---
title: 'أحاديث عن ما جاء في يمين الولد على والده والمرأة على زوجها والعبد على سيده | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29994'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29994'
content_type: 'topic'
subject_id: 29994
---
# أحاديث عن ما جاء في يمين الولد على والده والمرأة على زوجها والعبد على سيده | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 5

## نماذج من الأحاديث

### 1. ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ

> 91 - مَنْ لَا يَمِينَ لَهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ 12745 12748 12735 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (12745 )

### 2. لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ

> 13968 13899 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ ، …

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (13968 )

### 3. لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ

> 15994 15919 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصّ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15994 )

### 4. لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

> 1881 1876 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا الْيَمَانُ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِو…

**المصدر**: مسند الطيالسي (1881 )

### 5. ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ

> 2113 1765 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَنَافِعُ ابْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ ». قَالَ: قَالَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

**المصدر**: المطالب العالية (2113 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29994/full.md)
- [الموضوع الأصل: القسم على الغير](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29993.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29994

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
