---
title: 'أحاديث عن حكم الرجوع عن الشهادة | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29378'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29378'
content_type: 'topic'
subject_id: 29378
---
# أحاديث عن حكم الرجوع عن الشهادة | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 9

## نماذج من الأحاديث

### 1. الطَّلَاقُ بَاقٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ

> 23478 23480 23361 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ، قَالَ : الطَّلَاقُ بَاقٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا " ؛ يَعْنِي : مِنَ الصَّدَاقِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (23478 )

### 2. قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْأُولَى

> 29722 29722 29600 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْأُولَى .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (29722 )

### 3. إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ

> بَابٌ : الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا 15581 15508 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15581 )

### 4. خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ

> 15583 15510 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ " . قَالَ : وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ " وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَالَ : " يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْآخِرِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15583 )

### 5. وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ

> 15584 15511 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ فَيُقَالُ : أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ . فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15584 )

### 6. سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا

> 18543 18465 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (18543 )

### 7. إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ ، قُبِلَتِ الْأُولَى

> 18546 18468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ ، قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (18546 )

### 8. إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ

> 21253 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قُتِلَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) وَهَذَا فِيهِ إِذَا قَالَ عَمَدْتُ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لِيُقْتَلَ وَالْأَوَّلُ فِي الْخَطَأِ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (21253 )

### 9. لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ

> 21255 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْآخِرَةُ ؟ قَالَ : لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) وَهَذَا فِي الرُّجُوعِ قَبْلَ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالْأُولَى .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (21255 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29378/full.md)
- [الموضوع الأصل: الرجوع عن الشهادة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29376.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29378

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
