تَقُولُ الْعَدْلَ ، وَتُعْطِي الْفَضْلَ
حكم كتمان الشهادة
٥١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ
إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشَّهَادَةُ فَقَدْ دُعِيتَ
إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشَّهَادَةُ فَقَدْ دُعِيتَ
إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدْ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِمْهَا
هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا
هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا
دَعْ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدْتَ فَدُعِيتَ فَأَجِبْ
مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبْ
قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لَا ؛ بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا
قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لَا ؛ بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا
الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُشْهَدْ
الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُشْهَدْ
الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا
وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ