عدد الأحاديث: 57
( 33 ) بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 2459 2374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2459 )
5440 5434 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : نَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدِ بْنِ شَجَرَةَ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فِيمَا أَحْسِبُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (5440 )
426 - شَهَادَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 23320 23322 23199 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23320 )
23321 23323 23200 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23321 )
23322 23324 23201 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23322 )
23323 23325 23202 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ السُّلَمِيُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، بِخِفَافِهِمْ نَقْعٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23323 )
23324 23326 23203 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : " تَجُوزُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23324 )
23325 23327 23204 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ؟ فَقَالَ : أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23325 )
23326 23328 23205 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " . قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23326 )
427 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا 23327 23329 23207 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23327 )
23328 23330 23208 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَلَا مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23328 )
23329 23331 23209 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23329 )
23330 23332 23210 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23330 )
23331 23333 23211 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23331 )
23332 23334 23212 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ قَالُوا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23332 )
23333 23335 23213 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ [أَهْلِ] مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23333 )
23334 23336 23214 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23334 )
23335 23337 23215 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ ، إِلَّا الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَكِيعٌ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23335 )
428 - فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 23336 23338 23216 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23336 )
23337 23339 23217 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23337 )
شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 10297 10228 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ . وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10297 )
10298 10229 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10298 )
10299 10230 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10299 )
10300 10231 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10300 )
10301 10232 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ " ، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10301 )
10302 10233 - قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي ، مَاتَ نَصْرَانِيًّا ! وَجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي ، مَاتَ مُسْلِمًا ! فَقَالَ : " إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10302 )
10303 10234 - قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ : " هُوَ لِلْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10303 )
15559 15486 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيَشْهَدُ بِهَا ، قَالَ : قَالَ أَبُو بِسْطَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " تَجُوزُ " ، " وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15559 )
بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ 15598 15525 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15598 )
15599 15526 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ بَيْنَهُمْ قَالَ : وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15599 )
15600 15527 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : " تَجُوزُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15600 )
15601 15528 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15601 )
15602 15529 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15602 )
15603 15530 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15603 )
15604 15531 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15604 )
15605 15532 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ " ، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15605 )
15606 15533 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15606 )
15607 15534 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ : " هُوَ لِلْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15607 )
15608 15535 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ : " يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15608 )
15609 15536 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ . قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : لَمْ يُسْلِمْ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : قَدْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : قَدْ كَانَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15609 )
15610 15537 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا قَالَ : " إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15610 )
20683 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا شَاذَانُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، فَسَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا مِلَّةُ مُحَمَّدٍ ؛ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَاذَانُ : فَسَأَلْتُ عَنْ هَذَا الشَّيْخِ بَعْضَ أَصْحَابِنَا فَزَعَمَ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْحَنَفِيُّ . وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ شَاذَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20683 )
20684 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20684 )
20685 - ( وَرَوَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ عُمَرَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَحْسِبُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ هَذَا لَيْسِ بِالْقَوِيِّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20685 )
20693 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ، ثَنَا مُطَيَّنٌ ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَفِي رِوَايَةِ . ابْنِ عَبْدَانَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ وَهُوَ مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِنْ قَوْلِهِ ، وَحُكْمُهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20693 )
20694 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20694 )
20696 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَّا فِي السَّفَرِ . ( وَرَوَى ) يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20696 )
4066 4064 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَكِيلُ أَبِي صَخْرَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدِ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ ، إِلَّا أُمَّتِي ؛ فَإِنَّهُمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ " . لَفْظُ ابْنِ عَيَّاشٍ ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَحْسِبُ شَكَّ عُمَرُ . وَعُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .
المصدر: سنن الدارقطني (4066 )
4609 4605 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، إِلَّا الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (4609 )
2628 2198 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - [عَنْ] عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . وَقَالَ
المصدر: المطالب العالية (2628 )
5300 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . وَمِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ عِلْمِهِ وَأَمَانَتِهِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5300 )
5301 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، وَنَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ . وَمِنْهُمُ : الشَّعْبِيُّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5301 )
5302 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5302 )
5303 وَكَمَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . وَمِنْهُمُ : ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5303 )
5304 كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ
المصدر: شرح مشكل الآثار (5304 )
5305 وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ ، حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَكَانَ يَرَى شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ لَا تَجُوزُ . وَمِنْهُمْ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5305 )
5308 5309 وَقَدْ سَمِعْتُ يُونُسَ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ يَقُولُ : خَالَفَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مُعَلِّمِيهِ فِي رَدِّ شَهَادَةِ النَّصَارَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، كَانَ ابْنُ شِهَابٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ يُجِيزُونَهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ يَقُولُ - وَذَكَرَ هَذَا الْبَابَ فَقَالَ : جَمَعْتُ فِيهِ قَوْلَ مِائَةِ فَقِيهٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي قَبُولِ شَهَادَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَمَا وَجَدْتُ فِيهِ اخْتِلَافًا مِنْ أَمْثَالِهِمْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَبِيعَةَ ، فَإِنِّي وَجَدْتُ عَنْهُ قَبُولَهَا ، وَوَجَدْتُ عَنْهُ رَدَّهَا . وَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يَجُوزُ قَبُولُ شَهَادَتِهِمْ مَعَ الْكُفْرِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : وَإِذَا كَانَ فُسَّاقُنَا بِمَا هُوَ دُونَ الْكُفْرِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ، كَانَ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِنَا أَحْرَى أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُمْ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكُفْرَ الَّذِي أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَيْهِ لَمْ يُخْرِجْهُمْ مِنْ حَالِ وِلَايَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِي تَزْوِيجِ بَنَاتِهِمْ ، وَفِي الْوِلَايَةِ عَلَى صِغَارِهِمْ مِمَّنْ هُمْ آبَاؤُهُمْ فِي الْبَيْعِ لَهُمْ ، وَفِي الِابْتِيَاعِ لَهُمْ ، وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مِنْ فُسَّاقِنَا فِي أَمْثَالِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَبْنَائِهِمْ ، وَكَانَ مَنْ كَانَ مِنْ فُسَّاقِنَا وَاجِبٌ عَلَيْنَا مُنَابَذَتُهُ ، وَتَرْكُ إِقْرَارِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ فِسْقِهِ حَتَّى نُزِيلَهُ عَنْهُ إِلَى الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِالشَّرِيعَةِ الَّتِي هُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، إِذْ كَانُوا مُخَلَّيْنَ عَلَى حُكْمِ شَرِيعَتِهِمْ غَيْرَ مَأْخُوذِينَ بِتَرْكِ ذَلِكَ ، وَلَا بِالزَّوَالِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِذَا كَانُوا فِيمَا ذَكَرْنَا كَذَلِكَ ، كَانُوا بِخِلَافِ الْفُسَّاقِ مِنَّا ، وَكَانُوا فِي سَائِرِ مَا فِي شَرِيعَتِهِمْ كَنَحْنُ فِي مَا تُوجِبُهُ شَرِيعَتُنَا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيُّ ، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ سِوَاهُمْ ، إِلَّا مَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ مِلَلِهِمْ إِذَا اخْتَلَفَتْ ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لَا يُرَاعِي ذَلِكَ ، وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُخَالِفُونَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5309 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29551
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة