عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 7
83 - فِي الشَّاهِدَيْنِ يَخْتَلِفَانِ 21106 21108 20988 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الشَّاهِدَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ ، وَالْآخَرُ عَلَى عَشَرَةٍ ، قَالَ : " يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21106 )
21108 21110 20990 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ : شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ ، وَالْآخَرُ بِأَقَلَّ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21108 )
21109 21111 20991 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلِيحٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَالْآخَرُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْخَمْسِمِائَةِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21109 )
21110 21112 20992 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهُ أَوْكَسُهُمَا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21110 )
524 - فِي الشُّهُودِ يَخْتَلِفُونَ 23609 23611 23492 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَتِ الشُّهُودُ فِي الْكَلَامِ وَكَانَ الْأَصْلُ وَاحِدًا فَلَا بَأْسَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23609 )
15584 15511 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ فَيُقَالُ : أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ . فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15584 )
18547 18469 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا : " الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ ، فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18547 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29321
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة