أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍمصنف عبد الرزاقصحيح
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا ، أَوْ حَيْثُ عَلِمَ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍسنن البيهقي الكبرىصحيح