عدد الأحاديث: 67
73 - فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِينَ مَنْ قَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ إِذَا تَابَ 21026 21028 20908 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21026 )
21027 21029 20909 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21027 )
21028 21030 20910 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21028 )
21029 21031 20911 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21029 )
21030 21032 20912 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ - أَظُنُّهُ عَنْ سَعِيدٍ - قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تَابَ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21030 )
21031 21033 20913 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : تَجُوزُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21031 )
21032 21034 20914 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَجُوزُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21032 )
21033 21035 20915 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : تَجُوزُ إِذَا تَابَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21033 )
21034 21036 20916 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ " ، وَقَالَ : " يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ ، وَلَا أُجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ ؟ ! " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21034 )
74 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ 21035 21037 20917 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ [لَهُ] شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21035 )
21036 21038 20918 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21036 )
21037 21039 20919 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لِمَ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " إِنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21037 )
21038 21040 20920 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21038 )
21039 21041 20921 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَا : لَا شَهَادَةَ لَهُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21039 )
21041 21043 20923 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21041 )
23340 23342 23220 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23340 )
10338 10270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا . فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا ، كَمَا قَالَ اللهُ : مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا ، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى . وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ جُلِدَ الْبِكْرُ ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا وَاحِدٍ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ ، وَإِصْلَاحٌ . وَعَلَى الطَّلَاقِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى النِّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُخَوَّفُ ، وَيُؤْذَى حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ . وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ ، فَمَنْ طَلَّقَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ وَاحِدٌ وَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا طَلَّقْتُ ؛ فَإِنْ حَلَفَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ نَكَلَ فَقَدْ طُلِّقَتْ بِمَا شَهِدَ بِهِ الشَّهِيدُ ، وَكَانَ هُوَ الشَّهِيدُ الْآخَرُ إِذَا نَكَلَ . وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يَنْفُذُ لَهُ حَقُّهُ ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا . وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى لَا شَاهِدَ فِيهَا فَالْمَطْلُوبُ أَحَقُّ بِالْيَمِينِ وَيَنْقُلُ الطَّالِبُ ، فَإِنْ نَكَلَ اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَهُ . وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِامْرِئٍ عُمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ . وَأَمَرَ اللهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا الْآيَةَ ، فَلْيَنْظُرِ امْرُؤٌ عَلَى مَا شَهِدَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10338 )
بَابُ قَوْلِهِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا 13629 13560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ " أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13629 )
13630 13561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ : " إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13630 )
13631 13562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13631 )
13632 13563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13632 )
13633 13564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، وَنَكَلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ ، وَقَالَ لَهُمْ : " تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ " ، فَتَابَ رَجُلَانِ ، وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ ، وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ ، أَنْ لَا يُكَلِّمَ زِيَادًا أَبَدًا ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13633 )
13634 13565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا ، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ ، حَتَّى مَاتَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13634 )
13640 13571 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلَاحٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13640 )
13641 13572 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَغَيْرِهِ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، إِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " . قَالَ : وَقَالَهُ شُرَيْحٌ أَيْضًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13641 )
13642 13573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13642 )
13644 13575 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13644 )
13645 13576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ - يَعْنِي الْقَاذِفَ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ آخُذُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13645 )
بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ 15619 15546 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15619 )
15620 15547 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15620 )
15621 15548 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15621 )
15622 15549 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ زِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ " ، قَالَ : " وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلَّا يُكَلِّمَ زِيَادًا ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15622 )
15623 15550 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا ، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَاتَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15623 )
15624 15551 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ : لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ ؟ قَالَ : " لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15624 )
15625 15552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ ! يَعْنِي الْقَاذِفَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15625 )
15626 15553 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15626 )
15627 15554 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15627 )
15629 15556 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ عَتَقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15629 )
20601 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ كُنَاسَةَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ ، وَمَجْلِسِكَ ، وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا ، أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ ، فَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، وَأَجْلَى لِلْعَمَى ، وَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأْيِكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ ، أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ ، وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ ، وَالْأَيْمَانِ ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ، ثُمَّ قَايِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ فِيمَا تَرَى وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ ، وَالْقَلَقَ ، وَالضَّجَرَ ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ ، وَالتَّنَكُّرَ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُوجِبُ اللهُ لَهُ الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذُّخْرَ فَمَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَانَهُ اللهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20601 )
بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ . قَالَ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وَالثُّنْيَا فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ ، وَآخِرِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْفِقْهِ إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَبَرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : وَإِنَّ فِيهِ لَحَدِيثًا . ( فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي 20609 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ ، فَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لِأَبِي بَكْرَةَ تُبْ ؛ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ إِنْ تُبْتَ ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ . قَالَ سُفْيَانُ : سَمَّى الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ فَحَفِظْتُهُ ، ثُمَّ نَسِيتُهُ ، وَشَكَكْتُ فِيهِ ، فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْتُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ : هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فَقُلْتُ لَهُ : فَهَلْ شَكَكْتَ فِيمَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَ : لَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ غَيْرَ شَكٍّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ فَيُسَمِّي سَعِيدًا : وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ : عَنْ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ ، وَزَادَ فِيهِ : أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَتَابَ الثَّلَاثَةَ ، فَتَابَ اثْنَانِ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20609 )
20610 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تُبْتَ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ قَالَ : تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20610 )
20611 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا جَلَدَ الثَّلَاثَةَ اسْتَتَابَهُمْ ، فَرَجَعَ اثْنَانِ ، فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَرْجِعَ ؛ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ . ( وَرَوَاهُ ) سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ ، وَشِبْلٍ ، وَنَافِعٍ : مَنْ تَابَ مِنْكُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ . ( وَرَوَاهُ ) الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِلَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ قَالَ : فَتَابَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20611 )
20613 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْنِي إِلا الَّذِينَ تَابُوا فَمَنْ تَابَ ، وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ تُقْبَلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20613 )
20614 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ : كُلُّنَا يَقُولُهُ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20614 )
20615 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقَاذِفِ : إِنْ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20615 )
20622 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ . وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا تَابَ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَأَصْلَحَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20622 )
20638 - ( حَدَّثَنَاهُ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَهُ فَقَالَ فِيهِ : وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ . وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ - رَحِمَهُ اللهُ : تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ . وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20638 )
20639 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20639 )
20640 - ( حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ) ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ( قَالَ : وَأَنْبَأَ ) يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ . ) قَالَ: قَالَا.
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20640 )
( قَالَ : 20641 - وَثَنَا سَعِيدٌ ) ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ . ) ) ،
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20641 )
20642 - ( قَالَ : وَثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْقَاذِفِ : إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20642 )
20888 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20888 )
20618 ( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ إِذَا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَكَذَبَ نَفْسَهُ ، وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20618 )
20619 - ( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20619 )
20620 - ( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20620 )
20621 - ( قَالَ : وَثَنَا ) سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ حُصَيْنٌ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلًا جُلِدَ حَدًّا فِي قَذْفٍ بِالرِّيبَةِ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ أَحْدَثَ تَوْبَةً قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ ، فَلَقِيتُ أَبَا الزِّنَادِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي : الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَوْلَهُ فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَالَ: ) فَلَقِيتُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20621 )
كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ 4474 4471 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ ، حَتَّى لَا يَيْأَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ ، وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى ، اجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ أَخَذَ بِحَقِّهِ ، وَإِلَّا وَجَّهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى ، وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، إِنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ ، وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ ، وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ بِهَا الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ بِهَا الذِّكْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ ، يَكْفِهِ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ ، يُشِنْهُ اللهُ ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4474 )
4475 4472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ، ثُمَّ قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ ، وَوَجْهِكَ ، وَعَدْلِكَ ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَخَافَ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ ، مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ ، وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى ، وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا بِشَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، فَإِنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ ، وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، ثُمَّ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ أَوِ الْقَلَقَ ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ ، وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ بِهَا الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ الذِّكْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُخْلِصْ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ يَكْفِهِ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ شَانَهُ اللهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (4475 )
5757 6135 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، فَنَكَلَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الثَّلَاثَةَ ، وَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابَ الِاثْنَانِ ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ فَكَانَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا حِينَ تَابَا ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَتُوبَ ، وَكَانَ مِثْلَ النِّضْوِ مِنَ الْعِبَادَةِ .
المصدر: شرح معاني الآثار (5757 )
5732 كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ : إِنْ تُبْتَ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ أَوْ تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ . قَالَ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ دَخَلَ فِي إِسْنَادِهِ مَا يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنِ احْتَجَّ بِهِ عَلَى مُخَالِفِهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5732 )
5733 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ لَا تَجُوزُ ، فَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ : تُبْ ، تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ إِنْ تَتُبْ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ بِهِ هَكَذَا مِرَارًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : شَكَكْتُ فِيهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي ، فَلَمَّا قُمْتُ سَأَلْتُ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ وَحَضَرَ الْمَجْلِسَ مَعِي : هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أَشَكَكْتَ فِيهِ حِينَ أَخْبَرَكَ أَنَّهُ سَعِيدٌ ، قَالَ : لَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ دَخَلَنِي الشَّكُّ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ عُمَرُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، الَّذِي اسْتَثْبَتَ بِهِ سُفْيَانُ فِيهِ هُوَ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الرِّوَايَةِ غَيْرُ ثَبْتٍ فِيهَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَا ثَبَتَ مَنْ قَدْ شَكَّ فِي حَدِيثٍ يَكُونُ ذَلِكَ قَطْعًا لِشَكِّهِ فِيهِ ، ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ فِي رِوَايَتِهِ وَالْقَبُولِ لَهَا ، وَهُوَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5733 )
5734 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فِيمَا قَذَفَ بِهِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ ، وَزَعَمَ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَصَرَّ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ . وَتَعَلَّقُوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5734 )
5735 بِمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الثَّلَاثَةَ وَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابَ اثْنَانِ وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حِينَ تَابَا ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ; لِأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَتُوبَ وَكَانَ مِثْلَ النِّضْوِ مِنَ الْعِبَادَةِ . فَقَالَ الَّذِينَ تَعَلَّقُوا بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا طَعْنَ فِيهِ ، وَلَا يَسَعُ أَحَدًا التَّخَلُّفُ عَنِ الْقَوْلِ بِهِ ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِمُخَالِفِيهِ عَلَيْهِ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ لَمْ يَأْخُذْ هَذَا عَنْ عُمَرَ سَمَاعًا مِنْهُ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْهُ بَلَاغًا ; لِأَنَّ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ قَدْ رَأَى عُمَرَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ عَنْهُ سَمَاعُ هَذَا مِنْهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ سَعِيدٍ بِالْقَوِيِّ ، أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى خِلَافِ مَا فِيهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5735 )
5736 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا قَالَا : الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5736 )
5738 وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ ، قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ : كُلُّنَا يَقُولُهُ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ . وَذَكَرَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5738 )
5739 مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لِعَطَاءٍ : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، قَالَ : إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُمْ ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ مِثْلُهُ مِمَّنْ قَدْ قَضَى لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَهُوَ شُرَيْحٌ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5739 )
5740 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ ، يَعْنِي : الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ أَوْ فَوْقَهُمْ ، وَهُوَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ نَظَرْنَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْقَذْفِ : أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ فِيهَا . أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَحْدَهُ ، ثُمَّ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ وَظَاهِرُهُ الْعَدْلُ فِي شَهَادَتِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ إِلَّا بِحَقٍّ أَنَّ شَهَادَتَهُ مَقْبُولَةٌ وَأَنَّهُ إِذَا حُدَّ فِيهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَشَهِدَ بِشَهَادَةٍ سِوَاهَا وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى شَهَادَتِهِ تِلْكَ أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهِ طَهَارَةً لَهُ ، إِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي شَهَادَتِهِ ، وَلَمَّا كَانَتِ الشَّهَادَةُ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ بِمَا قَدْ جَعَلَ فِيهِ قَاذِفًا بِظَاهِرِهِ ، وَمَرْدُودَةً بِإِقَامَةِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَهُوَ الْحَدُّ الَّذِي حُدَّ فِيهَا ، وَكَانَتِ التَّوْبَةُ إِنْ كَانَتْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي شَهِدَ بِهَا ، وَلَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَإِنَّمَا رُدَّتْ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الْجَلْدُ ، وَكَانَ الْجَلْدُ مِمَّا لَا تَوْبَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا التَّوْبَةُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا قَاذِفًا ، وَلَمْ تَكُنْ مُسْقِطَةً لِلشَّهَادَةِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَسْقَطَ الشَّهَادَةَ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ بَعْدَهَا ، وَكَانَتِ الشَّهَادَةُ بَعْدَ الْجَلْدِ وَقَبْلَ الْجَلْدِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَا تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَكَانَ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ سِوَاهَا مِمَّا هُوَ مَفْعُولٌ بِالشَّاهِدِ ، وَكَانَتْ تَوْبَتُهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ أَفْعَالِهِ وَمِنْ أَقْوَالِهِ لَا مِمَّا فُعِلَ بِهِ كَانَ رَدُّ شَهَادَتِهِ بَعْدَهَا عَلَى حُكْمِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ; لِأَنَّ الَّذِي رُدَّتْ بِهِ شَهَادَتُهُ هُوَ مِمَّا لَا تَوْبَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا التَّوْبَةُ فِي غَيْرِهِ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى ثُبُوتِ قَوْلِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى رَدِّ الشَّهَادَةِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5740 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29447
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة