مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى
ما يلزم من الحنث في اليمين المعقودة
٢٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لِلهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لِلهِ فَلْيَأْتِهِ ، وَلَكِنْ مَا حَنِثَ فِي يَمِينٍ
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ يَمِينٌ ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا أَقْسَمَ عَلَى غَيْرِهِ فَأَحْنَثَهُ
يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى تُقَاءَهَا ، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَثْتُ
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ
الْأَيْمَانُ أَرْبَعٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ . قَوْلُ الرَّجُلِ : وَاللهِ ، مَا فَعَلْتُ . وَاللهِ ، لَقَدْ فَعَلْتُ . لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ : يَمِينٌ تُكَفَّرُ ، وَيَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ ، وَيَمِينٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا