قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي
سنن النسائيصحيح
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي
كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
إِذَا قَالَ : قَدْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا ، فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ
يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ
يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ
يُعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ
وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا