سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَمَاتَ ؟ أَنَّهُ قَالَ : يَضْمَنُ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَمَاتَ ؟ أَنَّهُ قَالَ : يَضْمَنُ
لَا يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ فِي الْحَرَمِ
إِذَا رَمَى فِي الْحِلِّ وَأَصَابَ فِي الْحَرَمِ كَفَّرَ
لَا تَرْمِ صَيْدًا ، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ
وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ
إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ
وَتَيَسَّرَ لِي الْحَجُّ مِنْ عَامِي ذَلِكَ فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا