لَمْ يَقْضِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا ثَلَاثَ قَضِيَّاتٍ فِي الْأَمَّةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْمُوضِحَةِ ؛
الضمان بالقيمة
٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ
عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
قَضَى عُمَرُ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا
إِنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
فِي الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الدَّابَّةِ الْعَوْرَاءِ ، قَالَ : يُؤَدِّي قِيمَتَهَا
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا
فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ : رُبُعُ ثَمَنِهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا ؟ قَالَ : مَا نَقَصَهَا
فِي رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ . قَالَ : عَلَيْهِ ثَمَنُهَا
فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ : " يُغَرَّمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ : " إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ
قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ ، إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا ، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَيْنُ الدَّابَّةِ ؟ قَالَ : " الرُّبُعُ ، زَعَمُوا