٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِمصنف ابن أبي شيبةصحيح